المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية إدارية مقدمة إلى ديوان المظالم

صيغة لائحة أعتراضية إدارية مقدمة إلى ديوان المظالم

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية إدارية مقدمة إلى ديوان المظالم
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية إدارية مقدمة إلى ديوان المظالم

فضيلة الشيخ / رئيس المحكمة الأداريه بمنطقه مكة المكرمة حفظه الله 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,
الموضوع 
لائـــحة اعـتراضيه 
نرفق طيه لائحتنا الاعتراضية المؤرخة في / /1431هـ والمكونة من ( 4 ) ورقه على الحكم رقم 13/ د/ إ/ لعام 1431هـ في القضية رقم 4538 /2/ق/ لعام 1428هـ الصادر عن الدائرة القضائية الأداريه الثانية عشر في الدعوى المقامة من شركه / ----- للأغذية ضد / أداره الجمارك والمسلمة لنا نسخته الأعلانيه بتاريخ 13/4/1431هـ وذلك ضمن المهلة النظامية لتقديم الاستئناف 

- وعليه نطلب التكرم بإحالتها إلى الدائرة القضائية الثانية عشر لضمها لملف القضية ومن ثم رفعها إلى محكمه الاستئناف لأتحاذ اللازم نحو ذلك حسب مقتضى الشرع والنظام .


والله يحفظكم ويرعاكم

اللائحة الاعتراضية

على الحكم رقم 13/ د/ إ / لعام 1431هـ والمعلن بتاريخ 13/4/1431هـ والصادر عن الدائرة الأداريه الثانية عشر بفرع المحكمة الاداريه بمنطقه مكة المكرمة في القضية رقم 4538 / 2/ ق / لعام 1428هـ والمقامة مـن / شـركه ----------- ضد / أداره الجمارك والذي قضى ( بعدم قـبول الدعـوى شـكلا ) وحيث أن هذا الحكم جاء مجحفا بحق الطاعن فأنه يطعن عليه للأسباب الاتيه :-

أولا :- الخطأ في تكييف الواقعة 

حـيث أن الطاعـن ينعى على هـذا الحكم بهـذا السـبب وإيضاحا لذلك إن الحكم ذهـب فـي إسباغ الوصف القانوني عـلى الدعوى بأنه وكما ورد فـي تدويناته في ص (3) من قوله ( وحيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى مـن دعـواه هـو الطعن في قـرار مصلحه الجمارك رقـم ( 63005724 / 1178 / 3 ) وتاريخ 3/9/1431هـ .

- ومن ثـم فإن ما انتهى إليه الحكم في رد مصلحه الجمارك عـلى المدعى بناء على الخطاب المقدم من بتاريخ 14/6/1421هـ بشأن اسـترداد ما تم دفـعه بأنه قـرارا أداريا غـير سـديد لأن ما صدر من مصلحه الجمارك ما هو إلا خطاب وليس قرار أدارى وبيان ذلك الاتى :- 

- مـن المسلمات فـي فـقه القانون والقضاء الادارى إن ما يصدر عـن الجهة الاداريه فـي شـأن مـن أشخاص القانون الخاص لا يصدق عليه وصف القرار الادارى لأنه ليس كذلك بحسب موضوعه طالما ينصـب فـي محـله على مسألة تتصل بدائرة أشخاص تعـتبر خارجه عـن وصـف أشـخاص القانون العام .

- وقـد اسـتقرت أحـكام ديوان المظالم عـلى انه إذا ـصدر التصرف فـي مسـألة مـن مسـائل القـانون الخاص أو تعلق بشـخص مـن أشخاصه خـرج التصرف مـن عداد القرارات الاداريه وذلك لعدم توفر باقي أركان القرار الادارى في التصرف وهى الشكل للاختصاص والمحل والسبب والغـاية 

- من الملاحظ إن المنظم السعودي قد تدارك ذلك عند اصدرا نظام ديوان المظالم الجديد رقـم / 78 لسـنه 1428 فقد أثار في المادة ( 13 ) فقره ( و ) منه عـلى أن ( المنازعات الاداريه الأخـرى ) والمقصود بالمنازعات الاداريه الأخـرى هـي الخلافات التي تنشأ بين أشـخاص القـانون الخـاص وبين جهة إداريه ما ) 

- وبالرجوع إلى قواعد المرافعات والإجراءات أمـام ديوان المظالم يتضح أن المواد مـن ( 1 ) إلى 

( 4) منها قيدت أقامه الدعاوى المنصوص عليها في المادة ( 13 ) فيما يتعـلق ببـنودها مـن ( أ ) إلى ( د ) بالمواعيد فـقط دون أن ينسـحب قيد الميعاد على الفقرة (و) مـن المـادة (13) مـن نظـام ديوان المظالم سـالف الذكـر وهى المتعـلقة بالمنازعات الاداريه الأخـرى ولذلك تؤخـذ الفقرة (و) على إطلاقها وفق القاعدة الأصولية العامة يؤخذ على أطلاقه ما لم يوجد ما يقيده .

وحـيث كان ما تقـدم فأسـاس المـنازعة أو الدعـوى أو صفه ما يهدف إليـه الطاعـن منـها هـو خـلاف بين الطاعن باعتباره شـخص مـن أشـخاص القـانون الخاص والمطعون ضـدها مصلحه الجمارك باعـتبارها شخـص من شخـوص القانون العام واتســاقا مـع وقائع ومجريات النزاع فإن حقيقة ما يهدف إليه الطاعن هـو اسـترداد غـير المسـتحق أو ما دفـع بغـير حـق للمطعـون ضدها اســتنادا إلى قـراري وزير التـجارة والصناعة رقم 3186/ ص ، 3194/ ص بتاريخ 23/9/1418 هـ مما معه يكون 

- لا يمكـن بأي حـال مـن الأحـوال اعـتـبار رد مصـلحه الجـمارك المطعـون ضدهـا قــرارا أداريا 

- فــهـذا الرد لا يعـدو معه تصرف وسـلوك المطعـون ضدها لجـهة أداريه إلا مـجـرد عـملا يتعـلق بشخص من شخوص القانون الخاص .

- كما انه من ناحية ثانيه لا يعـدو كونه عـملا تمهيديا تحضـيريا سـابق على صـدور القرار الادارى النـهائي ولـم يرقى هـذا الخطاب إلى النهاية بعد ومـن ناحية ثالثه فهو عمـل مادي تنفيذي كاشفا لا منشئا للمركز القانوني الادارى الذاتي للأداره وغير محدث لأثر معين .
ومن ثم فإن اعتبار الحكم لـرد المطعون ضـدها على الطاعن قـرارا أداريا أقحمه الـحكم عـنوه في عـداد دعاوى الإلغاء فإنه يكون قـد خالف بذلك حـقيقة طلبات الطاعن وهـى استرداد ما تم دفـعه دون جـه حـق وخالف التكييف السليم الصحيح نظاما لهـذه الطلبات بل وتعسف في تفسيرها فالعـبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ ومن ثم الطعن عليه لهذا السبب في محله وقد صادف صحيح النظام .

ثانيا / مخالفه النظام والخطأ في تأويله وتطبيقه 

استند الحكم على نص المادة (3) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وهـذه المادة فـي غير محلها بالتطبيق على موضوع الدعوى :-

- حـيث أن الطاعـن ينعى على الحكم لهذا السـبب وبيانا لذلك يقـول إن الحـكم اقـر سـلوك المطعون ضدها لجهة أداريه رغم انه لا يتفق وحكم نظام الجمارك وبني الحكم رأيه عـلى جانب واحد وهو المطعون ضدها والتـفت الحكم عـن طلبات الطاعـنة لان ما صدر عـن مصلحه الجمارك خـطاب ولا يرقى للقرار الادارى ولو كان ما صدر عن الجمارك قـرارا أداريا لكان نص المادة في محـله 

- ومن ثم فإن قراري وزير الصناعة سند الطاعنة في استرداد ما تم دفعه للمطعون ضدهـا يشكلان فـي حقيقتـهما مـنحه مـن الحكومة السـعودية للمستوردين تتمثل فـي رد الـرسـوم الجمركـية عـلى البضائع عند استيرادها كأصل عام بغض النظر عن النظام الذي يتم تحت قواعده هذا السـداد لأن سـبب التزام صاحب الشأن بأدائها تحـقق فـعلا بحـدوث عمليه الاسـتيراد وبالتالي فـإن صـــــدور قرارين وزاريين من وزير الصناعة بالإعفاء من هـذه الرسـوم يكون سـبب الالـتزام بسـدادها قـد زال بعد تحـقق ابتداء ومـن ثم يصـير السـداد المبنى علـى الالتزام الذي زال مـنذ تاريخ صـــدور القرارين مـن قبيل سـداد غـير المستحق ويطبق في شأنه الأحكام العامة بشأن دفع غـير المستحق ومع هذا الأساس .

- فـإن جمـيع الإرسـاليات التالية مــــن تاريخ صـدور القــرارين تخـضع له فـي مجــــــال تطـبيقــه 

- ومـن ثم فإن الثابت بالمستندات الواقع أن معالي وزير التجارة أصدر القرارين رقمي 3186/ص 3194/ص وتاريخ 23/9/1418هـ بإعفاء الإرساليات من أداء الرسوم الجمركية فإن الطاعن قد تقدم إلى المطعون ضدها بطلب استرداد ما تم دفعه عملا بهذين القرارين بموجب خطابه المؤرخ فـي 14/6/1421هـ وكـان رد المطعون ضدها عـليه بعد الأحـقية في 13/9/1421هـ وكان مـن المقرر طبقا لقواعد اسـترداد دفع غير المستحق إن المدة ( 3سنوات ) وليس سنه وكان الثابت أن لم تمضى المدة مـن تاريخ صـدور القـرارين إلى تاريخ تقـدم طـلب الطـاعنة للإعفـاء سـوى مـده 21يوم ، 8شهور ، 2سنه 

- أضف إلى ذلك أن مده السنة هذه ليست مده تقادم أو سقوط بل هي مده تنظيميه ممنوحة لمصـلحه الجمارك لترتيب أوضـاعها لتنـفيذ مقتضى القـرارين ورد الحـقوق لأصحابـها أما كـون المطعون ضدها اعتبرها على خلاف مقتضى النظام مده سقوط أو تقادم فـإنها تكون قد تعسف في تفسـيرها وخرجت بهذا التفسير على مقتضى القواعد العامة في رد واسترداد دفع غير المستحق 

- وبالتالي أضحى سلوك المطعون ضدها على هذا النـحو لا يتحقق مع صحيح النظام وبالـرغم مـن ذلك انتهى الحـكم المطعون إلى الموافقـة والمباركة لما ذهـبت إليـه المطعون ضـدها دون أن يبين الحـكم مدى صحة هـذا المذهب مـن عـدمه فإنه يكون خالف النظام واخطأ في تأويله مما يتوجـب الطعن عليه .



ثالثا /القصور في التسبيب

حيث أن الطاعن ينعى على هذا الحكم بهذا السياق وإيضاحا له يقول أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد فيما انتهى إليه من عـدم قبول الدعـوى شـكلا على الادعاءات الصادرة مـن المطعون ضدها بالرغـم مـن ذلك خلا الحكم من بيان تاريخ الفاتورة عندما قال في أسبابه 

( بأنه لا يتم تطـبيق قـرار الإعفاء على اى فاتورة يزيد الفـرق بين تاريخـها وتاريخ صدور الإعـفاء عـن سنه ؟

أين تاريـخ الفـاتورة غـير ثابت بمدونات الـحكم وأيـن تاريخ الإعـفاء غـير ثابت أيضـا بمدونه الحــــكم 

- كما خـلا الحـكم مـن إيضـاح وسـيله اتصال عـلم الطاعن بالـرد رقمي 63005724/ 1178/ 3 وتاريخ 3/9/1421هـ إبلاغ الطاعن بعدم الاحقيه فهل هذا الرد تم تسليمه للطاعن يدا بيد ووقــع علـيه بإمضائه مـع ذلـك أم تم تسـليمه له بالـبريد وبالتـالي لا نسـتطـيع الحـكم عـلى مسـألة فـوات المواعيد إلا بالتحقق من تاريخ الفاتورة واتصال علم الطاعن بالرد .

- كما جـاء في إحـدى ادعـاءات المطعون ضـدها أن قرارات الإعفاء تكون سارية على الإرساليات التي ترد قـبل صدور قـرار الإعـفاء بسنه ولم يبين الحكم فـي مدوناته ما إذا كانت هـذه الإرسـالية وردت بعد صدور القرار بالإعفاء أم قبله 

- ذكر الحكم إن الإعـفاء ما هـو إلا اسـتثناء يعطى وفقـا لشـروط وزاره الصناعة ولم يوضح الحكم عما إذا كانت هذه الاستثناءات تنطبق على الطاعنة مـن عـدمه في حين إن الآلات مسـتورده مــن الخارج والغـرض منـها تشـجيع الصـناعة الوطنية طبقا لنص المادة (4) (5) مـن مشـروع نظـام وحماية تشجيع الصناعات الوطنية في المملكة .

- وهـل صـدور قـرارين وزاريين للطـــاعنة بالإعـفاء يعـد اسـتثناء وزاري يعـطى للـطاعنة الحـق فـي استرداد ما تم دفعه للجمارك ؟

- كان على الحكم التبحر في أوراق الدعوى أكثر من ذلك لاستنباط الحقيقة من الأوراق المقدمة من الطاعنة لان التسبيب ما هو إلا ارض خصبه يقف عليها قاضى الموضوع في دعـواه المطروحة أمامه ليسـتدل بالشـواهد القانونية والقرائن القضائية والطـرق الأخـرى التي رسـمها النـظام عـلى طبيعة الحق ومصدره 

- وإذا كان الحكم أيضا قد اغفل دفـوع ودفاع الطاعن فإنه يكون فضـلا عن خطئه في النظام قاصرا في التسبيب ومخلا بحقوق الدفاع مما يتعين معه الطعن عليه .

فلـــهـــذه الأســـباب

وللأسـباب الأخـرى التي سـوف تبـدى مـن الطاعـن فـي المرافعة الشـفوية والمـذكرات التحريرية نطلب 

أولا / قبول الاعتراض شكلا 

ثانيا / وفى الموضوع تدقيق الحكم وإلغاؤه والقضاء مجددا بإعادة القضية إلى الدائرة القضائية الثانية عشر بالمحكمة الاداريه فرع منطقه مكة المكرمة للنظر فيها من جديد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق