المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جريمة تزوير

 مذكرة دفاع في جريمة تزوير

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جريمة تزوير
صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جريمة تزوير

محكمة جُنح مُستأنف فاقوس
مُذكـــــــــــــــــرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدفاع / ......... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مُتهم ثان.
ضـــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــ
1- النيابة العامة .
2- ................ ـــــــــــــــــــــــــ . مُدع بالحق المدنى .
فى القضية رقم ....... لسنة/.......م. جُنح س. فاقوس . لجلسة.......م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أولا)- الوقــــــــــــائع


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه المباشرة على سند من القول بقيام المتهم الأول/ ......... فى ........ م. ؛ باستلام إيصالى أمانة موقعين على بياض ؛ على سبيل الأمانة ؛ يخُص أحدهما المدعى بالحق المدنى – مُوقع عليه منه ، والثانى يخص المتهم الثانى – مُوقع عليه منه ؛ لإنهاء خلاف قائم فيما بينهما بطريق التحكيم العرفى ؛ مع تعهد المتهم الأول بعدم تسليم إيصالى الأمانة إلاّ للجنة التحكيم ؛ وادعى المتهم الأول بفقد الإيصال الذى يخص المدعى بالحق المدنى وأعطاه مخالصة بذلك ؛ ثم قام المتهم الأول بتسليم الإيصال الذى يخص المدعى بالحق المدنى إلى المتهم الثانى ؛ الذى قام بملء بياناته واستخدمه فى رفع الجنحة المباشرة رقم ...... لسنة/...... جُنح الحسينية ؛ الموقوفة لحين الفصل فى الدعوى الماثلة - كما هو وارد بالأوراق . وبذلك يكون المتهم الأول قد وقع تحت طائلة العقاب المُقرر بنص المادة/340 ع. – خيانة أمانة ؛ والمتهم الثانى - بالتزوير .
وقدم سنداً لدعواه إقراراً عُرفيا منسوب صدوره من المتهم الأول ؛ لا يتضمن سوى واقعة إستلام الأخير لإيصالى الأمانة فقط . وتحدد لنظر الدعوى الماثلة جلسة ........م. ؛ وقُضى فيها غيابياً على المتهم الثانى بالحبس ثلاثة أشهر ..... ؛ وعارض المتهم الثانى فى الحكم ؛ وتدوولت الدعوى بالجلسات - كماهو ثابت فى محاضرها ؛ وقُضى فى المعارضة بقبولها شكلاً وتأييد الحكم المُعارض فيه ؛ واستأنف المتهم الثانى لجلسة ........م. ؛ وقُضى بتلك الجلسة غيابياً بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ؛ وعارض المتهم الثانى لجلسة اليوم ............ م.


(ثانيا)- الدفــــــــــــــاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أولاً) – قبول المعارضة شكلاً :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأوراق تخلو من ثمة إعلان صحيح للمتهم الثانى بالحكم الغيابى الإستئنافى .

(ثانياً) – قبول الإستئناف شكلاً :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للعُذر القهرى ؛ حيث المرض الشديد وحاجة المتهم الثانى للراحة ولزوم داره لمدة خمسة أشهر إعتباراً من ......... م. ؛ قد حال دون التقرير بالإستئناف فى الميعاد .

(ثالثا) – بُطلان حُكم أول درجة للإخلال بحق الدفاع وعدم تحصيل وقائع الدعوى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

لإلتفاته إيراداً أو رداً عن الدفع الجوهرى الثابت التمسك به فى محاضر الجلسات والمذكرات بجحد الإقرار– سند الدعوى ؛ المنسوب صدوره من المتهم الأول ؛ ممايتغير به وجه الرأى فى الدعوى ؛ فضلا عن طلب استجواب المتهم الأول / ........... ؛ وسماع الشهود المذكورة أسمائهم فى الإقرار المزعوم ؛ وفى المحضر الرقيم/....... لسنة/......... م. إدارى الحسينية . 

فمن المُقرر أنه إذا أثيرت فى الدعوى الجنائية واقعة مدنية بحتة ؛ وكانت عُنصراً لازماً لقيام الجريمة ؛ وجب الرجوع فى شأن إثباتها إلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية . 
وسند الدعوى الماثلة ؛ هو مجرد إقرار عُرفى منسوب صدوره من المتهم الأول ؛ لا يتضمن سوى واقعة إستلامه لإيصالى أمانة فقط .
ومن المُسلم به أن الإقرار العُرفى ( غير القضائى ) ؛ يخضع لتقدير قاضى الموضوع بحسب الظروف التى صدر فيها ؛ ولا رقابة عليه من محكمة النقض .
والمحرر العُرفى ؛ هو الورقة المُثبت بها واقعة قانونية وموقعة من الشخص الذى يُحتج بها عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه – م/14 إثبات .
؛ ولو أعطينا للمحرر العُرفى – جدلاً - قوة وحُجية الإقرار القضائى ؛ فحجته قاصرة على المُقر – م/104 إثبات ؛ لا يتعدى أثره إلى غير المُقر وورثته ؛ ولا يكون حجة على الغير من لم يكن طرفاً فى المحرر العرفى ولا مُمثلا فيه .
فإن صح الإقرار – جدلاً – فى العلاقة بين المدعى بالحق المدنى ؛ والمتهم الأول ؛ يكون المتهم الأول مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة ؛ لعدم مبادرته برد الإيصال المزعوم إستلامه ؛ ولا يُحاج به على المتهم الثانى ؛ حتى ولو ذُكر اسمه عرضا به ؛ ولا يُعد دليلاً بذاته على واقعة حصوله على إيصال الأمانة المزعوم وتزويره ؛ خاصة وقد قرر المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه ؛ أن الإيصال الخاص به فُقد وأعطاه المتهم الأول مخالصة بذلك - تخلو الأوراق منها .
هذا من جانب ؛
ومن جانب آخر ؛ وإعمالا للقواعد العامة ؛ فإن جحد الإقرار – إنكار وقائعه أو عدم العلم بها – المنسوب صدوره من المتهم الأول ؛ يستوجب على من يريد التمسك به أن يقيم الدليل على صحة مايدعيه ...... ولا دليل فى الأوراق .

(رابعاً) - التلفيق والتزوير وإدخال الغش على المحكمة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - الثابت أن هذه الدعوى الماثلة قد أقيمت تلفيقاً وتزويراً لأكل أموال المتهم الثانى بالباطل ؛ ووقف الدعوى رقم/........0 لسنة ....... م. جُنح الحسينية ؛ المُتهم فيها المدعى بالحق المدنى بخيانة الأمانة لحين الفصل فى الدعوى الماثلة .
فقد أقيمت – على ماهو ثابت بالأوراق - من المتهم الثانى الدعوى رقم/........ لسنة....... م. جُنح الحسينية ضد المدعى بالحق المدنى / أحمد رفاعى عباس ؛ يتهمه فيها بخيانة الأمانة – إيصال أمانة ؛ والدعوى السالفة مُعلنة فى ........ ؛ وتحدد لنظرها جلسة ........ ( حافظة المستندات المقدمة من الخصم لجلسة ........ – المسند رقم/2 ) .
وقد بادر المدعى بالحق المدنى / ........... ؛ بتحرير محضر تلفيقى فى ........ م. ؛ المحضر الرقيم/....... لسنة/..... م. إدارى الحسينية ( حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهم الثانى لجلسة ........ م. – المستند رقم/2 ) ؛ يدعى فيه استلام المتهم الثانى - منذ شهرين من تاريخ تحرير المحضر ؛ لإيصال الأمانة على سبيل الأمانة – أمام شهود – لحين إنهاء محاسبة بين المدعى بالحق المدنى / ......... ؛ ومن يُدعى / ......... ؛ وهى رواية تختلف كًلياً وجُزئياً عن الرواية المطروحة فى الدعوى الماثلة ؛ وعندما اكتشف خطأه بالقول – كما هو ثابت فى أقواله فى المحضر المشار إليه – بأن إيصال الأمانة موقع بإمضائه وبصمته ؛ على خلاف الإيصال ؛ الموقع بإمضائه فقط ؛ سند الدعوى المُتهم هو فيها رقم ....... لسنة ....... م. جُنح الحسينية ؛ والموقوفة لحين الفصل فى الدعوى الماثلة – كما هو ثابت بالأوراق ( حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهم الثانى لجلسة ...... م. ) – أهمل هذا المحضر التلفيقى رقم /....... لسنة/...... م. إدارى الحسينية ؛ وعدل إلى الرواية الملفقة المطروحة فى الدعوى الماثلة .

2 – لجأ المدعى بالحق المدنى للتلفيق والتزوير ؛ وادعى استلام المتهم الأول من يُدعى / .......... ؛ فى ....... م. ؛ إيصالى أمانة على بياض ؛ يخصه أحدهما - موقع عليه منه ؛ ويخص الثانى المتهم الثانى – موقع عليه منه ؛ لحين حل نزاع فيمابينهما ؛ فقام بتسليم المتهم الثانى الإيصال الخاص به ؛ وقرر بفقد الإيصال الخاص بالمدعى بالحق المدنى ؛ وأعطاه مخالصة بذلك – تخلو الأوراق منها – ثم قام بتسليم الإيصال الذى يخص المدعى بالحق المدنى المُدعى بفقده دون وجه حق للمتهم الثانى الذى ملأ بياناته وقام برفع الدعوى ...... لسنة...... م. جُنح الحسينية .

ولاجدال أن هناك روايتين متضاربتين يقدحا فى صحة مايدعيه المدعى بالحق المدنى .

والحقيقة أن المتهم الأول من يُدعى / ............ ؛ شخصية مختلقة وهمية ؛ لاوجود لها ؛ وتم الإتفاق الجنائى بين المدعى بالحق المدنى ؛ ومُحضر محكمة الحسينية ؛ لإثبات مايخالف الواقع والحقيقة بانتقاله ؛ وإعلان المتهم الأول من يُدعى / ........... ؛ لشخصه ؛ واختلق الإقرار المنسوب صدوره من هذه الشخصية الوهمية . 

وإذا ناظرت المحكمة الموقرة توقيع المتهم الأول من يُدعى .......... ؛ على صحيفة الدعوى الماثلة – الثابت بها إعلانه لشخصه ؛ وتوقيعه على الإقرار المنسوب صدوره منه ؛ للاحظت على الفور وجود إختلاف بين التوقيعين . 



( ثالثاً)- الطلبــــــــــــــــات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ يتمسك الدفاع بجحد وعدم حجية الإقرار المنسوب صدوره من المتهم الأول فى مواجهة المتهم الثانى ؛ وعدم وجود ثمة دليل على واقعة تحصل المتهم الثانى على الإيصال المزعوم ؛ وتضارب روايات المدعى بالحق المدنى ؛ مابين تحصل المتهم الثانى على الإيصال المزعوم بدون وجه حق من أمين – من يُدعى / ........ ( رواية الدعوى الماثلة ) ؛ وبين تبديده للإيصال المزعوم كأمين تسلمه شخصيا على سبيل الأمانة ( الثابت فى المحضر المحرر بمعرفة المدعى بالحق المدنى رقم........لسنة/...... إدارى الحسينية ) . وإذ يتمسك بكافة دفوعه وأوجه دفاعه الواردة بتلك المذكرة وفى المرافعة الشفوية .

يلتمس دفاع الطاعن من عدالة المحكمة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبول المعارضة شكلاً ؛ والقضاء مجدداً بقبول الإستئناف شكلاً ؛ وإلغاء حكم أول درجة ؛ وبراءة المتهم الثانى من التهمة المسندة إليه ؛ ورفض الدعوى المدنية - وذلك بصفة أصلية .


وعلى سبيل الإحتياط الكًلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن بالتزوير فيما أثبته محضر محكمة الحسينية الجزئية فى صحيفة دعوى الجُنحة المباشرة الماثلة بانتقاله ؛ وإعلان المتهم الأول من يُدعى / ............ ؛ لشخصه ؛ حيث أنه شخصية وهمية مختلقة لا وجود لها ؛ والطعن بالتزوير فى الإقرار المنسوب صدوره منه .

ونلتمس التأجيل لأقرب جلسة للتقرير بالطعن بالتزوير وبيان شواهده .


والله ولى التوفيق ؛


وكيل المتهم الثانى

سمير عَصَرْ
المُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق