المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 7 مارس 2017

نموذج وصيغة دعوى إخلاء مأجور من شقة - منزل - عقار

صيغة دعوى إخلاء مأجور من شقة - منزل - عقار

نموذج وصيغة دعوى إخلاء مأجور من شقة - منزل - عقار
نموذج وصيغة دعوى إخلاء مأجور من شقة - منزل - عقار 

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق



الجهة المدعية : السيد ......................... ، يمثله المحامي .................... بموجب سند توكيل صلحي ... رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد ....................... ، المقيم في دمشق - حي ............. - شارع ............... - بناء .................- طابق .... .

الموضوع : إخلاء مأجور عملا بالفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات .

تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ........ العقارية بدمشق ، والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ........... ليرة سورية سنويا ، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من .....غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ،تقع في دمشق - شارع ........- بناء ..............- طابق .... . (ربطا إخراج قيد عقاري صورة عقد الإيجار ) .

وكانت الجهة المدعية ترغب إخلاء عقارها المأجور مبدية استعدادها لدفع تعويض للمدعى عليه يعادل (40%) أربعين بالمائة من قيمة العقار المأجور الفعلية وذلك عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 والتي تنص على :

" ب- إضافة إلى أحكام المادتين ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون " . 

وكان قد مضى على نفاذ قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ما يزيد عن ثلاث سنوات مما يجعل أحكام الفقرة /ب/ نافذة بمواجهة الطرفين .

وكان المدعى عليه ممتنع عن إجابة طلب الجهة المدعية و إخلاء العقار المأجور رضاء مقابل قبض التعويض المقرر قانونا . 

وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة قانونا للنظر في جميع المنازعات المتعلقة والمتفرعة عن عقد الإيجار (المادة 63 أصول محاكمات و المادة /5/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ). 

وكانت الفقرة /ب/ من المادة 2 من قانون الإيجارات قد أوجبت ، في معرض تحديد التعويض المتوجب للمستأجر ، الاستعانة بالخبرة لتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة ولتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه .

الطلب: لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة وتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه على ضوء الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 .

وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف والخبرة المزمع إجراءهما .

2) - بإنهاء العلاقة الايجارية ما بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بتسليم العـقار المأجـور إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ، دون منحه أية مهلة ، وعلى أن يقترن ذلك بدفع التعويض الذي ستقدره الخبرة المزمع الاستعانة بها عند تنفيذ ذلك القرار لدى دائرة التنفيذ المختصة .

3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/2004

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق