المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

صيغة ونموذج مذكرة ضرب متهم ومدعي مدني

صيغة ونموذج مذكرة ضرب متهم ومدعي مدني

صيغة ونموذج مذكرة ضرب متهم ومدعي مدني
صيغة ونموذج مذكرة ضرب متهم ومدعي مدني

محكمة أولاد صقر الجزئية 
مذكرة بدفاع
وأخرين متهمين 1 ؛2؛3؛4 ، مدعى بالحق المدني 
ضـــــــــد
النيــابة العامــة وآخر سلطـة اتهـــــام 
وذلك فى القضية رقم لسنة جنح أولاد صقر 
والمنظورة بجلسة / / 200 
الوقائــــــــع
- تخلص واقعات هذة الدعوى غريبة النشأة والأطوار فى أن من نصبت من نفسه مجنيا عليها قد سولت لها نفسها فى أن حملت لواء الخصومة ضد المتهم الماثل أمام عدل سيادتكم افتراءا وكذبا علية كما اعتادت على ذلك فى العديد من المحاضر السابقة التى سوف نوردها تفصيلا فيما بعد وهذة الدعوى الماثلة إنما هى كسابقتها ليس لها أساس من الصحة أو الواقع فهى كالسراب لا يراه إلا من يخيل إلية أنة لة وجود وانة فى الحقيقة هو والعدم سواء ومن ثم فان هذة الدعوى قد حملت سفاحا وولدت إجهاضا فإنها تكون قد ماتت قبل أن تولد 0

- نحيل إلى ما جاء بالأوراق حفاظاً على وقت عدالة المحكمة الموقرة .
الدفـــــــــــاع

يلتمس الدفاع عن المتهمين - وبحق- من عدالة المحكمة الموقره القضاء :
اصليا:- براءة المتهمين من الاول الى الرابع مما هو منسوب إليهم ورفض الدعوى
المدنية وإلزام رافعتها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 

احتياطيا :- انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للمتهمين من الأول وحتى الرابع 
وذلك تأسيساً على الآتي :

أولاً : بداءة وقبل الخوض فى مدى صحة إسناد التهمه للمتهم نود أن نشير إلى قول الإمام عمر بن عبد العزيز لأحد قضاته قبل سفره إلى احد الأقاليم لإقامة الحكم فيها حين قرر له » إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينيه فلا تحكم له حتى يأتي خصمه لعله قد فقئت عيناه جميعاً « ولعل هذا ينطبق على صاحب هذه الصرخة.

(2)
ثانيا:- بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح :- 

فانه مقدم من المتهم محضر صلح موثق من المجني عليها سعدية على ديبان وذلك بجلسة 7/3/2006 فى هذه الدعوى واذى لم يلقى ثمة طعن من المدعية بالحق المدنى فلا يجوز له الرجوع فى ذلك الصلح ولكن الطريق الوحيد هو الطعن بالتزوير عليه اما انه يحضر وينكره فهذا مخالف للواقع والقانون .

فان محضر الصلح الموثق يعتبر محرر بين كلا من الطرفين فلا يجوز إلغاؤه أو العدول عنه وان الطريق الوحيد هو الطعن بالتزوير عليه وان ذلك يعتبر ابتزاز للمتهم نقبل المدعين بالحق المدني وهذا اكبر دليل على صحة ما جاء بمذكره دفاعنا من أن الواقعة ملفقه وبها الكيدية تتضح من بين سطورها . 

وحيث ان محضر الصلح من الأوراق الرسمية التى نصت عليها المادة 10 من قانون الإثبات حيث قررت " المحررات الرسمية هي التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمه عامه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه " 

وان ذلك المحضر حجه على أطرافه طبقا لأحكام نص المادة 11 من قانون الإثبات حيث نصت على انه "المحررات الرسمية حجه على الناس كافه بما دون فيها من امور قام محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونيا "

** بالنسبة لطلب البراءة فان المتهم يدفع بالاتي :-

أولا : التناقض بين الدليل القولى والدليل الفني وبين الاداه المستخدمة .
حيث انه بالإطلاع على أقوال المجني عليها سعدية على ديبان عن الإصابات الموجودة بها والادوات المستخدمة والاصابات الموجودة بالتقرير الطبى الخاص بها نجدها متناقضة جميعا ولا يمكن أن تصدق 

ثانيا : عدم مشهوديه الواقعة 

حيث أن المجني عليهما قرروا فى أقوالهم أن المدعو كان متواجد ومع ذلك عندما حضر وأدلى بشهادته وقد خلت الأوراق من وجود تعدى المتهمين على هذة المجنى عليهاولم يكن هناك شاهد واحد فى الأوراق ليؤيد أقوال المجني عليها فقد خلت الأوراق إذا من دليل أدانه للمتهم سوى مجرد أقواله مرسله للمجني عليهما كما أن الواقعة على حد قول المجني عليهما كانت فى الظهيرة فى قرية ريفية ألا يوجد احد فى الشارع يرى هذه الواقعة .


(3)
ثالثا : عدم معقولية الواقعة على النحو الذى صورته الأوراق :

تعلمنا أن معقولية الأشياء هى جزء من تصورها ولا يمكن للواقعة أن تتقبل من العقل والمنطق إلا إذا كانت تسير وفق مجريات الأمور العادية التى يمكن أن تتفق مع العقل والمنطق وهذه الواقعة على هذا النحو فهي غير متصوره منطقيا ولا متقبله عقلانيا . 
رابعا: كيدية الاتهام وتلفيقه : 

حيث أن هذا المحضر ما هو إلا واحد من جمله محاضر قد حررها ذلك المجني عليه ضد المتهم أسرته وذلك لوجود خلافات بينهما وذلك لابتزازهم ومنها المحضر رقم لسنه جنح اولاصقر وأيضا هناك محضر محرر من المتهم ضد المجني عليه مقيد برقم لسنه 200 جنح أولاد صقر. 

وابرز أنواع ذلك الابتزاز هو أن يتم الضغط على المتهم ويتم التصالح فيما بينهم وبعد ذلك يقوم الحضور أمام المحكمة لينكر ذلك التصالح فهذا يدل على الكيدية والتضليل والتلفيق الواضحين فى الأوراق . 

خامسا: التقرير الطبي دليل اصابه وليس دليل ادانه : 

حيث انه تعلمنا أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل اصابه ولا يمكن أن يرقى إلى أن يسند الاتهام أو محدث الاصابه إلى شخص معين فقد يكوم الذى أحدث الاصابه المجني عليه أحدثها بنفسه خاصة أنها إصابات سهله الاصطناع ليكيد للمتهم ويلفق له هذا الاتهام . 
* مما سبق وما تراه عدالة المحكمة فى إظهار تبرئه ساحة المتهم صاحب هذه الصرخة بوصفها خط الدفاع الأول رجوعا للأصل العام فى الإنسان ألا وهو البراءة ، وذلك امتثالا لأحكام القانون وما استقر عليه القضاء بصفه عامه وقضاء النقض خاصة انه " من المقرر انه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى به بالبراءة " " طعن رقم 8077 لسنه 54ق جلسة 5/2/1985 مشار إليه فى الإثبات فى المواد الجنائيه للمستشار هرجه طبعه 1992 ص 26 " 

* وذلك يعكس الأحكام الصادرة بالادانه حيث استقر القضاء على أن الأحكام الصادرة بالادانه يجب ألا تبنى على حجج قطعيه الثبوت تفيد الجزم واليقين " 

" طعن رقم 1545 لسنه 27ق جلسة 17/3/1958 المرجع السابق ص 160 "

(4)
بناء عليه 

يلتمس الدفاع - وبحق – من عدالة المحكمة .
أصليا : براءة المتهم مما هم منسوب إليه ورفض
الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة . 
احتياطيا : انقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح 
» ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة «
صدق رسول الله صلى اللة علية وسلم

وكيل المتهمين من الأول إلى الرابع
مصطفى علي داود 
المحامي 
بالأستئناف العالي ومجلس الدولة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق