المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

مذكرة تعويض عن السجن دون وجه حق ضد المباحث العامة

مذكرة تعويض عن السجن دون وجه حق ضد المباحث العامة

مذكرة تعويض عن السجن دون وجه حق ضد المباحث العامة
مذكرة تعويض عن السجن دون وجه حق ضد المباحث العامة

بسم الله الرحمن الرحيم 
مذكرة 
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء بالمحكمة الإدارية بمنطقة عسير حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،،،
والمقدمة من / – الجنسية – بموجب الإقامة رقم صادرة من وأعمل وذلك في القضية المرفوعة مني . 
والمقامة ضد / المباحث العامة .
ردً على المذكرة المقدمة بجلسة / / .
الوقـائـع 

تتخلص وقائع القضية في أنني بصفتي أمين مستودعات بالمنطقة الجنوبية تم اتهامي بطلب وأخذ رشوة وذلك حتى يتم إخراج عدادات من المستودع الخاص بالشركة بطريقة غير نظامية بعد الاتفاق المسبق مع باقي المتهمين وتم القبض عليه من قبل المباحث العامة وصدر الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمنطقة عسير الدائرة برقم والمؤيد من محكمة الأستنئاف الإدارية بالرياض برقم وتداولت هذه القضية بالجلسات والتي صدر فيها حكم وهو عنوانا للحقيقة ببراءتي مما هو منسوب إليه وعدم إدانتي وتم توقيفي بالسجن لمدة سنة وشهرين على ذمة هذه القضية في غياهب السجون ولم تثبت إدانتي بثمة اتهام موجهة إليه اللهم إلا ما قد أصابني من أضرار مادية ومعنوية ومعاملتي بمتهم في قضية لم يكن لي دور فيها وقد ثبت ذلك من خلال الحكم الصادر بالقضية المذكورة بتبرئة ساحتي من هذا الاتهام الباطل..

 وتم سجني في الفترة من 15/3/1429هـ حتى 28/5/1430هـ بدون وجه حق ولم تتحرى المباحث العامة عن ملابسات القضية وخلال تلك الفترة لم أتقاضي رواتب والإساءة لسمعتي والعار والخزي الذي أصابني من جراء هذا الاتهام الباطل ليس هذا فقط ولكن عندما علم أهلي باتهامي في قضية رشوة وسجني مدة سنة وشهرين على ذمة هذه القضية مما أصاب أسرتي من أضرار وما قد أصابني من أضرار سأوضحها لفضيلتكم وثبت عدم صحتة الاتهام وعلي الرغم من أنني مشهود لي بالسلوك القويم المعتدل وأحظى بالسمعة الطيبة بين أهلي وذويي وجيراني وزملائه بالعمل إلا أن المدعي عليه قد اخل بالتزامه باتخاذ الحيطة والتحلي باليقظة والتبصر في السلوك ، وقد توافر ركن الضرر حيث لحقت بالمدعي أضرار بالغه وحيث أن المدعى تعرض لضرر أدبي ومادي ومعنوي عن عمل غير مشروع ...


صدر من المباحث العامة المدعى عليها وهو اتهامي بالرشوة والزج بي غياهب السجون وحرماني من راتبي مدة سجني فهو الخطأ بعينة الذي يســتوجب التعويض عنة باعتباره أيضا سبباً مباشرا للضرر ولا يبقى أمام المحكمة سوى تقدير ذلك الضرر ، وقد لحقت بي أضرار مادية وأدبية ومعنوية وكان الثابت من أوراق الدعوى المساس بآدميتي وكرامتي وامتهان أنسانيتي وما تخلف عن ذلك من إحساسي بالقهر والحزن والحسرة وهو ما يتوافر معه الضرر الأدبي وأستحق التعويض عنه باعتبار أن الضرر الذي يؤذى الإنسان في شرفة، واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض وعلي سبيل المثال من معاناتي بعد خروجي من السجن وظهور براءتي :- 

• وأنه بعد أن كنت وموظفاً مثالياً أصبح محاطاً بنظرات الاحتقار من أهلي وذويي وقاطعني أصدقائي وذلك بعد أن علم هؤلاء باتهامي في القضية سند الدعوى بقبول الرشوة وسجني على ذمة القضية سنة وشهرين . 

• ما شعرت به أسرتي من هلع وخوف وترويع من نظرات الناس أدي ذلك إلى إحساسي بالدونية والحسرة وأدخل علي قلوبهم الغم وخيم عليهم الحزن لكوني متهماً بقبول الرشوة أثناء عملي .

• ما حدث من زملائي بالعمل حيث ظلت نظراتهم إليه كشخص مرتشي وهمساتهم تلاحقني لما علموه بشأن أتهامي بالرشوة فضلا عن تعنت رؤسائي في العمل معي بسبب ذلك أيضاً . 

• ما لحق بأسرتي من عدم وجود من ينفق عليهم مدة سنة وشهرين نتيجة سجني على ذمة القضية وكانت أسرتي تستدين مبالغ مالية خلال تلك الفترة لتدبير مطالب الحياة التي أصبحت صعبة في ظل الغلاء الذي يواجهه العالم وفضيلتكم أعلم بذلك وما عانته أسرتي من عدم توفير متطلبات الحياة من طعام وملبس وخلافه وأنني العائل الوحيد لهم بعد الله .

• بالإضافة لذلك يا أصحاب الفضيلة أنني الجنسية وتغربت في بلدكم بلد الحرمين الشريفين لتوفير الحياة الكريمة لي ولأسرتي والإنفاق عليهم من حلال وأنني أخاف الله وأحافظ على الصلوات وأتحرى الحلال والطيب في معيشتي . 
عناصر هذا الضرر تتمثل في الآتي :- 

أولاً : الضرر المادي . 

حيث توافر الضرر في حق المباحث العامة المـدعي عليها وتمثل في قيامها بإسـناد وقائع غير صحيحة بقبولي الرشوة نظير إخراج عدادات من المستودع بطريقة غير نظامية وحصولي على مائتا ريال مقابل كل عداد يخرج على سبيل الرشوة وثبت عدم صحتها ولم تتحرى الدقة في المعلومات وأنني مشهود لي بالسلوك القويم المعتدل ، 

وعدم الإخلال بواجبي بوجه عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات قانونية تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وإن لم ينص عليها المشرع وتجد هذه الواجبات سندها في فكرة الحق وأمانتي وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به ويتحدد دور هذه الواجبات بمسلك الرجل العادي إذا وجد في مثل هذه الظروف المحيطة بمن ينسب إلية الخطأ ، والضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة أو الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور ، 

وعلى مدار سنة وشهرين أعاني من الظلمات داخل السجن واتهامي في شرفي بقبول رشوة وما تعانيه أسرتي من عدم وجود مصدر رزق بعد الله سوى راتبي الذي أتقاضاه من عملي وأقدح لذلك وأتحرى الحلال في راتبي وأنفق على القضية مبالغ طائلة وذلك لتبرئة ساحتي أمام الجميع وما تحملته من مصاريف وأتعاب للمحامين حتى أثبت براءتي وما لحق به من أضرار أخرى وذلك طيقاً لنص المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية (( ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام ، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على إلا تزيد مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه ، أو الإفراج عن المتهم . وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ،

ولا تزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه )) . 

ثانياً : الضرر المعنوي . 

من المبادئ المتفق عليها فقها والثابتة قضاء أن الرشوة معاقب عليه متى كان من شأنه إحداث ضرر معنويا أي إيذاء الشخص في عرضه أو شرفه أو كرامته ، ومن يحرر بلاغا كاذبا وينسبه إلى غيره ، ومن يتم اتهامي فيتحقق في حقه نية للأضرار بالغير ، من المبادئ المقررة فقها وقضاء أن الرشوة معاقب عليه حتى ولو كان الضرر لم يقع بالفعل ويكفى أن يكون محتمل الوقوع في وقت ارتكاب الجريمة وبالفعل فأنني أصيبت بأضرار من جراء دخولي السجن وتوقيفي على ذمة القضية مدة سنة وشهرين، فهذا دليل على سوء نية المباحث العامة الجهة المدعى عليها مما يستوجب الحكم عليها بالتعويض من جراء فعلتها في حقي .
ثالثاً : الضرر الأدبي . 

وقد تردد الفقه طويلا في خصوص التعويض عن الضرر الأدبي ورأي البعض عدم ملائمة ذلك باعتبار أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو أمر ينطبق علي الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة أو الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور ، ومع ذلك فقد أنتصر الرأي القائل بإمكانية التعويض عن الضرر الأدبي باعتبار أنة إذا تعذر حساب الضرر الأدبي فلا أقل من أن يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فيه علي الأقل بعض السلوى وجبران الخاطر وما لا يدرك كله لا يترك كله ، علي أن التعويض يشمل الضرر الأدبي أيضا ومن ذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والآسي واللوعة نتيجة اتهامه باطلاً .

رابعاً : توافر علاقة السببيه الخطأ والضرر وثبوت الضرر . 
وقد توافر هذا الركن إذ أن خطأ المباحث العامة المدعي عليها بالقبض عليه واتهامي بالرشوة وسجني مدة سنة وشهرين بدون وجه حق وقد اتهمتني بقبول الرشوة وذلك نظير مخالفة القواعد المعمول بها داخل الشركة ومساعدتي في خروج عدادات بصفة عملي كأمين مستودع وقبولي رشوة نظير هذا العمل كان هو السبب الرئيسي والطبيعي والمباشر لجميع الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بي ، وأن دعواي قد أقيمت علي سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول ، وثبوت الدعوى من خلال المستندات المقدمة ومن خلال الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمنطقة عسير الدائرة برقم والمؤيد من محكمة الأستنئاف الإدارية بالرياض برقم .
ولكن الله حاكم فوق السماء وعدالته وسعة كل شيء وكلي أمل في عدالتكم بالنظر في هذه الدعوى وأنصافي مما أصابني من ضرر وعار وخزي وهو أن بين الناس كوني أحد العاملين المغتربين ببلد خادم الحرمين الشريفين وأخاف من الظلم ولا حول لنا ولا قوة ولا سبيل لنا في العيش بعيداً عن الله عزوجل . 
لذلك كله أرجوا من فضيلتكم الحكم على المباحث العامة المدعى عليها :-
• الحكم على المباحث العامة بدفع ما قيمته سنة وشهرين من قيمة راتبي الذي أتقاضاه من وهو ما يعادل ( ريال شهري ) والبالغ قيمته ( ريال ) .
• الحكم لي بالتعويض المناسب من جراء اتهامي بقبول رشوة نظير خروج عدادات بصفتي أمين مستودع وما قد أصابني من أضرار مادية ومعنوية وأدبية وما قد أًصاب أسرتي من عدم وجود مصدر دخل لهم وكانت أسرتي تستدين مبالغ مادية لتدبير مطالب الحياة بسجني وتوقيفي بالسجن مدة سنة وشهرين بدون وجه حق وذلك من خلال ما ذكرته بعالية .
والأمر لله سبحانه وتعالى ثم إليكم يا صاحب الفضيلة فأنتم ميزان العدل في هذا البلد ونصرة المظلوم منوط بأعناقكم جعلكم الله عوناً في نصرة المظلومين والأخذ على يد الظالمين والله أسأل أن ينصر الحق وأهله .. 
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

مقدم المذكرة
مذكرة تعويض عن سجن بدون وجه حق ضد المباحث العامة
تعويض المتهم البريء
التعويض عن السجن في السعودية
تعويض براءة المتهمين
قانون تعويض الموقوفين
كم تعويض السجين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق