المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة دفاع فى قضية توظيف اموال - النصب والاحتيال

صيغة مذكرة دفاع فى قضية توظيف اموال - النصب والاحتيال

نموذج وصيغة مذكرة دفاع فى قضية توظيف اموال - النصب والاحتيال
نموذج وصيغة مذكرة دفاع فى قضية توظيف اموال - النصب والاحتيال

بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة المحكمة الجزئية بعسير سلمكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
مذكرة بأقوال ودفاع
المتهم ........................................... في
القضية رقم (.......) لعام 1432هــ


ضد الادعاء العام

حيث أن الادعاء العام قد وجه لي تهمة النصب والاحتيال دون أن تتضمن اللائحة دليلاً يمكن التعويل عليه في إسناد التهمه وقد جاءت عارية تماماً من أية قرينة تثير شبهة سوء النية حول عملي كوسيط تجاري وناقضت اللائحة بعضها البعض من ناحية التكييف النظامي للفعل المسند لي فأكدت صفتي كوسيط من واقع العقود ومن ناحية أخري وصفت العمل التجاري بالفعل المجرم وألبستني ثوب الفاعل الأصلي مع أن الخطابات التي استند اليها تعتبر الوسيط شريك ومنعاً للتكرار فإننا نحيل وقائع الدعوى لما حوته الأوراق ونسوق دفاع المتهم في النقاط التالي : 

اولاً : الخطأ في التكييف النظامي للفعل المنسوب لي لتجارية العلاقة بين الطرفين وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
لا يخفى على علم أصحاب الفضيلة أن الفقه الإسلامي يقر بمعاملات الوساطة التجارية باعتبارها من المعاملات الشرعية الجائزة من الوجهة الشرعية والأصل في المعاملات الجواز والصحة، ولا يحرم منها إلا ما ورد النص بتحريمه، و معاملاتالوساطة التجارية هي: عقد على عوض معلوم للوسيط، مقابل عمل يجريه بين طرفين، لا نيابة عن أحدهمافالوسيط ليس وكيلا عن أحد وإنما طرف ثالث في العقد يعمل من اجل اتمام عملية تجارية ما ليأخذ مقابلها عمولة أو أجر و الشريعة الاسلامية لم تنكر هذا العمل ، وانما وضعت له ضوابط أهمها؛- أن يكون موضوع عقد الوساطة ،أو المعاملة التجارية شيئا مباحاوعليه فإن الوساطة في ذاتها ليست فعلاً مجرماً بنص نظامي أو قاعدة شرعي .

إن العقود المبرمة بيني وبين المشغل وبيني وبين المساهمين كل لا يتجزأ وهي تثبت يقيناً أن دوري لم يتجاوز حدود الوساطة والتوفيق بين الطرفين مقابل أجر فعقد الاتفاق بيني وبين المساهمين لا جهالة فيه حيث يوضح أني فقط وسيط بين المساهم والمشغل ( مرفق صورة من عقد اتفاق ) وعقد الاتفاق بيني وبين المشغل يوضح أني فقط مسوق للمحفظة الاستثمارية وأن مسؤوليتي خالية تماماً بمجرد توصيل المبلغ للمشغل ( مرفق صورة من العقد ) .

فالعلاقة التي تربط بيني وبين المساهمين علاقة وساطة تجارية بحته تنتهي بتسليم المبالغ للمشغل والتي أثبتت التحقيقات أن المبالغ بالفعل دخلت ذمة المشغل ولم أعد مسئولاً عنها والمشغل لم ينكر ذلك والمساهمين يعلمون ذلك ويدركون حقيقة دوري .

فوصف الفعل الوارد في لائحة الادعاء بأنه نصب واحتيال جاء مناقضاً لما ورد في أوراق التحقيق لأنه تجاهل العلاقة التعاقدية بين الطرفين ( علاقة تجارية ) مما ينعته بعدم الصحة من الناحية النظامية أو الشرعية فنظام المحكمة التجارية السعودية أعتبر أن أعمال الوساطة من الأعمال التجارية والقواعد الشرعية تعتبر الوساطة من الأعمال الجائز شرعاً والعلاقة بين الطرفين يحكمها عقد وكقاعدة فقهية الأصل في العقود اللزوم و المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا و العبرة في العقود بالمقاصد والعلاقة بيني وبين المساهمين كانت قائمة على السلامة والرضا والحق والوضوح و العدل , و مستوفية كافة الشروط الواجبة, إعمالاً لقوله عز وجل: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُوَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ "( البقرة: 282), و قوله سبحانه وتعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "0 (المائدة:1) والأصل أن يحتكم الطرفان للعقود المبرمة بينهما كونها النظام الواجب التطبيق في هذه الحالة و بناءً عليه يكون الوصف النظامي للفعل المسند لي غير صحيح من الناحية الشرعية والنظامية الأمر الذي يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظر الدعوى .


ثانياً: انتفاء الركن المعنوي والمادي لجريمة النصب في الفعل المسند لي

لا تثبت جريمة النصب والاحتيال الا بتوافر ركنيها المادي والمعنوي و فعل الاحتيال والنصب المنسوب لي يستوجب استخدام طرق احتيالية متمثلة في ادعاء صفة كاذبة واسم كاذب بقصد خداع المجنى عليهم ( المساهمين ) بنية التملك و الاستيلاء على أموالهم و الواقع وما جاء في اللائحة يناقض ذلك فأنا لم أكذب عليهم أو أدلس أو أنتحل صفة أو اسم غير حقيقي ولم استولى على اموالهم لتملكها أو الانتفاع بها بأي شكل إلا بما حلله الله فاستملت منهم المبالغ وسلمتها للمشغل واستلمت من المشغل الارباح وسلمتها لهم وهم لا ينكرون ذلك ولم يرد في أوراق التحقيق ما يخالف هذه الحقيقة الثابتة ولدي الأدلة الكاملة على اتمام عملية التسليم والتسلم بالضوابط النظامية والشرعية .

وايضاً لا يسند للشخص ارتكاب فعل محرم إلا إذا كان يتوافر لديه العلم ان ما يفعله يترتب عليه الاضرار بالناس ( المساهمين ) وكذلك تتجه ارادته للاستيلاء على هذا المال لنفسه ولكن على العكس تماماً فلم يرد في لائحة الادعاء العام أو ضمن أدلته دليل واحد او قرينة تثبت أني المال دخلت ذمتي أو استوليت عليه باي طريقة و قد اثبت المدعى العام في الصفحة الاولى من اللائحة أن العلاقة بيني وبين المساهمين كانت قائمة على عقود رضائية يقتصر دوري فيها على استلام المبالغ وتسليمها للمشغل ولم يرد في اللائحة أي دليل على استلامي للمبالغ وعدم تسليمي إياها للمشغل أو أني تحايلت على المساهمين بالكذب والتدليس وتعاملت معهم بطريقة احتيالية باسم أو صفة غير حقيقية و البين من أوراق التحقيق وما رسخ في عقيدة الادعاء العام ولم ينكره في لائحته أني استلمت المبالغ وسلمتها للمشغل ولم استولى عليها لنفسي وكنت اتعامل مع المساهمين بصفتي وشخصي وكنت أبرم معهم عقود تحفظ حقوقهم فالعقود التي أبرمتها مع المساهمين بصفتي وسيط دليل لا يقبل الشك أني تعاملت معهم بصفتي الصحيحة كوسيط وكذلك باسمي الصحيح ولم أدعى الكذب أو التدليس وكان التعامل فيما بيننا وفقاً لمقتضيات القواعد الشرعية .

وعليه فإذا كانت جريمة النصب والاحتيال تقوم على استعمال الطرق الاحتيالية بنية الاستيلاء على اموال الناس فأوراق التحقيق تثبت أني استلمت المال وسلمته للمشغل بحسن نية تام ولم تدخل ذمتي ووقعت ضحية كالمساهمين بل إني استلمت منهم رأس المال وكنت أسلمهم أرباحهم حسب المتفق عليه في العقد ومعظمهم استلم ارباح تعادل ثلاثة أرباع رأس المال وهم على علم خالي من الجهالة أني وسيط فقط بينهم وبين المشغل . 

أصحاب الفضيلة إن من بين المساهمين أقاربي ( مرفق كشف بأسمائهم ) وقد أصابهم الضرر الذي أصاب المساهمين ومستعدون للمثول للمحكمة للشهادة بأني كنت أرغب لهم الخير فإن كان من المقبول أن يحتال الشخص على الناس من اجل الاستيلاء على اموالهم فبلا شك لا يعقل ان يحتال على أهله وأقاربه وذوى أرحامهم .


ثالثاً: خلو لائحة الادعاء من أي دليل يثبت وجود اتفاق بيني وبين المشغل على فعل النصب 
أقر المشغل في التحقيقات بعدم وجود اية اتفاق بيني وبينه على الاستيلاء على اموال المساهمين أو الإضرار بهم وأن علاقتي به لم تتعدى ما كتب في العقد المبرم بيني وبينه ولم يرد في لائحة المدعى دليل أو قرينة تثبت وجود تواطئ او اتفاق على الاستيلاء على اموال المساهمين بل استخدم المدعى العام دليل براءة الذمة كدليل إدانة وهو العقد بيني وبين المساهمين فقلب موازيين الحقيقة وجعل من العلاقة الشرعية سبباً في اتهامي بفعل غير شرعي فالنصاب لا يبرم عقود ولا يلتزم بتعهدات بل إني تقدمت بخطابات موجة للديوان الملكي وإمارة منطقة عسير أطالب فيها المشغل برد أموال المساهمين عندما توقف عن توزيع الارباح ( مرفق صورة الخطابات ) .


رابعاً : بطلان الاستناد للإقرار الوارد الاشارة إليه في لائحة الادعاء .

استند الادعاء العام في توجيه الاتهام لي لما أسماه اقرار المتهم المصدق شرعاً وهذه الإقرار ما هو إلا إقرار بعملي كوسيط واستلامي لأموال المساهمين وتسليمها للمشغل فلم أقر بأني تحايلت على المساهمين أو كذبت عليهم أو أخذت أموالهم لنفسي فضلاً عن أن التحقيق بهيئة التحقيق أجرى تحت ضغط واكراه معنوي ومادي منذ خمس سنوات .


خامساً : وهانة وضعف الأدلة التي استند اليها الادعاء العام في توجيه الاتهام 

اعترفت الشريعة الاسلامية بمبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بنص ) والادعاء العام استند في تجريم الفعل المشروع على مجرد خطاب توجيهي لا يحمل صفة النص الشرعي أو النظامي لتجرم به الأفعال المشروعة وهي برقية سمو النائب الثاني وزير الداخلية رقم .......بتاريخ ...... وخطاب مدير شرطة منطقة ..... رقم ..... في ....هـ وخطاب مدير فرع المباحث الإدارية ..... رقم ..... وتاريخ ........هــ وتقرير المحاسب القانوني رقم ..... وتاريخ ....... وجميعها باستئناء تقرير المحاسب القانوني لا تصلح للاستناد عليها كقواعد شرعية أو نظامية تجرم افعال وتقرر عقوبات ولم يفرق المدعى العام بين قوة القاعدة الشرعية او النظامية التي يجب أن يبنى عليها الاتهام في حالة مخالفتها وخطابات التوجيه الإداري الوارد الإشارة إليها .

فالتكييف النظامي للدعوى تحكمه ضوابط وقواعد أهمها تحليل وقائع الدعوى واخضاعها للنص الشرعي أو النظامي الذي يحكمها طبقاً ( نصوص التحريم ) لكن الادعاء العام لم يراعى في تكييفه للدعوى هذه الضوابط وقام فقط بتنفيذ ما اعتقده أمراً إدارياً باعتبار الوسيط شريك فكيف الفعل طبقاً للتوجيهات وبعيداً عن الضوابط التي تحكم القيد والوصف النظامي للفعل لأن الأصل في المحاكمات الجزائية هو توجيه الاتهام و تكييف الوقائع وتوصيفها كجريمة طبقاً للأصول والقواعد الشرعية والنظامية التي تجرم الفعل وتخرجه من دائرة الإباحة لدائرة التحريم لكن الادعاء العام استند لمجرد خطابات مبنية على اجتهادات شخصية توضح دور الوسيط في قضايا توظيف الأموال واعتبرها مواد نظامية واكسبها قوة الدليل النظامي فضلاً أنها صدرت بعد تاريخ الواقعة وليست بسببها فضلاً عن أن مدير الشرطة ومدير المباحث الإدارية من المساهمين الذين استلموا أموالهم وهم يعتبرون في حكم الخصوم في الدعوى .

أما فيما يتعلق بتقرير المحاسب القانوني فأنا لم أطلع على تقرير الخبير ولم أمكن من ذلك للرد علي ما جاء فيه والتقرير في ذاته ليس دليلاً على أن شخصاً ارتكب جريمة إنما على حد قول الادعاء وضح فقط أني استملت مبلغ مالي والمبلغ المالي الذي استلمته هو ارباح تشغيلية لأموالي التي ساهمت بها وليست النسبة التي اتفقت عليها مع المساهمين ( مرفق مستندات مؤيدة لذلك .) و تقرير المحاسب القانوني قابل للطعن في نتائجه ولا تفترض فيه الصحة المطلقة وأطلب من فضيلتكم الاطلاع على تقرير الخبير للرد على ما جاء فيه استنادً لنص المادة 172 من نظام الإجراءات الجزائية .

سادساً: انتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .
لا أنكر أنني استلمت المبالغ من المساهمين وسلمتها للمشغل على علم من الطرفين وهذا ما اثبته التحقيق واقرار المشغل وعقود الاتفاق بيني وبين المساهمين باعتباري وسيط مما يدل دلاله قاطعة على عدم تحملي للنتيجة ( الضرر الواقع على المساهمين ) فالفعل الذي قمت به لم يكن السبب في احداث النتيجة وفقاً لمجرى الأمور العادي ولم تثبت التحقيقات وجود أي اتفاق مسبق بيني وبين المشغل ولم تدخل الأموال ذمتي ولم استولى عليها لنفسي وبذلك تنتفى علاقة السببية بين الفعل والنتيجة فالمساهمين سلموا أموالهم لي بالرضا التام ويعلمون مسبقاً أني سأقوم بتسليمها للمشغل .

أصحاب الفضيلة: إذا كانت التحقيقات ولائحة المدعى العام أثبتت قطعاً أني لم استولى على مال المساهمين لنفسي وبالتالي لم تكن لدى نية تملكه وأن علاقتي مع المشغل والمساهمين علاقة تجارية قائمة على عقود تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية وأنكر المشغل صلتي بأموال المساهمين التي سُلمت له وأن جميعها في ذمته وملزم بسدادها وأني علاقتي بالمساهمين لم تتعدى حدود الوساطة التجارية فقطو بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم:
اولاً: صرف النظر عن دعوى المدعي العام والحكم ببراءتي من التهمة الموجه لي . 
ثانياً : اصدار قرار عاجل برفع الحجز عن أموالي وحساباتي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق