المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة بدفاع المتهم في جنحة تبديد منقولات زوجية

صيغة مذكرة بدفاع المتهم في جنحة تبديد منقولات زوجية

نموذج وصيغة مذكرة بدفاع المتهم في جنحة تبديد منقولات زوجية
نموذج وصيغة مذكرة بدفاع المتهم في جنحة تبديد منقولات زوجية

محكمة جنح مدينة نصر أول
دائرة الخميس
مذكـــرة دفــــاع
مقدمة من
السيد / ................................................... ( متهم )
ضـــــــــــــــــد
النيابة العامة .............................................. (سلطة اتهام)
في الجنحة رقم ............ لسنة 2011
والمحدد لنظرها جلسة الخميس الموافق .../...../2011م
الوقــــــــــــــائع


أسندت النيابة العامة إلى المتهم جريمة تبديد المنقولات الزوجية الخاصة بزوجته الشاكية / ...................... بناء على بلاغها المقدم بمحضر الشرطة موضوع الجنحة بتاريخ ..../..../......... والتي أدعت فيها على خلاف الحقيقة قيام المتهم بتبديد منقولاتها الزوجية ، ونحيل بشأن ما جاء بالمحضر رقم ......... لسنة 2011 جنح مدينة نصر أول منعاً للتكرار . 


الدفـــــــــــــــاع


دفاع المتهم يلتمس براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على:ـ 
أولاً : الدفوع الشكلية : ـ 
1- سقوط حق المجني عليها فيالتقدم بشكواها نظراً لمرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم الشاكية بالواقعة وتقديمها للبلاغ بفرض حدوثهوهذا ماننفيه .
قام وكيل المجني عليها بتاريخ ..../..../2011 بتحرير المحضر سند الجنحة أمام قسم أول مدينة نصر أدعى فيه على لسان موكلته قيام المتهم بتبديد قائمة منقولاتها الزوجية المذيلة بتوقيعه حيث ذكر وكيل المجني عليها بمحضر الجنحة في إجابته على سؤال محرر المحضر 
س : متى وأين حدث ذلك 
ج : من الأيام الأولى بمسكن الزوجية بدائرة القسم من حوالي ثلاثة شهور.
وحيث نصت المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية على " .... ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
كما أشارت المادة 312 من قانون العقوبات إلى أنه لا يجوز محاكمة أحد الزوجين عن جرائم السرقة بين الأزواج إلا بناء على شكوى من المجني عليه وينسحب أثر هذا المادة على جرائم الإتلاف والنصب والتبديد لوقوعها كالسرقة إضرار بمال الزوج . 
وعليه فإن حق المجني عليها في الشكوى يكون قد سقط لمرور ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليها بالجريمة (بفرض حدوثها) والتراخي في الإبلاغ وهذا ما يؤكد لعدالة المحكمة عدم صحة البلاغ وأن المتهم لم يقم بتبديد قائمة منقولات الزوجية المزعومة والتي أدعت المجني عليها كذباً بمحضر الشرطة على لسان وكيلها مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ واقعة التبديد المزعومة.
وعليه فان الدفع يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين قبوله والقضاء بسقوط حق المجني عليها في التقدم بشكواها لفوات المواعيد القانونية .
2- ندفع بسقوط الدعوى الجنائية لسقوط الحق في تحريكها بمضي المدة : ـ
حيث أنه بمطالعة قائمة المنقولات سند الجنحة والمقدمة من الشاكية عن طريق وكيلها نجد أنها مؤرخة بتاريخ ..../..../2008 أي أنقضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير تلك القائمة المزعومة وبالتالي سقط حق الشاكية في تحريك الدعوى الجنائية .


ثانياً : الدفوع الموضوعية : ـ 
1- انتفاء ركن التسليم في جريمة خيانة الأمانة لدى المتهم وبراءة ذمتة من قائمة المنقولات موضوعالجنحة لعدم استلامه لها فعلياً .: ـ
أنتفاء ركن التسليم هو الركن المادى لجريمة الاختلاس (تبديد المنقولات الزوجية) المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات، حيث يتحقق الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية حين يستلم الزوج منقولات الزوجية التي تملكها الزوجه بوجب عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ثم يختلسها او يبددها او يستعملها استعمالا يسأل عنه جنائيا قاصدا نسبة ملكيتها الي نفسه نازعا يد المالك الاصيل عنها إضرارا به ، وهذه الصورة مستقاة من نص المادة التي تطالب النيابة العامة عقاب المتهم بها .
وبمطالعة أوراق القضية لا نرى أدنى أثر لثمة دليل قاطع يثبت مكونات الركن المادي هنا عدا ورقة عرفية شائعة بين الناس باسم "قائمة منقولات الزوجية " جرى العرف من زمن قديم وقد استقر على توقيع الزوج على مثل هذه القائمة بالمخالفة للواقع والتي يتبارى البعض في حبكتها زعما بأنها تؤمن حياة الزوجة مع شريك العمر .
ومع حرص الزوج على إثبات جديته في الزواج وحسن نيته تجاه شريكة العمر وأهلها يقوم بالتوقيع بالاستلام وان لم يتسلم بالفعل ما ورد بها وان كان الواقع يخالف حقيقة ما تم تسطيره في تلك القائمة
هذا المحرر العرفي فقط هو سند الاتهام !! ذلك المحرر الذي يثبت مجرد التوقيع بالاستلام!!
فأين اثبات الجريمة في حق المتهم اذا سلمنا جدلا وعلى خلاف الحقيقة انه تسلم من المجني عليها ما تزعم من منقولات أين التبديد على أرض الواقع ؟؟!! 
إن الركن المادي لجريمة التبديد يتحقق بفعل الإختلاس إضرارا بالزوجة وهو ما لا وجود له في واقع هذه القضيه وحقيقتها ، حيث إن منقولات الزوجية الخاصة بالمجني عليها لم يقم باستلامها في الحقيقة ، وحقيقة الأمر أن المتهم (الزوج) قد قام بإتمام إجراءات الزوجية والتوقيع على قائمة المنقولات سند الجنحة دون أن تقوم الزوجة وأهليتها بتسليمه أي من مفرداتها وقام بالدخول بالزوجة بشقة مفروشة بالعقار رقم (...) شارع ........بالحي بناء على اتفاق مسبق بين المتهم (الزوج) والشاكية (الزوجة) وأهليتها على قيام المتهم بعد دخوله بالمجني عليها بالسفر إلى عمله بالخارج وأصطحاب زوجته للإقامة معه فترة عمله بالخارج على أن يقوم المتهم بإحضار مسكن للزوجية وتأسيسه بعد العودة والأستقرار بمصر إلا أن الشاكية رفضت السفر للإقامة مع زوجها بالخارج وأختلقت المشاكل مع زوجها للأعتراض على سفرها معه . 
وحيث أن القضاء قد أستقر على أن " العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان مخالفا للحقيقة "


((الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998))


فاذا كانت منقولات الزوجية لم يستلمها المتهم حقيقةً ولم يتم شراءها من قبل المجني عليها أو المتهم ولا يوجد مسكن زوجية بناء على اتفاق المتهم والشاكية على تأسيس مسكن الزوجية بعد العودة والأستقرار بمصر نظراً لعمل المتهم بالخارج فأين الجريمة إذا !!! 
ان القول بوجود منقولات الزوجية في مسكن الزوجية الخاص بالمجني عليها أدعاءا عار من الإثبات لإقرار الزوجة في صحيفة دعوى الطلاق للضرر المرفوعة منها بأن السبب الرئيسي لطلبها التطليق من زوجها المتهم هو لعدم قيام الزوج بتوفير مسكن للزوجية ومحاولاته الإقامة طرف والدتها، وحيث أن الإثبات يتم بعدة وسائل منها شهادة الشهود والتي يستطيع المتهم تقديم ما يكفي من الشهود العدول لتكوين القناعة اللازمة لدى المحكمة الموقرة بأن المتهم لم يقم بتبديد منقولات الزوجية المزعومة لأن هذه المنقولات لم يقم المتهم باستلامها حقيقة !!!!
فأي اتهام هذا وأي جريمة تلك التي تقاضي بها الزوجة زوجها من غير إثبات ولا بينة وعندنا قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " حديث حسن ، رواه البيهقي وجاء في الصحيحين .
كما ثبت في البخاري و مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار" فكيف لأسرة أن تهدم وفيها طفل صغير ينتظره غد الله أعلم به لمجرد ادعاء عار من الصحة بسبب إهمال الزوجة ورغبتها في التطليق بدون وجه حق وتدمير الحياة الزوجية التي قدسها الشرع الحنيف وذلك بإدعاء باطل وكل ما تهدف إليه هو إثبات عدم أمانة المتهم (الزوج) عليها نفساً ومالاً في دعوى التطليق للحصول على حكم بتطليقها.


وأدلتنا على أنتفاء ركن التسليم ثابت بالأدلة الآتية : ـ 
أ‌) إقرار المجني عليها (الزوجة) بصحيفة دعوى الطلاق المرفوعة منها رقم .........لسنة 2011 أسرة مدينة نصر أول عدم قيام الزوج بتوفير مسكن للزوجية ومحاولته الإقامة في منزل والدتها وهو ما ينتفي معه وجود قائمة المنقولات الزوجية من الأساس فإذا كان مسكن الزوجية غير موجود بإقرار المجني عليها في صحيفة دعواها فإين يستلم الزوج هذه القائمة ويحفظها في مسكن لا وجود له 


(( مستند (1) بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم))


ب‌)شهادة الشهود الموقعين على قائمة المنقولات أنفسهم والذين قاموا بكتابتها وهم: ـ 
1- .................... (أحد الشهود الموقعين على قائمة المنقولات)
2- .................... (وهو من قام بكتابة قائمة المنقولات بخط يده)
حيث تم التوقيع على قائمة المنقولات من المتهم بناء على اتفاق بينه وبين أهلية المجني عليها وأمام الشهود الموقعين على هذه القائمة بغرض أتمام إجراءات الزوجية فقط وذلك لسفر المتهم وعمله بالخارج وانتقال المجني عليها للإقامة معه بالخارج وأن الزوج سوف يقوم بتوفير مسكن الزوجية وتأسيسه بمجرد عودته من رحلة عمله بالخارج وأستقراره بمصر 
وهذة هي حقيقة القائمة امام عدالة المحكمة وأمام الله عز وجل.

((مستند (2) بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم))

وهو عبارة عن إقرار بالشهادة موقع من الشاهد الأول ................. يقر فيه بأن المتهم لم يستلم قائمة المنقولات الموقعة منه وأن توقيعه عليها قد جاء بناء على رغبة الزوجة وأهليتها ولاتمام إجراءات الزواج فقط وأنه لم يقم باستلام هذه القائمة أو أي من مفرداتها حيث تم الدخول والزواج بشقة مفروشة . 
ومن مبادئ محكمة النقض أن " جريمة التبديد لا تتحقق الا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس فلا عقاب على من بدد ماله لان مناط التاثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه "
فما بالنا بجريمة تقوم الشاكية بأتهام زوجها بتبديد مال لم يقم باستلامه منها.

((الطعن رقم 22355لسنة 60 ق جلسة 14/5/1998))

فاذا كانت اوراق الدعوى تخلو من ادلة الاثبات على ملكية الزوجه لكل ما سطر في القائمه كما لا يوجد في الاوراق ما يقطع بتوافر الركن المادي لجريمة التبديد الوارده بالماده 341 من قانون العقوبات في حق المتهم فان ذلك مدعاة للشك في صحة نسبة الجريمة للمتهم.
ومن قضاء النقض أيضاً " ولمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءه متى تشككت في صحة إسناد التهمه الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت"

((الطعن رقم 44317 لسنة 59 ق جلسة 21/4/1998))

وعليه فإن الدفع بانتفاء ركن التسليم يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

2- ندفع بانتفاء القصد الجنائي : ـ 
حيث أن جريمة التبديد جريمة عمدية ومن ثم لابد من توافر القصد الجنائي فيها أي أرتكاب الجاني للركن المادي عن عمد وهو يعلم أنه يرتكب أمر حرمه القانون وفي الحالة الماثلة نجد وبجلاء عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم وأية ذلك عدم وجود منقولات من أساسه 

3- ندفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التبديد : ـ 
وثابت ذلك من أقوال وكيل الشاكية بالمحضر المحرر سند الجنحة وكذلك دعوى الطلاق المرفوعة والتي سبق الإشارة إليها ومقدم منها صورة رسمية بحافظة مستنداتنا .

4- ندفع بأن قائمة المنقولات سند الجنحة تمثل عقد عارية الاستعمال وليس عقد وديعة : ـ 
وبالتالي فإن ذلك يؤكد على انتفاء الركن المادي لجريمة التبديد وعدم توافرها وذلك ثابت بالصفحة الثانية من قائمة المنقولات سطر 9 حيث ثابت فيها أن المتهم قد استلم تلك المنقولات على سبيل عارية الاستعمال هذا على فرض أنه قد تسلم تلك المنقولات وبالتالي أصبح هذا العقد عقد عارية استعمال وليس عقد وديعة وبالتالي أنتفى الركن المادي لجريمة التبديد


((مستند (3) صورة ضوئية من قائمة المنقولات سند الجنحة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم))

(( الطعن رقم 4002 لسنة 65 ق – جلسة 18/10/2003 الدائرة الجنائية ب))

5- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه:ـ 
إن المغذي الحقيقي وراء سعي المجني عليها الحثيث في الحصول على حكم جنائي بإدانة المتهم بتبديد منقولاتها الزوجية هو الحصول على حكم بتطليقها بدون وجه حق من المتهم (الزوج) ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق إثبات عدم أمانة المتهم (الزوج) عليها نفساً ومالاً بإصدار حكم يثبت قيام الزوج بتبديد منقولاتها الزوجية ، بالإضافة إلى سعيها إلى تلفيق المحاضر الكيدية للمتهم ومنها المحضر رقم ........لسنة 2011 إداري مدينة نصر ثان والذي تم حفظة بتاريخ...../..../2011 لثبوت عدم صحة الواقعة وكذب البلاغ عن طريق تحريات المباحث .

بنــــاء عليـــــه
دفاع المتهم يلتمس وبحق
اصلياً وأحتياطياً براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه 
وعلي سبيل الاحتياط الكلي : ـ إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة شهود النفي :ـ 


وكيل المتهم
وليـــد الديـــب
المحامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق