المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

نموذج وصيغة تقرير طعن بالتزوير - ايصال أمانة

صيغة تقرير طعن بالتزوير - ايصال أمانة

نموذج وصيغة تقرير طعن بالتزوير - ايصال أمانة
نموذج وصيغة تقرير طعن بالتزوير - ايصال أمانة

تقرير الطعن بالتزوير
فى القضية رقم .................... لسنة 2011م. جنح .................... . 
أنه فى يوم الموافق / / 2011 م الســـــــــــــــــــــاعة 
حضر أمامى أنا / 
الأستاذ / سمير عصر المُحامى وكيلا عن المُتهم فى القضية سالفة البيان / .................... . 
بتوكيل رقم 84 / أ رسمى عام توثيق ................. . 

حيث قرر أنه ؛ عملا بنصوص مواد الفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية المواد 295 ومابعدها ؛ يطعن بالتزوير على إيصال الأمانة سند الدعوى ؛ المودع بملف القضية ؛ والمُقدم بمستنداتها بمبلغ وقدره ( 320000) ثلاثمائة وعشرين الف جنيه مصرى ؛ حيث انة مزور ؛
وذلك للاسباب الاتية :

أدلة التزوير :

أولاً : - عدم وجود أية علاقة من أى نوع بين المُتهم والمجنى عليه / .......... ؛ وعدم وجود أية مديونية من اى نوع بين المتهم و أطراف الايصال .
ثانياً : - أن الإيصال سند الدعوى وإيصال آخر ؛ إنما حررهما المُتهم للأستاذ / ............... المُحامى وكيل المجنى عليه بالإكراه والإبتزاز ؛ حررهما على بياض فيماعدا اسمه ورقمه القومى وبصمته وتوقيعه ؛ وقام أ/ .............. المُحامى باستخدام الإيصال سند الدعوى وملأ باقى البيانات تزويراً بمايخالف الواقع والحقيقة ؛ مُستخدماً اسم والده الموكل لديه ودون علمه / ............... . كمُسلم للمال ؛ واستخدم الإيصال الآخر وملأه تزويراً بمايخالف الواقع والحقيقة مُستخدماً اسم الموكل لديه ودون علمه / ............. . كمُسلم للمال فى القضية رقم ........ لسنة/2011 ج. مستأنف .................... . ( جزئى رقم / ........لسنة/2010م. جنح .................... . ) . والمُقدمه صورته الضوئية ضمن أوراق القضية السالفة الذكر بحافظة مستندلتنا المقدمة بجلسة 7/5/2011م. .
 وبفحص الإيصالين سالفى البيان ومُضاهاتهما فنياً ؛ أو بفحص الإيصال سند الدعوى مُنفرداً فى حالة عدم ضم أوراق القضية رقم .................... لسنة/2011 ج. مستأنف .................... . ( جزئى رقم / ....................لسنة/2010م. جنح .................... . ) ؛ أو بفحص صورتى الإيصالين وهو مُمكن فنياً . 
يتأكد الآتى :- 
1- تشابه وتعاصر الخط وبذات القلم الذى كُتبت به البيانات التى حررها المُتهم بيده ( اسمه ورقمه القومى وبصمته وتوقيعه ) ؛ وإختلافه عن الخط المُحرر به باقى بيانات الإيصالين ( أو البيانات بالنسبة للإيصال سند الدعوى وحده ) فى شكل الحروف والايحاءات وامتداد الكلمات .
2- عدم وجود تعاصر بين البيانات التى حررها المُتهم بيده ( اسمه ورقمه القومى وبصمته وتوقيعه ) ؛ والبيانات الأخرى التى ملأ بها – بوسيلة ما - أ/ ........... المحامى بياض الإيصالين ( أو بياض الإيصال سند الدعوى وحده ) تزويراً على المُتهم . 
3- عدم وجود أية كتابة بالإيصال سند الدعوى من المجنى علية ؛ مما كان يتطلب كتابتة بخط يدة .

يركن الطاعن تأييداً لطعنة وإثباتاً للتزوير للآتى بيانه ( حافظة مُستنداتنا بجلسة 7/5/2011م. ) :-
1- أقوال الشهود من حضور الجلسات العرفية المُبينة لحقيقة الوقائع سالفة البيان . صورة طبق الأصل من المحضر رقم ........ إدارى .................... ؛ شكوى المتهم ضد .......... المحامى وآخرين من بينهم المجنى عليه ......... .
2- صورة ضوئية من أوراق القضية رقم .................... لسنة/2011 ج. مستأنف .................... ( جزئى رقم / .................... لسنة/2010م. جنح .................... . ) . والتى تضم صورة ضوئية من إيصال الأمانة المقدم فيها ؛ ويُمكن بمناظرة صورتى الإيصالين ؛ إيصال الأمانة السالف بيانه وإيصال الأمانة سند الدعوى الماثلة اكتشاف ماذهبنا إليه بالعين المُجردة . خاصةً تشابه الخط الذى كُتبت به بيانات الإسم والرقم القومى ؛ فضلا عن البصمة والتوقيع ؛ وإختلاف الخط المُحرر به باقى بيانات الإيصالين .
3- شهادات عرفية بالوقائع سالفة البيان فى صدر المُذكرة ؛موقعة من شهود الجلسات العرفية يبدون فيها استعدادهم للإدلاء بها أمام المحكمة . صورة ضوئية من حافظة المستندات المُقدمة لمحكمة جُنح .................... ضمن أوراق القضية رقم .................... لسنة/2011 ج. مستأنف .................... ( جزئى رقم / .................... لسنة/2010م. جنح .................... . ) . 
4- صورة ضوئية من مُذكرة دفاع الخصم فى القضية رقم .................... لسنة/2011 ج. مستأنف .................... ( جزئى رقم / .................... لسنة/2010م. جنح .................... . ) . تكشف بجلاء العلاقة التجارية بين ............ المحامى ؛ وبين المُتهم .

لـــــذلك

• وحيثُ أن إثبات التزوير وتقدير الأدلة فيه يخضع لكافة القواعد التى تحكم نظرية الإثبات الجنائى . فهو يثبت بكافة طرق الإثبات ؛ كشهادة الشهود ؛ ومضاهاة الخطوط بمعرفة المحكمة مباشرة أو بمعرفة خبيرتندبه لهذا الغرض . كما يثبت بالإعترافات وبقرائن الأحوال .
 نتشرف بطلب :- حضور المجنى عليه شخصياً حسماً للنزاع وتحقيقاً للتزوير .

واحتياطياً :- إحالة الدعوى للتحقيق مع حضور أطراف الإيصال . لسماع الشهود من حُضور الجلسات العرفية الواردة أسماؤهم بالمحضر الإدارى رقم ........ لسنة/2011م. المودعة صورته الرسمية بملف الدعوى ( حافظة مُستنداتنا بجلسة 7/5/2011م. ) . 

وعلى سبيل الإحتياط الكُلى :- بندب الخبرة اللازمة لمضاهاة الخطوط ( على النحو المُبين بأدلة التزوير الواردة بهذا التقرير ) ؛ بالنسبة لإيصال الأمانة سند الدعوى الماثلة والمودع بملف القضية ؛ مع ضم القضية رقم .................... لسنة/2011 ج. مستأنف .................... ( جزئى رقم / .................... لسنة/2010م. جنح 
.................... . ) . لاستخدام ايصال الأمانة المودع بملفها كورقة مُضاهاة . 

والله ولى التوفيق ؛

المُقرر بالطعن 

سمير عصر المحامى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق