المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 28 أبريل 2017

بحث ومقال عن المساعدة القضائية

المساعدة القضائية

بحث ومقال عن المساعدة القضائية
بحث ومقال عن المساعدة القضائية

المساعدة القضائية .. و التي لطالما كانت موضوع نقاشنا من خلال هذا العمود .. بغض النظر على إعتبارها واجب على عاتق المحامي المعين و عدم الالتزام بها عمدا و ومن دون مبرر يعتبر خطأ جسيما وفقا للنظام الداخلي ... سواء تعلق الامر بالتعيين التلقاءي او المساعدة القضاءية ...

و قبل الغوص في الموضوع اشير فقط الى ان التعيين التلقاءي يتم في حالات محددة وفقا لاحكام المادة 25 من القانون المتعلق بالمساعدة القضاءية و ان التعيين التلقاءي يتم من قبل النقيب او مندوبه وفقا لاحكام المادة 11 من قانون تنظيم المهنة سواء كان بعوض او بدونه و ليس كما يعتقد البعض مباشرة من قبل الجهة القضاءية ... و لو افترضنا انه تم ذلك لأسباب انسانية ومستعجلة يستوجب ان يقوم المحامي على الاقل باخطار المنظمة بهذا التعيين بموجب تقرير ...


سبق و ان طرحنا عبر هذا العمود العديد من المواضيع المتعلقة بالمساعدة القضاءية و وجوب تفعيل هذا النظام للاستفادة منه مثلما هو معمول به العديد من المنظمات المهنية في العالم ... و لكن هناك ظاهرة تستوجب التوقف عندها و التمعن فيها وهي" عزوف زملاء تم تعيينهم في اطار المساعدة القضاءية من استفاء مستحقاتهم " ... !؟؟؟

لن نتعمق في بحث الاسباب على اختلافها و شرحها ... الا اني أعتقد ان من واجب الزميل الذي يتم تعيينه في إطار المساعدة القضاءية و هو يعلم مسبقا أنه لن يطالب بأتعابه ان يشير الى ذلك و يخطر المنظمة ... على الاقل ليستفيد الزملاء ممن هم في حاجة لتلك الاتعاب المستحقة قانونا ...

مثل هذه الطريقة سوف تسمح للمنظمة يتعيين ثناءي لزميلات و زملاء من المبتدءين او ممن يود اكتساب خبرة في تخصص محدد مثل محكمة الجنايات و التي لا نشهد فيها حضورا قويا للزميلات ... فمن جهة يستفيد المحامي المبتدء من الاتعاب و يكتسب الخبرة بتعاونه مع زميل اكثر اقدمية يرافقه في المحاكمة و يستفيد من خبرته و حضوره... هكذا على الاقل هذا الزميل الذي لا حاجة له في اتعاب المساعدة القضاءية يقدم خدماته أيضا لزملاءه الى جانب خدمته المجانية للجهة القضاءية و المتقاضي على سواء ...

السر المهني ...لقد استفحلت ظاهرة المساس بهذا الواجب الاخلاقي و المهني بل و الاجتماعي و اعتقد ان على المنظمات التحسيس بمخاطر هذا التقصير الذي تترتب عنه مسؤولية جزاءية و تادبية للمحامين ... الى جانب تحملنا جميعا تبعات المساس بهذا الواجب المقدس ... فليس من المعقول ان يتساهل فيه الزملاء لدرجة ذكر أسماء الموكلين او قضاياهم..

لن نعدد الصور و الوقاءع و لكني اكتفي فقط بالتذكير باليمين القانونية .. 
" أقـسم بالـله الـعلي الـعـظيم أن أؤدي مـهـامي بامانة و شرف و أن أحـافظ عــلى الـســر المهــني و عـلى أخـلاقـيـاتوتــقــالـيــد المهــنـة وأهــدافــهــا الـنــبــيــلـة وأن أحــتــرم قــوانين الجمهورية " ...

من دون تحفظ / تامرت عبد الحفيظ محام .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق