المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 17 أبريل 2017

بحث اثار الاحكام القضائيه

بحث اثار الاحكام القضائيه
بحث اثار الاحكام القضائيه


استنفاذ المحكمه ولايتها بنظر الدعوي 


هناك طريقتين للطعن

 1- طعون عاديه وهي الاستئناف والمعارضه وليس كل الانظمه تقر بالمعارضه 2- الطعون الغير عاديه وهي التماس عااده النظر والنقض نعود الي استتنفاذ ولايه المحكمه 

1- استنفاذ الولايه والحجيه --

  • اولااستنفاذ الولايه اذا قام القاضي بالحكم في مساله سواء الدعوي بجملتها او فرع فيها لا يجوز له ان يعيد النظر فيها ويعدل الحكم لانه قد استنفذ ولايته عليها حتي لو كان بطلب احد الخصوم فان استنفاذ ولايه المحكمه اي انها خرجت من نطاق اختصاصها واذا عرضن عليها لابد ان يقضي بعدم القبول فان قبها وحكم فيها مره اخره يكون الحكم باطلا ومساله استنفاذ الولايه من الامر المتعلقه بالنظام العام شانها شان الاختصاص اي تجاوز فيها يبطل الحكم المبني عليها ولا يجوز ان ترجع في حكم قد حكمت فيه من قبل سواء كانت المساله برمتها او جزء قد تم الفصل فيه ---

  • ثانيا حجيه الشئ المقضي به او المحكوم فيه فانها تعمل خارج نطاق النزاع اي بعد انتهاء الخصومه مثال شخض صدر له حكم يحتج بهذا الحكم ويكون له حجيه في مواجهه الاخرين مثال اذا كان هناك نزاع بين س وبين ص علي عقار فحكت المحكمه بالملكيه ل ص فجاء ع لينازعه في الملكيه يحتج ص بالحكم الصادر له ويكون ورقه في ملف القضيه ودليل له علي ملكيتها يقدم نشخه الحكم الاصليه ضمن المستندات 
2- الحاله التي تعود فيها القضيه الي المحكمه بعد اصدار الحكم فيها 

11- في بعض الحالات تعود القضيه الي نفس المحكمه في حاله ان تكون المحكمه مثلا هي محكمه الطعن مثال ان تكون محكمه ابتدائيه وحكمت وقدم الطعن بالاستئناف فشكلت المحكمه ذاتها دائره بهيئه استئنافيه لتنظر الطعن المقدم هنا تكون القضيه قد عادت الي المحكمه التي اصدرت فيه حكم وهذا استئثاءا علي استنفاذ الولايه فاذا فصلت في امر فرعي يجوز بان ياخذ هذا الحكم ان يحتج به في موضوع اخر لانه اخذ قوه الامر المقضي ولا يجوز للمحكمه بعد الفصل في الدعوي بجملتها او مساله فيها ان تععود لما حكمت فيه من قبل وتغير حكمها 

22- او مثلا الغي الحكم من المحكمه الاستئنافيه او النقض وعاد الي محكمه الموضوع مره اخري لتقضي فيه مره اخري ايضا استثناء علي قاعده استنفاذ الولايه هنا قد عادت القضيه الي المحكمه التي اصدرت الحكم فيه ايضا ويكون لخطاء اجرائي مثال اعلان صحيفه افتتاح الدعوي مثلا وتكرر بطلانه هنا لا يجوز لمحكمه الطعن ان تنظر فيه ولابد ان تعيده الي محكمه الموضوع 

-3- او مثلا اغفلت الفصل في احد الطلبات فطلب احد الخصوم من المحكمه ان تنظر مره اخري في هذا الطلب الذي اغفلته مثال انها لم تاخد في حكمها طلب النفاذ المعجل للحكم فتعود مره اخري وتنظر الطلب وتحكم بالنفاذ المعجل للحكم وبشروط ولا يجوز للمحكمه ان تنظره من تلقاء نفسها ولكن لابد ان يكون بناء علي طلب احد الخصوم 

1- ولا بد ان يكون الطلب من الطلبات الموضوعيه ويقدم بصوره واضحه وصريحه 

2- ان تكون المحكمه قد غفلت عنه اغفلا كليا ولم تبت فيه اطلاقا ولم تقضي فيه قضاءا صريحا او ضمنيا مثال ان يكون الطلبات هي استحقاق الاجره والتمكين من الشقه المؤجره للمالك فحكمت بالتمكين دون استحقاق الاجره المتاخره هنا يجوز ان ترجع القضيه اليها فتحكم في هذا الطلب الذي لم تقضي فيه مطلقا ولم تقضي حتي برفضه 

3- ان تكلف الخصم بالحضور امامها ليكون بجوار خصمه الذي طلب النظر في الطلب هذا شرط كانها خصومه جديده 

4- او كان الطلب المقدم بتفسير الحكم الصادر فعادت القضيه الي المحكمه لتفسره سنتناول كل هذه الحلات بشئ من التفصيل 

التفرقه بين اغفال المحكمه الفصل في بعض الطلبات الموضوعيه وبين قضاء المحكمه في طلبات اغفلها الخصوم في مذكراتهم -----

هذا الامر جد خطير يجوز للمحكمه ان تقضي في طلبات اغفلتها وكانت الخصوم قد قدمتها من قبل والمحكمه اغفلت الفصل وتكون قد اغفلته سهوا ولم تقضي فيه ابدا ولا حتي ابلرفض فيها يجوزوحكم المحكمه فيها صحيح اما انا المحكمه تنظر طلبات لم تقدمها الخصوم اصلا من البدايه وتري المحكمه انها كانت ضروريه مثال ان يتقدم احد الخصوم بدعوي طرد مستاجر من شقته فتقوم المحكمه فوضع طلب من عندها وهو استحقاق الاجره المتاخره علي هذا المستاجر هنا يكون حكمها باطلا ان تحكم في طلب لم يقدمه الخصوه هي هنا تحكم بما لم يطلبه الخصوم فهي قد تعدت اختصاصها 

ميعاد الرجوع الي المحكمه للفصل فيما اغفلته من طلبات موضوعيه 

يجوز للخصم ان ان يعيد ابداء الطلبات التي اغفلتهاغ المحكمه طالما ان الخصومه قائمه دون الحاجه الي انشاء خصومه جديده وللمحكمه ان تنتبه لما فاتها وقد نبهها الخصم لها بذلك 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق