المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 20 أبريل 2017

بحث الركن المادي لجريمه القتل

الركن المادي لجريمه القتل 

بحث الركن المادي لجريمه القتل
بحث الركن المادي لجريمه القتل 


ينقسم الركن المادي في جريمه القتل الي 
  • 1- فعل الاعتداء وما يسمي بالضرر 
  • 2- النتيجه 
  • 3- العلاقه السبيبيه بينهم 

1- -فعل الاعتداء(السلوك الاجرامي )


فعل الاعتداء او ما يسمي بالسلوك الاجرامي هو ما يقوم به الجاني ايجابا وسلبا او امتناعا 

اولا السلوك الايجابي 


هو ان الانسان يقوم بفعل حركه او حركات ملموسه وظاهره ويراها الناس في عمل شئ يؤدي بحياه انسان الي الهلاك مثال من قام ويستوي يا جماعه الفعل الايجابي اذا تم بخركه واحده او بعدد حركات المهم انه حقق النتيجه اذن لو ان انسان دفع انسان من مكانن عالي دفعه واحده فكانت نهايه المدفوع يعتبر سلوك اجرامي من حركه واحده واذا قام اخر بطعن انسان عده طعنات تسببت في مفارقته الحياه كان فعلا ماديا وكما قلنا تستوي الحركه والواحده والحركات المتعدده ايضا تستوي الاداه المستعمله في الجريمه فلو قام شخص باستخدام سلاح ناري فقتل شخصا غيره هو ومن قال غيره بعده طعنات نافذه ويستوي اي انواع السلاح او الاداوت في القتل طالما ستؤدي نفس النتيجه الاجراميه وهو موت المجني عليه ولكن هناك ظروف محيطه بالجريمه 


لو ساعدت هذه الظروف علي موت الشخص لا تعتبر جريمه قتل مثال الاداوات المعنويه مثال ان يلقي شخصا علي اسماع مريض القلب بخبر سئ فيموت بسبب الخبر او السحر او ان يضع في كوب مريض السكر السكر بعض السكر او يلطمه بقلم علي وجهه برفق بيودي بحياته وخاصه اذا كان المجني عليه مريضا او كبير السن او طفلا هذه الادوات تقاس بنطظر متوسط الحرص انا لا تصلح ان تكون اداوت قتل وفيها استحاله مطلقه وتسمي الجريمه المستحيله حتي لو وقعت لا تعتبر قتلا والشروع فيها لا يعتبر شروعا والاشتراك فيها لا تعبر اشتراكا في القتل وتسمي الجريمه المستحيله بالجريمه الخائبه او التي خاب اثرها مثال من يقتل ميتا حتي لو كان يظن انه حي وقام بطعنه عده طعنات نافذه 


واتضح انه كان ميت بالفعل هي الجريمه المسحيله يحاسب علي جريمه اخري وهي انتهاك حرمه الموتي ليس جريمه قتل وهناك استحاله مطلقه يا حضرات واستحاله نسبيه فالاستحاله المطلقه التي لا يتصور ابدا من الاداه انه تقتل مثال من وضع سكر ذياده في كوب شخص بغرض قتله لانه مريض السكر لا يعتبر قتلا حتي لو مات ولو وجه شخص الاهانات لغيره وهو لا يتحمل الاهانات فمات منها او فصل من عمله فمات لا يعتبر صاحب العمل قاتلا ولو اصلق شخص الرصاص فكان هناك شخص يخاف من صوت الرصاص فمات لا يعتبر مطلق الرصاص قاتلا وتسمي الوسائل النفسيه وهي فيها صعوبها لاثباتها واثبيات العلاقه السببيه بينها وبين الفعل ولو وقفت الجريمه المستحيله استحاله مطلقه عند حد الشروع لا تعبر شروعا لان الفعل نفسه لا يعتبر جريمه فبالتالي الشروع فيه لا يعتبر جريمه وهناك استحاله نسبيه مثال من وضع سما في الطعام لشخص ولكن بنسبه ضئله جدا اذا احدثت وفاه الشخص يعتبر قتل لان الاستحاله هنا استحاله نسبيه وليست مطلقه 

ثانيا القتل بطريق الامتناع ( الفعل السلبي )


 يذهب الفقه الفرنسي انه لا يكون القتل الا ايجابا بفعل ملموس ولا يكون سلبا ابدا وووضع الفعل السلبي في جرائم القتل الخطاء الذي لا يتوفر فيه القصد الجنائي ولكن القانون المصري خالفه في هذه الناحيه واقر الفعل الايجابي وايضا السلبي في السلوك الاجرامي وقال الفقه المصري ان الفعل السلبي يمثل سلوكا اجراميا فلو امتنعت الام عن ارضاع وليدها فمات فهي قاتله وان امتنع مدرب السباحه من انقاظ تلميذه من الغرق قمات فان المدرب قاتل وان امتنع الشخص عن ادراك غيره من الغرف وهو قادر علي ذلك فهو قاتل ومن مميزات القانون المصري في هذه الناحيه او بالاخص في الدفاع الشرعي عن النفس والغير انه اباح الدفاع عن الغير فلو كانت فتاه تغتصب وتدخل شاب وقتل المغتصب يعتبر دفاع عن الغير ولا يعتبر قاتلا وخاصه اذا كان الغير ضعيفا ويعتبر الممتنع في القانون المصري قد خالف صحيح الدين ايضا ليس القانون فحسب فمن يري اعمي وهو مقبل علي حفره وسيقع فيها ويموت ويمتنع عن الالحاق به او حتي تحذيره يعتبر مخالفا لدينه قبل ان يخالف القانون 

2- النتيجه الاجراميه 


تعتبرالنتيجه الاجراميه هي العنصر الثاني من عناصر السلوك الاجرامي فقد تكلمنا يا حضرات عن السلوك المادي وها نحن الان نتكلم عن النتيجه التي يحققها السلوك المادي فالنتيجه هي التي ترتبت علي هذا السلوك فمن اطلق النار علي غيره كانت النتيجه التي ينتظرها من ذلك هو موت هذا الاخير ولا تقع النتيجه في جريمه القتل الا بازهاق روح الانسان المراد ازهاق روحه من الجاني سواء كان الفعل الاول ايجابا او سلبا كما تحدثنا واذا تحقق السلوك ثم النتيجه وكانت النيه غير متجه لاحداث تلك النتيجه كنا بصدد جريمه قتل خطاء وليس عمدا فلو اطلق شخص الرصاص علي طائر فكان هناك شخص يقف في الشرفه فاصابه الرصاص فمات يعتبر قتل خطاء لان النيه للجاني لم تكن تريد هذه النتيجه ولم يتوفر العلم ولا الاراده لذلك والنتجيه كما قلنا من قبل ليس شرطل ان تتحقق مباشره يمكن ان تتحقق بعد مرور الوقت ويكون هناك تراخي بين الفعل وبين النتيجه مثال من ضرب شخصا علي راسه وذهبوا به الي المستشفي ومكث فيها شهور وبعدها مات يعتبر النتيجه قد تحققت ايضا لانها مرتبطه بالفعل وهناك علاقه سببيه بينها

نحن قد اسهبنا اكثر ممما تنازله الدكتور لانه لم يشرح الافقره صغيره جدا فاردنا ان نتناول موضوعات اكثر حتي تساعدنا في مذاكره اليوم علي الجروب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق