المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 3 أبريل 2017

اجتهادات قضائية مختارة في وقف وقطع التقادم جزائي

اجتهادات مختارة في وقف وقطع التقادم جزائي

اجتهادات قضائية مختارة في وقف وقطع التقادم جزائي
اجتهادات قضائية مختارة في وقف وقطع التقادم جزائي

(( نشر الأسم في النشرة الشرطية لا يعد من الإجراءات القاطعة للتقادم ، لأنها من الأعمال التحضيرية للتنفيذ وعلى هذا استقر الاجتهاد )) .

-نقض عسكري أساس 1907 قرار 1835 تاريخ 12/12/2001 –
مجلة المحامون لعام 2003 العددان 9-10 ص 9444-

(( إن التحقيق الإداري لا يقطع التقادم على الجريمة )) .
قرار هـ ع رقم 32 تاريخ 24/8/19811 –

- (( إن دعوى الحق العام تسقط بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة/م437 ق أ ج / والدعوى الجمركية لا تعد من قبيل الملاحقة التي يترتب عليها انقطاع التقادم لأن المقصود بالملاحقة هو الملاحقة بالدعوى الجزائية ))
- نقض جناية أساس 594 قرار 619 تاريخ 19/6/1990-
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص1144 وما يليها –

- (( الملاحقة التي تقطع التقادم هي ملاحقة النيابة العامة – تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تقطع التقادم ))
- نقض جناية أساس 5 قرار 90 تاريخ 10/2/1988-
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص1844 وما يليها

- (( يقطع التقادم ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة الأولى أو أهم منها ))
نقض أحداث قرار 1 تاريخ 7/1/1980-
مجلة القانون لعام 1980 عدد 1-4 ص 185 -
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص1844 وما يليها –

- (( التحقيقات والملاحقات الجارية من سلطات أخرى غير سورية خارج الأراضي السورية لا تقطع التقادم في جرم سوري مرتكب خارج الأراضي السورية))
- نقض جناية أساس 1985 قرار 1263 تاريخ 28/10/1971
مجلة المحامون لعام 1971 عدد 11+12 ص 411 -
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص1844 وما يليها

- (( أن التقادم يرد على الدعوى العامة بمجموعها وبالتالي فان التصرفات التي تقطع التقادم ترد عليها بمجموعها أيضاً وتشمل جميع المدعى عليهم فيها يتساوى في ذلك من أقيمت الدعوى عليه ومن لم تقم ومن حضر المراحل التالية بعد قطع التقادم ومن تملص منها ولم يحضر))
- نقض عسكري أساس 777 قرار 772 تاريخ 30/6/1977-
مجلة المحامون لعام 1977 عدد 10+11+12 ص 569 -
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص1844 وما يليها

- ((توقيف المطلوب استرداده يعتبر قاطعا للتقادم-استرداد-تقادم الحكم-انقطاعه بالتوقيف )) .
- مجموعة القواعد القانونية في القضايا الجزائية –استنبولي – ج1-قا 552- ص 307 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص1844 وما يليها

- (( الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة –تحقيق المراجع الإدارية لا يقطع التقادم ))
- نقض جناية أساس 2936 قرار 2348 تاريخ 2/10/1968 -
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص 2033 وما يليها

- (( إن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تعدو أن تكون تحقيقات إدارية وبالتالي فأنها لا تقطع التقادم ))
- نقض جناية أساس 729 قرار 241 تاريخ 10/4/1991 -
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص 2033 وما يليها

-- (( إن تحقيق المراجع الإدارية لا يقطع سير التقادم على الجريمة المرتكبة ولا يؤثر فيه ))
قرار هـ ع رقم 32 تاريخ 24/8/1981 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص 2033 وما يليها

-- (( المطالبة المقدمة للجنة الإدارية ذات اختصاص قضائي تقطع التقادم ))
- قرار محكمة إدارية عليا أساس 60 قرار 51 تاريخ 17/5/1971 –
مجلة المحامون لعام 1971 عدد 7-8 ص 275 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص 2033 وما يليها

- (( التظلم الجوازي يقطع ميعاد رفع الدعوى .. ))
- قرار محكمة قضاء إداري رقم 149 تاريخ 14/6/1974 -
مجلة المحامون لعام 1973 عدد 5+6 ص 217 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص 2033 وما يليها

- (( إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم ))
- نقض جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص2100 وما يليها

-(( الدعوى الجمركية لا تحول دون تنفيذ العقوبة فلا توقف التقادم ولا تقطعه)).
- نقض جناية أساس 44 قرار 78 تاريخ 24/2/1992 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص2122وما يليها

-(( إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري للمنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم)).
- نقض أساس 543 قرار 1187 تاريخ 5/10/1982 –
مجلة المحامون لعام 1983 عدد 2 ص 2000 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص2144وما يليها

- (( يسري على الحكم الجنائي التقادم الخاص بالعقوبة وينقطع التقادم بإجراءات التنفيذ)).
- نقض أساس 387 قرار 960 تاريخ 25/10/1984 –
مجلة المحامون لعام 1985 عدد 6 ص 771 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص2177وما يليها

- (( إن في تحريك النيابة العامة للدعوى ما يقطع مرور الزمن بالتقادم لأن تحريك الدعوى في قضية ما هو ملاحقة لكل فرد من أطرافها ما دام التحقيق الأولي جرى في حق كل واحد منهم في تلك الدعوى وان ما يترتب من النتائج الحقوقية عن تحريك الدعوى العامة يترتب بحق كل طرف بها حكما وان لم يذكر اسمه ما دام هو طرف بالدعوى )).
- نقض جناية أساس 687 قرار 539 تاريخ 15/10/1962 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص2211وما يليها

(( طلبات الاسترداد لا تقطع التقادم ما دامت لم تقترن بإلقاء القبض على المحكوم عليه)).
- مجموعة القواعد القانونية في القضايا الجزائية –استنبولي – ج1-قا 550- ص 307 - 
- كتاب وزارة العدل – إدارة التشريع القضائي رقم 19123 تاريخ 1/1/1970 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص2455وما يليها

(( وجود الملف لدى لجنة العفو لا يوقف التقادم ما دام الحكم غير مبرم)).
- كتاب وزارة العدل – إدارة التشريع القضائي رقم 19123 تاريخ 1/1/1970 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص2455وما يليها

-(( الدعوى الجمركية لا تحول دون تنفيذ العقوبة فلا توقف التقادم ولا تقطعه)).
- نقض جناية أساس 44 قرار 78 تاريخ 24/2/1992 - 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص2122وما يليها –

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق