المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 21 أبريل 2017

تكلم عن الظروف المشددة فى جناية اغتصاب الأنثى ، فى ضوء التعديلات المستحدثة

تكلم عن الظروف المشددة فى جناية اغتصاب الأنثى ، فى ضوء التعديلات المستحدثة
تكلم عن الظروف المشددة فى جناية اغتصاب الأنثى ، فى ضوء التعديلات المستحدثة 

السؤال الثامن: تكلم عن الظروف المشددة فى جناية اغتصاب الأنثى ، فى ضوء التعديلات المستحدثة بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2011؟

شدد المشرع عقوبة جناية الاغتصاب، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 2677 من قانون العقوبات، إلى الإعدام "إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم ا وتعدد الفاعلون للجريمة".

وواضح أن هذا التشديد يقوم على أساس تعدد الفاعلون للجريمة من ناحية على أساس صغر سن المجنى عليها بحيث لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ويقوم من ناحية أخرى توافر صفة فى الجانى ، وأن هذه الصفة تعنى أنه يتولى رعايتها أو يتمتع بنفوذ عليها، مما ييسر ارتكاب الجريمة.

ويقوم من ناحية ثالثة على أساس تعدد الفاعلين للجريمة :

( أ ) صغر سن المجنى عليها:

ويفترض هذا الظرف المشدد لعقوبة جناية اغتصاب الأنثى فى كون المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ولا شك أن هذا الظرف المشدد والذى أضيف لأول مرة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 (الذى عدل المادة 267 عقوبات) يعبر عن رغبة المشرع فى حماية عرض المجنى عليها فى هذا السن، وهى تعتبر طفلة. والإعدام هنا يتناسب مع جسامة الجريمة.

(ب) وتتمثل الظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب التى ترجع إلى صفة الجانى فى أربعة، وهى:

كون الجانى من أصول المجنى عليها. ويقصد بأصول المجنى عليها من تناسلت منهم تناسلاً حقيقياً كالأب والجد الصحيح أو الفاسد، وإن علا، فلا يدخل فيهم الأب بالتبنى والعم والخال.


كون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها أو ملاحظتها: ويقصد بهؤلاء الأشخاص كل من وكل إليه أمر الإشراف على المجنى عليها وتهذيبها، سواء كان ذلك بحكم القانون كالوصى أو القيم، أو بحكم الاتفاق كالمدرس الخصوصى، أو بحكم الواقع، مثل إشراف زوج الأم على بنتها وزوج الأخت على أختها، والعم والخال، والأخ الأكبر.


إذا كان الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها: ويتحقق هذا الظرف المشدد، سواء كانت سلطة الجانى على المجنى عليها سلطة قانونية أو فعلية، سواء كانت هذه السلطة دائمة أو محدودة بمدة معينة. ومثال السلطة القانونية سلطة الوصى أو القيم. ومثال السلطة الفعلية سلطة زوج الأم وسلطة العم أو الخال أو الأخ الأكبر إذا لم يكن أحدهم من المتولين تربية المجنى عليها.


إذا كان الجانى خادماً بالأجرة عند المجنى عليها أو عند من تقدم ذكرهم. ويقصد بالخادم هنا من يتقطع للقيام بالأعمال المادية لخدمة الغير نظير أجر معين. كالسائق والطاهى. ويتحقق هذا الظرف المشدد سواء كان الجانى يعمل فى خدمة المجنى عليها نفسها أو فى خدمة أحد الأشخاص الذين سبق ذكرهم (أى أحد أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها).


فهذه الصفة تفر على صاحبها الالتزام بالحفاظ على عرض المجنى عليها من اعتداء الغير ، فإذا وقع منه الاعتداء ، فإنه يكون قد أخل بهذا الالتزام ، وخان الثقة التى وضعت فيه ، وبالتالى يكون جديراً بتشديد العقوبة.


(ج) تعدد الفاعلين فى الجريمة:-
أضيف هذا الظرف المشدد لجناية اغتصاب الإناث لأول مرة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 المعدل للمادة (267) من قانون العقوبات. حيث جعل المشرع تعدد الفاعلين الأصليين فى هذه الجريمة سبباً لكى ترفع العقوبة إلى الإعدام. ولا شك أن لهذا التشديد ما يبرره: لأن تعدد الجناة، وبخاصة الفاعلين الأصليين فى اغتصاب الأنثى، بالإضافة إلى أنه يزيد من جسامة الجريمة، وفداحة الاعتداء الذى يصيب المجنى عليها، فإنه من شأن هذا التعدد الإضرار بالأمن العام. ويمس إحساس المواطنين بالأمن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق