المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 5 أبريل 2017

حكم تمييز عراقي في قضية عمالية

عراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1192
تاريخ الحكم 31/12/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية



رقم القرار - – 1192 / حقوقية ثالثة / 1968
تاريخ القرار - – 31 – 12 – 1969

ادعى وكيل المدعي مدير عام مصلحة الخطوط الجوية العراقية اضافة لوظيفته لدى محكمة بداءة بغداد بان لموكله بذمة المدعى عليه ( أ ) مبلغا قدره 456 .479 دينارا ترتب بذمته لتقاضيه راتبا من موكله اضافة لوظيفته الى جانب راتب آخر هو راتب جندي خلال قيامه بالخدمة العسكرية وانه ممتنع عن اعادة المبلغ المذكور اعلاه وهذا يشكل اثراء بدون سبب وعملا باحكام المادة 233 من القانون المدني طلب جلبه للمرافعة والحكم عليه بالمبلغ المدعى به وتحميله المصاريف والفائدة القانونية .

فأصدرت المحكمة المشار اليها اعلاه بتاريخ 22 – 5 – 1968 وبعدد الاضبارة 2416 / 1967 حكما وجاهيا بالنسبة للمدعي اضافة لوظيفته وغيابيا بالنسبة للمدعى عليه يقضي برد دعوى المدعي وتحميله مصاريفها .

ولعدم قناعة وكيل المدعي اضافة لوظيفته بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزا ونقضه وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف والرسوم وسجل طلبه بتاريخ 15 – 7 – 1968 .

القرار – لدى التدقيق والمداولة – وجد ان المميز عليه كان قد عين بصفة ( عامل ماهر ) بأجرة يومية قدرها ( 380 ) فلسا كما تشير الى ذلك اضبارته الشخصية وحسب الامر الاداري الصادر في 5 – 8 – 1963 وكان يقوم باعماله ليلا وبقي مستمرا في مزاولة اعماله الليلية طيلة الفترة وتقاضي اجرته عنها ، ولما كانت المادة الاولى قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 يسري على الموظفين والمستخدمين فقط ولا يسري على العمال بأجور يومية فلا يخضع العامل لأحكامه . كما ان منشور وزارة المالية المرقم 18439 والمؤرخ 23 – 10 – 1963 يتعلق بالموظفين 


والمستخدمين كما ورد ذلك في المنشور المذكور فلا يسري على العمال بأجور يومية لان هؤلاء يخضعون الى احكام قانون العمل . وحيث انه ليس في قانون العمل ما يمنع اعطاء اجور اضافية اذا اشتغل ليلا ويعتبر ذلك عملا ليليا يستحق الاجرة عنه وذلك بموجبالمادة الرابعة من قانون العمل المعدل ، لذا يكون الحكم المميز اذ قضى برد دعوى المميز موافقا للقانون والاعتراضات التمييزية غير واردة فقرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز اضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 31 – 12 – 1969 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق