المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 5 أبريل 2017

محكمة النقض لا يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور امام المحكمه

لا يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور امام المحكمه 

محكمة النقض لا يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور امام المحكمه
محكمة النقض لا يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور امام المحكمه 

واذا قام محام بعمل توكيل لمحام اخر وحضر الاثنان عن الخصيمن كان الحكم منعدما ويجوز رفع دعوى بانعدامه 
قالت محكمة النقض شان جمع المحامى بين الخصمين في الحضور امام المحكمه ان الخصومه لا تنعقد في هذه الحاله والحكم الصادر فيها يكون منعدما 


وجاء باسباب الحكم انه اذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى وهو محام وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة ، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم ... لسنة 19977 مدنى كلى جنوب الجيزة ، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/2/1982 ، الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق ، كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها ، بما مؤداه أن المطعون ضده الثانى يكون قد جمع في التمثيل بين طرفى تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحهما فيها ، وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيراً ، إضراراً بالطاعن ، ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضى في تلك الدعوى لم تتم بداءة ، على نحو يتفق وصحيح القانون ، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما ، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى ، والإجراءات التى تمت بشأنها ، والحكم الصادر فيها ، ثمة أثر في حق الطاعن ، إعمالاً للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات ، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ المذكورة ) ، فإنه يكون معيباً
الطعن رقم 2165 لسنة 72ق جلسة 21-1-2013
يحيى سعد المحامى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق