المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 3 أبريل 2017

بحث عن أنواع الشيك في القانون

أنواع الشيك بإيجاز...

بحث عن أنواع الشيك في القانون
بحث عن أنواع الشيك في القانون
بقلم المحامي القدير حسان رمضان / سوريا

يعتبر الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعاملات وتغني عن حمل النقود وهو على عدة أنواع:

1) - الشيك العادي:

وهو عبارة عن أمر خطي موجه من الساحب إلى المسحوب عليه كي يدفع مبلغ مالي للمستفيد.. وقد نصت المادة(351) من قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 على أنه يشتمل على: 
1-كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كُتب بها.‏ 
2-امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.‏ 
3-اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه).‏ 
4-مكان الاداء.‏ 
5-تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.‏ 
6-توقيع من انشأ الشيك (الساحب).‏


2)- الشيك المسطر:
ويتميز عن الشيك العادي برسم خطان متوازيان على صدره أما بشكل عمودي أو أفقي أو مائل بينهما فراغ تُلزم المصرف المسحوب عليه بعدم صرفه إلا لمصرف أو عميل لذلك المصرف حسب نوع التسطير عاماً أو خاصاً بحيث لا يجوز تحصيل قيمته إلا من قبل مصرف أو بمعرفته ، فإذا فُقد أو سُرق تعذر على من وجده أو سرقه تحصيل قيمته..
فإذا ما ترك فراغا أو كتب اسم مصرف بين الخطين المرسومين على الشيك كان مسطراً تسطيراً عاماً ..
أما إذا ذكر بين الخطين اسم مصرف أو صيرفي كان الشيك مسطراً تسطيراً خاصاً ..
ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى خاص أما العكس فغير جائز .
ويترتب على التسطير سواء كان عاماً أم خاصاً آثار قانونية نصت عليها المادة(3799) وما بعدها من قانون التجارة السوري..

3)- الشيك المقيد في الحساب:
وهو الشيك الذي يدون على ظهره عبارة (لقيده في الحساب) أو أي عبارة آخرى مماثلة (م 1/3811) تجارة ، بحيث لا يتم تسديده نقداً من المصرف المسحوب عليه وإنما عن طريق القيد في السجلات ويعتبر هذا القيد في الحساب بمثابة الوفاء.
ويعتبر باطلاً كل شطب لعبارة ( قيد في الحساب) طالما بقيت واضحة مقرؤة وإلا كان الشطب تزويرا..

4)- الشيك المعتمد:
هو الشيك المؤشر عليه من المصرف المسحوب عليه بما يفيد وجود اعتماد أو رصيد له ، ويترتب على ذلك التأشير تجميد رصيده لصالح المستفيد أو الحامل وقد أجازت المادة (355)تجارة ذلك .

5)- شيك البريد:
هو شيك تنظمه مؤسسة توفير البريد التي تقوم ببعض عمليات المصارف بحيث تتلقى ودائع النقود من الأشخاص وتمكنهم من استردادها بواسطة شيكات مسحوبة عليها.

6)- شيك المسافر:
هو الشيك الذي يسحب من بنوك على فروع تابعة لها أو تتعامل معها في الخارج لمصلحة المسافر بحيث يستطيع المسافر الحصول على النقود بأي مكان تواجد فيه وبذلك يكون الساحب والمستفيد شخص واحد وهو غير قابل للتداول بطريق التظهير .

7)- الشيك الدائري:
يشبه شيك المسافر وهو لا يقتصر دفعه على فرع معين للمصرف المسحوب عليه وإنما يدفع لدى أي فرع من فروعه أو أي من المصارف المراسلة له مما يتيح للحامل قبض قيمته من أماكن مختلفة ويكون محدد الدفع بحد أقصى لا يمكن تجاوزه بينما يمكن استعماله لدفع مبلغ أقل من المبلغ المحدد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق