المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 26 أبريل 2017

الحالات التي يتحمل فيها المدعي مصاريف الدعوى

الحالات التي يتحمل فيها المدعي مصاريف الدعوى

الحالات التي يتحمل فيها المدعي مصاريف الدعوى
الحالات التي يتحمل فيها المدعي مصاريف الدعوى

من البديهي ان تدور اجور ومصاريف الدعوى (مع نتيجتها ) وجوداً وعدماً فالأصل ان من يخسر الدعوى يتحمل مصاريفها كلا أو جزءا ( بنسبة الجزء الذي خسره ) . حيث قضت المادة / 66 / 1 / مرافعات والمادة / 63 / 1 / محاماة بوجوب قيام المحكمة عند إصدار الحكـم الذي تنتهي به الخصـومة أمامهـــا ان تحكم من تلقــاء نفســها بمصاريف الدعوى ( أجور المحاماة ومصاريف الخبراء ونفقات الشهود وأجور الترجمة)على الخصم المحكوم عليه.

ولكن هنالك حالات يتحمل المدعي فيها مصاريف الدعوى بالرغم من كونه محكوم له فما هي هذه الحالات ؟

1- الادعاء بحق مؤجل

نصت المادة / 6 مرافعات : -

(( يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومع ذلك في المصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى)).

لدى إمعان النظر في نص المادة / 6 مرافعات نجد ان النص يفرق بين حالتين : -

أ- حالة إقامة الدعوى بناءا على المصلحة المحتملة فهنا يتحمل الطرف الذي يخسر الدعوى مصاريفها فقد يكون المدعي أو المدعي عليه .

ب- حالة إقامة الدعوى للادعاء بحق مؤجل ففي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى بغض النظر عن النتيجة ( وطبعا ان ذلك خلاف الأصل ) ...

فمثلا إذا ادعى المدعي انه دائن للمدعي عليه بموجب سند كمبيال مستحق الأداء وحيث انه يخشى حدوث نزاع في المستقبل [ الشق الأخير من المادة / 7 مرافعات ( يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق أنكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المسـتقبل او ممكــن الحدوث ) ] عليـــه فانه يطلـب من المحكمــة المختصة تثبيت حقه المذكور ومراعاة الأجل عند الحكم له ... فأن ثبت ادعاء المدعي تصدر المحكمة حكما بمبلغ سند الكمبيال ولكن الحكم المذكور لا يكون قابلا للتنفيذ إلا في تاريخ الاستحقاق لان المادة / 13 تنفيذ نصت على ما يلي : - (( يجب ان يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا ... )) .

2- الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء

حيث نصت المادة / 146 / 1 مرافعات على : -

(( يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد أمام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعي )) .

وتحدث مثل هذه الحالة عندما يكون الشاهد على وشك السفر خارج العراق أو كونه – أي الشاهد – طاعن في السن أو مريض ففي مثل هذه الحالة يبادر المدعي لطلب معونة القضاء المستعجل لسماع شهادة الشاهد على سبيل الاستعجال ( المصلحة المحتملة متحققة م / 6 مرافعات ) .

وبرأينا ان عبارة – وتكون المصاريف على المدعي – هي عبارة زائدة لأنه لا يحكم بالمصاريف في القضاء المستعجل ويحكم بها في حالة إقامة دعوى الموضوع على الطرف الذي يخسر الدعوى [ م / 144 / 3 مرافعات ( في حالة إقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي يخسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة ) ] .

3- الإقرار بالسند العادي لدين غير مستحق الأداء

حيث نصت المادة / 145 / 1 مرافعات على :-

(( يحق لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب إليه هذا السند ليقر له بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو بصمة إبهامه ولو كان الالتزام به غير مستحق الأداء )) .

وفي حالة إقرار المدين فتكون المصاريف على المدعي [ م / 145 / 2 / مرافعات ( إذا اقر المدعى عليه بالخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة تثبت المحكمة إقراره وتكون المصاريف على المدعي..... ) ] .

4- عرض المدين الدين صحيحا قبل إقامة الدعوى

فقد نصت المادة / 280 مرافعات على ما يلي : -

(( إذا تم عرض المدين الدين صحيحا على الدائن أو أودع الدين صندوق المحكمة قبل إقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى وأجور المحاماة ، ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض والإيداع إذا حصل ذلك أثناء سير الدعوى )) .

يتضح من نص المادة المذكورة انه بإمكان المدين التخلص من مصاريف الدعوى إذا بادر قبل إقامتها عليه الى عرض الدين على الدائن بطريقتين : -

أ- عن طريق الكاتب العدل .

ب- عن طريق إيداع الدين صندوق المحكمة قبل إقامة الدعوى ( وهذه الطريقة من الناحية العملية غير معمول بها ) .

وعليه فان إقامة المدعي ( الدائن ) دعواه على المدين بالرغم من العرض والإيداع الصحيحين ففي هذه الحالة يكون ملزما بمصاريف الدعوى لان الدعوى تكون خالية من المصلحة .

5- عقد المصالحة

بعد إقامة الدعوى قد تجري مصالحة بين أطرافها ( م / 698 – 712/ مدني ) حيث نصت المادة / 698 على : -

(( الصلح ، عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي ))

وقد يتم الاتفاق على تحمل المدعي مصاريف الدعوى بالرغم من انه لم يخسرها والاتفاق المذكور معتبر لأنه غير مخالف للنظا

م العام .

هذه بعض الحالات التي يتحمل فيها المدعي مصاريف دعواه رغم كسبه للدعوى مع استثناء حالات الإبطال الواردة في المواد ( 56 / 2 ) و ( 88 / 1 ) مرافعات مدنية . 
نقلا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق