المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 24 أبريل 2017

لا يجوز مخاصمة المحامي شخصيا إلا بعد الحصول على الإذن من النقابة المنتسب لها

لا يجوز مخاصمة المحامي شخصيا إلا بعد الحصول على الإذن من النقابة المنتسب لها
لا يجوز مخاصمة المحامي شخصيا إلا بعد الحصول على الإذن من النقابة المنتسب لها


لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع .

- لا يجوز مخاصمة المحامي شخصيا إلا بعد الحصول على الإذن من النقابة المنتسب لها إذا كان موضوع المخاصمة جزائيا.

إلى محكمة النقض الغرفة المدنية:

بعد الاطلاع على طلب الطعن بأمر خطي المرفوع من المحامي الأستاذ ظافر المفروض بحقه عقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهر واحد بناء على قرار مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق رقم 15 تاريخ 24/9/1996.


تبين ان المحامي طالب الطعن بأمر خطي أقدم على قبول وكالة ومخاصمة زميل محامي , بدعويين مدنيتين أمام محاكم الصلح المدنية بدمشق مرتكبا بذلك مخالفة الفقرة ب.ج من المادة 85 من النظام الداخلي لنقابة المحامين.


وتبين ان القرار قد صدر بالأكثرية وان أحد أعضاء فرع نقابة المحامين قد خالف الأكثرية وان التطبيق جاء خلافا لنص المادة 68 من قانون المحاماة رقم 39 تاريخ 21/8/1981 


ولما كان مجلس الفرع في نقابة محامين دمشق قد جاوز نص القانون في المادة 688 التي تنص ( لا يجوز للمحامي ان يقبل وكالة زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع)


وان المادة القانونية جاءت على سبيل الحصر واقتصرت في طلب الإذن على الدعاوى الجزائية حصرا دون سواها ولما كان طالب الطعن قد قبل وكالة وخاصم زميله في دعوى مدنية إزالة شيوع وليست جزائية فهو غير ملزم قانونا بطلب الإذن مما يجعل العقوبة التأديبية المفروضة لذلك وعملا بالمادة 102 من قانون المحاماة.

تقرر لدينا الطعن بأمر خطي بهذه القضية أمام الغرفة المدنية المختصة لدى محكمة النقض طالبين نقض القرار السالف الذكر لتجاوز أحكام المادة 68 من قانون المحاماة وإعادة الأوراق بعد البت بالطعن لإجراء المقتضى القانوني.
(كتاب وزير العدل لعام 1997- مجلة القانون لعام 1997-القسم الثالث ص 955-9566)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق