المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 20 أبريل 2017

ماهو موضوع قانون المرافعات

ماهو موضوع قانون المرافعات

يتضمن قانون المرافعات مجموعه من الاجراءات التي يتبعها المدعي والمدعي عليه في الدعوي من وقت حدوث الاعتداء علي الحق او المركز القانوني وهو اجرائي اكثر مما يكون موضوعي 

--------------------طرق سير الدعوي --------------------

اولاهناك قانون او قضاء مدني وهناك قضاء اداري وهناك قضاء جنائي ونحن متخصصون في قانون المرافعات في المدنيه والتجاريه

---------- اولا يكون هناك اعتداء علي حق او مركز قانوني 

اذا كان الاعتداء حالا او محتملا في المستقبل مثال ان يقوم صاحب عمل يقوم بفصل العامل او يقوم شخص بالاعتداء علي مال شخص او اعتداء محتمل علي صحه عقد مثلا او يمكن ان يتم الاعتداء علي حق معين فيرفه من يتخوف من الاعتداء علي هذا الحق في المستقبل يقوم المدعي او لو كانوا كثيرا نقول المدعين وممكن يرفعوا الدعوي علي شخص واحد نطلق عليه المدعي عليه لو كانوا اكثر من اثنين نطلق علييهم المدعي عليهم وتمر الدعوي بمجموعه اجراءات حتي يتم الحكم لاول درجه ونعلم ان الحمكم يكون علي درجتي التقاضي حكم اول درجه وحكم تاني درجه ويسمي الاستئناف وهو ان لابد للحكم ان يكون في صالح احد اطرافه وضارا بالطرف الاخر هنا الطرف ااخر يطعن علي الحكم بالاستئناف والقائم بهذا الطعن يسمي المستانف او الطاعن والذي هو في مقابلته يسمي المطعون ضده او المستانف ضه وهم بعينهم المدجعي والمدعي عليه ولكن هناك كانت دعوي وهنا استئناف ويمر الدعوي في تاني درجه بمجموعه من الاجراءات تسمي خضومه الطعن وعندما يصدر حكم في تاني درجه وهو حكم محكمه الاستئناف يسمي حكم نهائي ياخذه الطاعن او المستانف اي القولين صحيح وتاخذ الحكم الاصلي او الصيغه الاصليه يذهب لينفذ الحكم الذي صدر له

------------ السؤال هنا ماهو در محكمه النقض ؟

الاجابه دور محكمه لا يمنع التنفيذ لان المحكمه النقض هو محكمه الاجراءات وليست محكمه الموضوع اي انها تحاكم الاجراء الذي تم به المحاكمه في اول درجه وثاني درجه ولكن ليس لها علاقه بالشخص ولا يمنع تنفيذ الحكم النهائي الصادر من محكمه الاستئناف 

------السؤال الثاني هل اي دعوي يمكن ان ترفع للنقض ؟

الاجابه لا هي اسباب علي سبيل الحصر هناك انواع الطعون هي طرق طعن عاديه وطرق طعن غير عاديه -------1- الطرق العاديه هي المعارضه والاستئناف

فلو قال الطعن بالطرق العاديه هنا يقصد الاثنين لو قال الطعن بالاستئناف هنا قد حدد طريقه

-------- 2- طرق الطعن الغير عاديه وهي النقض والتماس اعاده النظر

فاذا قال الطعن الغير عادي بالنقض هو قد حدد اما لو قال الطعن غير عادي بالتماس اعاده النظر اذن هو قد حدد الطعن المراد اما لو قال الطعن العادي وغير العادي ههنا قد اتسع المجال ليشمل العادي الاستئناف والمعارضه وكذلك الغير عادي كالنقض والتماس اعاده النظر فيجوز للشخص ان يقدم دعوي وهو غير ذي صفه او صاحب مصلحه وتسمي دعاوي الحسبه

------ مثال ان يرفع شخص دعوي علي جاره انه متزوج من امراءه وبنت اختها

او متزوج خمس نساء 

او تم اغلاق مسجد ويرفع دعوي لفتحه ولكن حتي نحد من هذه الدعاوي ويمكن ان تكون كيديه ترفع امام النيابه العامه وهي تتولي الامر لو كان الادعاء صحيحا تتولي النيابه تحريك الدعوي لو كان كيديا تتولي معاقبه من قام بالادعداء ويمكن ان يكون الشخص حاصلا علي حكم نهائي او بات والنهائي هو الصادر من محكمه الاستئناف اما البات هو الصادر من محكمه النقض

-------- السؤال هل محكمه النقض يمكن ان تكون محكمه موضوع ؟ 

الاجابه نعم اذا رفع احد الخصوم طعن بالنقض بسبب خلل في الاجراءات ونظرت محكمه النقض في الامر فاعادته الي محكمه الموضوع فحكمت بنفس الحكم فقام احد الخصوم برفعها مره ثانيه بطعن الي محكمه النقض هنا تختص محكمه النقض هنا بالفصل بين الاطراف وتتقمص دور محكمه الموضصوع ويكون حكمها بات لا طعن فيه 

----------السؤال هنا من هو القاضي ومن هي المحكمه ؟

الاجابه القاضي من يفصل في النزاع بين المتخاصمين ويصدر حكما فهذا هو القاضي وعندما نقول محكمه هي مصطلح القاضي عندما نقول حكمت المحكمه اي ان القاضي المتخصص بهذا النزاع قام بالحكم والمستتشارين في هيئه قضايا الدوله ليسوا قضاه ولا مفوضي الدوله ولا المحامون العامين لان كل هؤلاء لا ينطقون باحكام قضائيه توجب التنفيذ لاصحابها يطلق عليهم هيئه قضائيه ولكنهم ليسوا بقضاه ونتكلم في موضوع في غايه الاهميه ماهي شروط الحكم الصادر من القاضي المتخصص

-----------------------كل ما يتعلق بصحه الحكم الصادر --------------------

الحكم بتغيبه واليكم هذه البيانات ومدي قوتها واهميتها 

----------1- بيان الحكم باسم الشعب 

وهو ان ينطق القاضي ان الحكم باسم الشعب ومن البديهي انها باسم الشعب وان الشعب هو السيد الاعلي وهو منبع السلطات وهو الذي يصدر الحكم باسمه ولا يكون اغفال القاضي عن هذا البيان من الاهميه ان يبطل الحكم هو لا يرتقي لذلك فهو اجراء تقليدي وبديهي للحكم ولا يرتقي نسيانه الي الاحتجاج به من الخصوم لابطال الحكم 

------2- المحكمه التي اصدرت الحكم 

وهذا البيان في غايه الاهميه فهو يبني عليه ان المحكمه متخصصه او لا لها ان تنظر الدعوي او لا وفي جانب الاختصاص الامر جد خطير وهي ثغره كبيره فلو كانت المحكمه غير متخصصه في نظر الدعوي كانت الفرصه سانحه امام من يدعي بالبطلان اذن ذكر المحكمه من البيانات المهمه للغايه 

------3- بيان تاريخ صدور الحكم 

بالنسبه للسنه والشهر واليوم وهذا الامر هام حتي يعلم منه تاريخ الحكم وقد اختلف الفقه في مدي اهميته فذهب الراي الاول الي اهميته فقالوا نسيانه يؤدي الي ابطال الحكم ولكن الراجح والماخوذ به الي ان التاريسخ مذكور في محضر الجلسه يغني عن كتابته في الحكم الصادر ولا يرتقي الا ان نسيانه يبطل الحكم الصادر هذا هو الراجح 

------4- الماده التي صدر فيها هذا الحكم 

اي نوع الدعوي اذا كانت مدنيه او تجاريه واذا كانت موضوعيه اي تناقش في محكمه الموضوع ام انها مستعجله ويري الفقه ان الماده لا تهم كثيرا ولا ترتقي الا انها تبطل الحكم الصادر اذا اغفل القاضي عن ذكرها 

--------5- بيان اسماء القضاه الذين حضروا المرافعات والمداوله في الحكم 

هذا الامر خطير ونسيانه خطير يترتب عليه ان الخصوم تكون في قلق من صدور الحكم من غير القضاه وهذا يثير الرعب في قلوبهم فمن خصائص الحكم ان يكون قضائيا اي من قاضي وشريطه ان يكون متخصص فاذا لم يتكتب اسماء القضاه الذين حضروا المرافعات والمداوله فمن اين ياتي معرفه انها قضائيه من عدمه او متخصصون في مثل هذا النزاع من عدمه 

----------6- اسم عضو النيابه الذي ابدي رايه في الخصومه

نعلم جميعا دور النيابه في الخصومه وان تدخلها اما جوازي واما وجوبي ولكن رايها نعلم يقينا انه استشاري يمكن للقاضي ا ن ياخذ به ويمكنه الا يا خذ به اذن ورود اسم ممثل النيابه في الحكم لا يرتقي نسيانه ان يبطل الحكم باي حال من الاحوال باجماع اهل الفقه

----------7- بيان اسماء الخصوم والقابهم وععناووينهم وصفاتهم 

في الدعوي وحضورهم وغيابهم و ما يمثل الحضور والغياب علي سير الدعوي هذا الامر جد خطير واذا حدث فيه اي نوع من اللبس والخطاء يكون قرينه قانونيه علي بطلان الحكم ويعتبر تجهيلا بهم لو تم نسيانهم في منطوق القاضي وفي صوره الحكم الاصليه وهو بيان جوهري يبطل الحكم اذا حدث فقيه اي نوع من الخطاء او النسيان 

-----------8- عرض وقائع الدعوي

وهو امر يبين ان ضمير المحكمه مستقر الي هذا الحكم وانها لديها الاسباب والبراهين التي تؤكد ذلك وانها استخلصت حكمها نتيجه بحث عميق وجهد كبير وما دار في الدفاع علامه علي ذلك وهو وارد بهذا البيان وهو عرض وقائع الدعوي ويجوز العرض ان يكون يضم الدفاع والمرافعات وليس تفصيلا لكل شئ وهو في الاصل لا يرتقي الا ان يكون سببا للابطال الا اذا تعلق بامر جوهري او كان حلقه من حلقات الحكم او قام نزاع بين الخصوم عليه هنا فقط يكون ذات اهميه ويرتقي الي ان يبطل الحكم الصادر من المحكمه 

--------9- بيان طلبات الخصوم 

والخلاصه من اوجه دفاعهم وطلبات كل خصم فيهم وهو بيان جوهري جدا حيوي ولا يجوز الاغفال عنه وهو ايضا يبين سلطه القاضي ومدي نطلق هذه السلطه من خلال هذه الطلبات فلو كانت جوهريه لابد ان ياخذها بعين الاعتبار واذا كانت تخالف الاجراءات او القانون له ان يردها وبسبب قانوني ايضا ونصل الي ان الطلبات للخصوم مهمه للغايه وتكون سببا للابطال الحكم في كثير من الاحيان لو تغافل عنها القاضي وقد جري الامر في محكمه النقض علي ان الحكم لابد ان يتضمن خلاصه جوهريه للدفاع وطلبات الخصوم 

---------10- اسباب الحكم ومنطوقه

لابد للحكم من اسباب ولابد للاسباب ان توافق المنطوق ولابد للاسباب ان تكون اسباب حقيقيه ولها قيمتها والا كان المنطوق لا يرتكز علي الاسباب وكان المنطوق للحكم باطل اذا خالف الحكم او المنطوق الاسباب كان باطلا كما نعلم ان السبب هو الدعائم التي يبني عليها القاضي حكمه ولو كانت هينه لانهار هذا الحكم وكان الطعن فيه متاحا ومقبولا جدا وتكون الاسباب مستمده من الخصومه نفسها اي لا تخرج عنها ولا يكون للقاضي ان يشطح بفكره بعيدا عن اصل الخصومه ليجد لنفسه مبرا للحكم هذا خطاء اذا غادرت الاسباب الخصومه وموضوعها كان باطل الحكم استنادا عليها ----هذا جزء من كل نتابع سويا كل معلومه بترقب وتفهم لانها جميله حقا مواد ترم سادس اخواني واخواتي

_______________________________

تكلمنا مقدمه كبيره عن قانون المرافعات واخذنا علي استحياء بعض الموضوعات وتوصلنا الي صص14 وسنبدا في المحاضره القادمه بالتسبيب للاحكام القضائيه ص15

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق