المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 4 أبريل 2017

لا يوجد ما يمنع قانونا من الاتفاق على الزيادة السنوية التراكمية - سابقة قضائية

سابقة قضائية

لا يوجد ما يمنع قانونا من الاتفاق على الزيادة السنوية التراكمية - سابقة قضائية
لا يوجد ما يمنع قانونا من الاتفاق على الزيادة السنوية التراكمية - سابقة قضائية

لا يوجد ما يمنع قانونا من الاتفاق على الزيادة السنوية التراكمية في عقد الايجار ما دامت في حدود المعقول ..

أما من حيث الموضوع : - ولما كانت اسباب الطعن تشير بمجملها حول ما اذا كان شرط الزيادة السنوية في بدل الايجار المنصوص عليه في عقد الايجار قانونيا ً وفي ذلك نجد أن ارادة الطرفين الحقيقية والمصرح عنها في البند رقم ( 12 ) من الشروط الخصوصية في عقد الايجار المبرز م/1 جاء فيه ( لم يلتزم المستأجر بدفع زيادة سنوية على بدل الايجار مقداره 2% سنويا ً وتراكميه من قيمة الايجار ) ولما ان ارادة الطرفين انصرفت بموجب احكام العقد الى التزام المستأجر ( الطاعن ) بدفع الزيادة السنوية وبذلك تكون مطالبة بمنع المطعون ضده بأية زياداته على بدل الاجرة والمطالبة باعادة مبلغ 1793 دولار امريكي تكون في غير محلها باعتبار ذلك جزءاً من شروط عقد الايجار.


هذا الشرط لا يخالف النظام العام ولا يعني عدم جواز الاتفاق عليه حيث ان العقد شريعة المتعاقدين ويقتضي تنفيذه وفقا ً للشرط الوارد في عقد الايجار والذي يعتبر شرطا ً ملزما ً للمستاجر بدفع الاجرة المحددة في العقد وتعينت فيه ولا يوجد مانع قانونا من الاتفاق على زيادة الاجرة ما دام ان هذه الزيادة في حدود المعقول ولا تهدف الى اجبار المستأجر على ترك المأجور فإن حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المطعون فيه بالنقض واقع في محله.


نقض مدني 
رقم 537/2014
بتاريخ 9/6/2105

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق