المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 29 أبريل 2017

محكمة التمييز العراقية قراركم يخالف قواعد السماء والشريعة السمحاء

محكمة التمييز العراقية قراركم يخالف قواعد السماء والشريعة السمحاء
محكمة التمييز العراقية قراركم يخالف قواعد السماء والشريعة السمحاء 

فوزي كاظم المياحي

محكمة التمييز قراركم يخالف قواعد السماء والشريعة السمحاء ولم يأت به نص لا من شرع ولا قانون فهو اجتهاد بلا تسبيب ... عاشت محكمة الموضوع لانها قررت ما أمر الله به ان يوصل ... فهي محكمه بحثت عن رضا الله والشريعه السمحاء ... فهي محكمه شجاعه..


ادعى المدعي اسماعيل لدى محكمة الاحوال الشخصيه المختصه بأن المدعى عليها مطلقة ولده ولها من فراش الزوجيه الاولاد كل من موسى وعيسى وهم في حضانة المدعى عليها . لذا طلب دعوتها للمرافعه والحكم بمشاهدة الاولاد . اصدرت محكمة الموضوع حكما حضوريا يقضي بتمكين المدعي اسماعيل من مشاهدة أحفاده وبواقع مرتين في الشهر تبدأ الاولى من اليوم الخامس عشر من كل شهر والثانيه في الثلاثون من كل شهر وان تكون من الساعه التاسعه صباحاً الى الساعه الثانية عشر ظهرا . طعنت وكيلة المدعى عليها بالحكم المذكور تمييزا طالبة نقضه .

القرار :-
.... وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع (الله واكبر أي شرع هذا ! ) والقانون ذلك لان مشاهدة المحضونين لا تقرر للجد لأب في حال كون الاب على قيد الحياة لذا قرر نقضه .


التعليق / هنيئاً لك أيها القضاء الشرعي لانك منذ عام 19599 لم يقدم احدكم مقترح او دراسه فقهيه تتناول احكام الحضانه ، هذه الأحكام الوسخه التي تمنع الاب من حضانة ابنته وعيش المحضونه في كنف وليها الشرعي في الوقت انها تجيز للام اذا تزوجت بأجنبي عن المخضونه ان تستحصل على حكم في ان تعيش ابنتها في بيت رجل غريب عنها ... القضاء الشرعي العراقي راجعوا كل قوانين الاحوال الشخصيه العربيه حيث انها لاتسمح للمحضون بالعيش مع رجل غريب اذا ماتزوجت الزوجه برجل اخر اجنبي عن المحضون (بأستثناء القانون العراقي واليمني ولظروف املتها الحروب التي مر بها البلدين ) ..


 بالله عليكم من احرص على البنت وحامي شرفها وعرضها وتربيتها ومستقبلها غير وليها الشرعي ام ذاك الغريب الذي تزوج امها ... ايها القضاء الشرعي الموضوعي حتى تنالوا رضا الله اطرقوا بشده بقراراتكم واجتهدوا وسببوا وفقاً لشريعة السماء ولتقول محكمة التمييز ماتقول طالما انكم تكسبوا رضى الله في السماء خصوصاً وان قانون الاحوال الشخصيه قد ترك حيزاً واسعاً للقضاء ان يرجع الى احكام الفقه الإسلامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق