المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 29 أبريل 2017

محامون آلو على أنفسهم أن ينتقصوا مهنتهم بجهلهم إياها

محامون آلو على أنفسهم أن ينتقصوا مهنتهم بجهلهم إياها

محامون آلو على أنفسهم أن ينتقصوا مهنتهم بجهلهم إياها
محامون آلو على أنفسهم أن ينتقصوا مهنتهم بجهلهم إياها 
فوزي كاظم المياحي

 حاسبوهم واحفظوا ذلك في ملفاتهم فالمحامي الذي يجهل ادوات مهنته في المرافعات المدنيه لايستحق ان يكتسي شرف هذه المهنه الراقيه .. لاحظو ركاكه الاستدعاء وجهالة الطعن :
الدعوى /
طالب التدخل التمييزي ق.ح وكيله المحامي .....
المطلوب التدخل التمييزي ضده وزير الزراعه/أضافه لوظيفته

ادعى المدعي بواسطة وكيله امام محكمة البداءه المختصه انه سبق وان تعاقد المتوفي ح.ص (والد المدعي) مع شعبة زراعة المدائن وبمساحة 18 دونم بموجب العقد المرقم 206 في 1977/12/6 وقد غصبت الارض منه قبل 2003 مما حرمه من منفعة العقار فطلب دعوة المدعى عليهما وزير الزراعه ومدير عام زراعة بغداد أضافه لوظيفتهما للمرافعه والحكم بالتعويض وقدر التعويض بمبلغ سبعمائه وخمسون مليون دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف واﻻتعاب ... اصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالدعوى 432/ب/2015 في 2015/5/26 بحق المدعى عليه الاول وغيابيا بحق المدعى عليه الثاني قضى برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف . طعن المدعي بالحكم البدائي إستئنافا . ردت محكمة استئناف الرصافه الاتحاديه الطعون شكلا مع تحميل المستأنف المصاريف الاستئنافيه . طلب المستأنف التدخل تمييزا في الدعوى. 


القرار :- لدى التدقيق والمداوله وجد ان المميز طعن بطريقة التدخل التمييزي بالقرار الاستئنافي الصادر وحيث ان الطعن بطريقة التدخل التميزي لم يرد ضمن احكام الماده 168 من قانون المرافعات المدنيه وحيث انه لايجوز إيجاد طرق طعن قانونيه لم ترد في قانون المرافعات المدنيه لذا قرر رد طلب التدخل التمييزي شكلاً مع تحميل المميز رسم التمييز(*)
-------------------
(*)القرار 1371/الهيئه اﻻستئنافيه عقار/2016 في 2016/2/29

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق