المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 12 أبريل 2017

القانون الواجب التطبيق بخصوص في حالة ارتكاب جرائم ارهابية

 
القانون الواجب التطبيق بخصوص في حالة ارتكاب جرائم ارهابية
القانون الواجب التطبيق بخصوص في حالة ارتكاب جرائم ارهابية

القانون الواجب التطبيق بخصوص في حالة ارتكاب جرائم ارهابية بعد تاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠١٦ والذي هو اخر موعد لنفاذ قانون الارهاب ذات الرقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ عند تعذر اصدار قانون من البرلمان الذي هو صاحب الاختصاص حصراً باصدار قانون التمديد واشرنا الى لزوم تطبيق احكام قانون العقوبات العراقي ذات الصلة على الافعال الارهابية وكذلك تطبيق القانون المرقم ٨ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن البرلمان الكوردستاني ، 

ولكن مع ذلك نود ان ننوه الى ان ذلك البديل لايعتبر بديلاً كاملاً لقانون مكافحة الارهاب سيما في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العراق بشكل عام وكوردستان بشكل خاص في مواجهة تنظيمات داعش الارهابي ، لان قانون الارهاب يتضمن عقوبة مزدوجة ( العقوبات الاصلية الواردة في النصوص العقابية وكذلك عقوبة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للجهات والاشخاص الذين تتم تجريمهم بالجرائم الارهابية على ضوء احكام المادة الحادية عشرة من قانون مكافحة الارهاب ) وان النطق بالعقوبة الاخيرة يكون وجوبياً على المحكمة ، 

وان مثل هذا التوجه التشريعي غير موجود في قانون العقوبات وبلاشك ان ذلك يصب في مصلحة المحكوم بالجرائم الارهابية ، يضاف الى ذلك ان قانون مكافحة الارهاب لا يجوز اخلاء سبيل المتهم بموجب احكامه الا بعد اكتساب القرار الصادر في الدعوى للدرجة القطعية كما نصت على ذلك احكام المادة السادسة من القانون المذكور بينما عند تطبيق احكام قانون العقوبات العراقي فان قاضي التحقيق بمجرد اصدار قراره بالافراج عن المتهم الارهابي او محكمة الموضوع عند اصدارها لقرارها بالغاء التهمة والافراج عن المتهم بالجرائم الارهابية يصار الى اخلاء سبيله وفي حالة نقض قرار قاضي التحقيق او قرارات محكمة الجنايات من لدن المحكمة المختصة بالنظر في الطعونات المقدمة على مثل تلك القرارات او عند اجراء التدقيقات التمييزية على تلك القرارات باعتبار ان الجرائم المنسوبة الى المتهمين تكون خاضعة للتمييز التلقائي استناداً الى احكام القوانين ذات الصلة يتعذر احضار المتهم او القاء القبض عليه ثانية لاستحالة ذلك في اغلب الاحيان ، وفي ذلك خسارة كبيرة للعدالة الجنائية ، كما ان قانون مكافحة الارهاب وبنص خاص اعتبر الجرائم الواردة فيه من الجرائم المخلة بالشرف وذلك في المادة الثانية عشرة من القانون وكما هو معلوم ان هنالك نتائج واثار قانونية تترتب على اعطاء مثل ذلك الوصف لتلك الجرائم وهذا غير متحقق عند تطبيق قانون العقوبات والقوانين الاخرى ،لذلك فكل ما كان بالامكان انعقاد البرلمان واصدار قانون بالتمديد كل ما كان ذلك من الافضل وبالتالي يكون بالامكان تلافي السلبيات المشار اليها عند الجنوح الى تطبيق قانون العقوبات او القوانين الاخرى ،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق