المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 5 أبريل 2017

تحقيق جنائي - إثبات حالة المتهم

تحقيق جنائي - إثبات حالة المتهم

تحقيق جنائي - إثبات حالة المتهم
تحقيق جنائي - إثبات حالة المتهم

عند القبض على المتهم في اتحقيق جنائي : (( إثبات حالة المتهم ))

عند القبض على المتهم في الجرائم المشهودة او اثر وقوع الحادث يجري المحقق فحصاً شاملاً على جسم المتهم وملابسه ووفقاً لنوع الجريمة المتهم بارتكابها ، 

ففي جرائم الاغتصاب قد يترك المجنى عليه آثار المقاومة على جسم المتهم كآثار الاظافر في وجهه وآثار اسنانه او تمزقات الملابس فينبغي تثبيتها ، وفي جرائم السرقات قد يترك المتهم آثاراً في الملابس او يصاب عند تسلقه او دخوله الدار للسرقة فيترك ذلك سحجات على يده ورجله .

وكذلك الحال في جرائم القتول اذا كان المجنى عليه قد قاوم المتهم قبل وفاته ،
فكل ذلك يكون من السهل على المحقق تثبيته اذا ام القبض على المتهم اثر وقوع الجريمة ولكن الحال يختلف عند هروبه واختفائه لمدة طويلة قبل القبض عليه ، 

وكلما تطول مدة هروب المتهم كلما ضعفت الأدلة المادية التي تدل عليه ، 

ومع ذلك لا بد عند هروبه ضبط وتثبيت ما يعود من ملابس وما تركه من آثار مادية في مكان الحادث او في مكان سكناه .لجرائم المشهودة او اثر وقوع الحادث يجري المحقق فحصاً شاملاً على جسم المتهم وملابسه ووفقاً لنوع الجريمة المتهم بارتكابها ، 

ففي جرائم الاغتصاب قد يترك المجنى عليه آثار المقاومة على جسم المتهم كآثار الاظافر في وجهه وآثار اسنانه او تمزقات الملابس فينبغي تثبيتها ، وفي جرائم السرقات قد يترك المتهم آثاراً في الملابس او يصاب عند تسلقه او دخوله الدار للسرقة فيترك ذلك سحجات على يده ورجله .

وكذلك الحال في جرائم القتول اذا كان المجنى عليه قد قاوم المتهم قبل وفاته ،

فكل ذلك يكون من السهل على المحقق تثبيته اذا ام القبض على المتهم اثر وقوع الجريمة ولكن الحال يختلف عند هروبه واختفائه لمدة طويلة قبل القبض عليه ، 

وكلما تطول مدة هروب المتهم كلما ضعفت الأدلة المادية التي تدل عليه ، 
ومع ذلك لا بد عند هروبه ضبط وتثبيت ما يعود من ملابس وما تركه من آثار مادية في مكان الحادث او في مكان سكناه .

هناك تعليق واحد: