المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 15 أبريل 2017

لا تنتقدوا المسؤولين , بل انتقدوا سلوكهم الوظيفي و اعمالـهم



لا تنتقدوا المسؤولين , بل انتقدوا سلوكهم الوظيفي و اعمالـهم
لا تنتقدوا المسؤولين , بل انتقدوا سلوكهم الوظيفي و اعمالـهم

بقلم المحامي مثنى حويطي

ليس المرادُ من العنوانِ حمـاية المسؤولين او السياسيين بقدر ما يُراد منـه حماية المواطنين من الوقوع في شرك جرائم النشر و الإعلام و من باب مسؤوليتي تجاه المجتمع لحمايتهم من الوقوع في غفلة النصوص العقابية......

فالكثيــر يتصــور بانه حر في انتقاد المسؤول او السياسي او التعرض لهم و لشخــوصهم بالعلن او عبر وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي و هذا فهم خاطئ لان المسؤول و السياسي سيقاضيكبتهمة القذف او السب او اي تهمـة اخرى ...
هنالك فرق بين انتقاد شخص المسؤول نفسه او نقد دوره و تقييمه بدون استخدام الفاظ مسيئة فالأول يعتبر جرما و الثاني استخداما للحرية ....
الا اذا اسندنا صفـة او تهمة الى المسـؤول تتعلق بشخـصه و متصـلة بوظيفته و اقمنا الدليل على ذلك ... 

(( و لا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة )) ف ٢ من المادة ٤٣٣ ق . ع ١١١ لعام ١٩٦٩ .....

فعندما تقول بأن المسـؤول او السياسي ( حرامي ) مثلا فهنا اذا كان القصد هو سارق كصفة شخصية فهذا قذف مُجرم حتى لو كان هنالك دليل على ذلك ....

و لكن عندما تقول انه سارق لأموال الدولة او الناس و كنتَ تملك الدليل على ذلك هنا تنتفي الجـريمة عند اثبات ما نُسب اليه لتعلقه بمصـلحة الجمهور ....

اما الســب و الشتم و الاستهزاء و سائر الالفاظ المسيئة التي يتلفظها الناس ضد اي شخص في العلن هي جرائم قانوناً ....
ليــكن نقـدنا بناءا لان النقــد ليس هو الغاية الرئيسية بل تصحيح الخاطئ هو المقصـود ابتداءا ....
لتكن عباراتنــا سهاماً تصيب قلب الخطأ و تخطوا بنا نحو مستقبلٍ افضــل ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق