بحث عن تسبيب الاحكام القضائيه |
تسبيب الحكم القضائي امر واجب يلقي علي كاهل القاضي فلابد من التسبيب حتي يكون الحكم مكتملا ويعلمنا ان القاضي قد الم بالدعوي وقد قام بالتكييف القانوني الصحيح لها والقاعده هي ضروره تسبيب الحكم وقرر المشرع بطلان الحكم لعدم التسبيب لانه اذا اغفله القاضي كان ادعي للطعن ويجوز استئنافه – الاسباب الواقعيه سقصد بها الوقائع – اما الاسباب القانونيه يقصد بها بيان المبادئ القانونيه والحجج والاسانيد القانونيه التي بني عليها القاضي حكمه والتي اعمل بشانها التكييف القانوني وحكم – ولابد من الربط بين الاسباب الواقعيه والاسباب القانونيه فانا الخطاء في الاسباب الواقعيه –يعتبر خطا في الاسباب القانونيه وبالتالي بيؤدي الي خطا في التطبيق أي تطبيق القانون
العيوب التي ينتج عنها بطلان الحكم (عيوب جوهريه )
1- القصور في اسباب الحكم الواقعيه
وهي الذي يجعلف محكمه الطعن وهي محكمه الدرجه الثانيه انها لا تتاكد من مدي شرعيه الحكم ومدي توافقه مع القانون واالقصور في التسبيب له اوجه هي
- 1- عدم بيان الحكم لمصدر الواقعه او موضوعها او قيام الدليل علي ثبوتها او مخالفه الثابت في الاوراق واما ان يكون القاضي قد بني حكمه علي واقعه لا سند لها في اوراق الدعوي مما يعجز محكمه الطعن عن مدي مراقبه شرعيه الحكم او صحته ولا يجوز للقاضي ان يحكم استنادا الي بياناته الشخصيه مادام الخبير كتب تقريره عن الموضوع وايضا لا يجوز له الحكم بسبب لا سند له من اوراق الدعوي ولابد ان يحدد الاسباب تحديدا كافيا ولا يجوز ان يورد الاسباب اجمالا او مبهمه
- 2- اغفال المحكمه الفصل في بعض العبناصر الواقعيه اللازمه لما استخلصه الحكم من نتائج لابد لمحكمه الطعن ان تراقب الاسباب التي بني عليها الحكم وتتاكد من الظروف والعناصر التي بنت عليها المحكمه الاولي حكمها مثال توافر الخطاء من عدمه من جانب الطاعن او توافر علاقه السببيه بين الخطاء والضرر – او توافر عنصر سوء النيه من جانب المدين وهناك بعض الحالات يستحي الدائن ان ياخذ اثبات من المدين لوجود المانع الادبي لابد ان تعلم المحكمه وجود هذا المانع من عدمه في التسبيب
- 3- عدم مواجهه المالمحكمه للنقاط الجوهريه في النزاع المطروح اذا قامت المحكمه بتجاهل النقاط الجوهريه فنما يدل ذلك علي اما لعدم فهم المحكمه لجوهر النزاع او فهمها كان قاصرا او ناقص او تقديرها خاطئ او ان النزاع كما يجب ان تكون ااسباب منصبه علي مقاطع النزاع في القضيه وليست دائره حول نقاط جوهريه ولا تلتزم المحكمه بابداء رايها او تيبيب حكمها الا بما يطرح عليها من طلبات اي ان المحكمه لا تتطرق الي طلب وان كان لازمه ولم يقدم من احد الخصوم
- 4- ورود الاسباب بصوره مجمله او مبهمه ---لا يكتفي عند تسبيب الحكم بان طلبات المدعي لا تقوم علي اساس او ان المدعي عليه ارتكب خطاء ولا يجوز ان ترد الاسباب بصوره مجمله لابد من التفصيل ولا يجوز ان تاتي مبهمه لابد من التوضيح
2- انعدام الاسباب
اذا خلا الحكم من التسبيب مثل ان يقوم الحكم علي اسباب افتراضيه او ظنيه او ينسج القاضي من وحي خياله سببا يبني عليه حكمه او ان تكون الواقعه ذاتها ليست محققه الوجود في جميع هذه الحالات كان الحكم غير مسبب النتيجه واحده وهي بطلان الحكم
3- تناقض الاسباب وفساد الاستدلال
لابد ان تكون الادله التي يستند اليها الحكم هي التي تؤدي في الاخير الي النتيجه التي ينتهي اليها ولابد انلا يحدث تناقض في الاسباب ان يستند مثلا الي صغر سن الجاني وفي دليل اخر يقول كبر سن الجاني وبلوغه هنا الاسباب متناقضه الحكم الذي يبني علي الاسباب المنناقضه ويكون هناك فساد في الاستدلال يكون هذا الحكم باطلا يطعن عليه بسهوله ولابد ان يكون الحكم نتيجه حتميه للاسباب مثال ان يكوون هناك شريكين متضامنين في دين فيحكم القاضي علي احدهما بانه المسؤل عن تاديه هذا الدين مع انها متضامنين
العيوب التي لا ينتج عنها بطلان الحكم (اسباب غير جوهريه )
1- الاسباب المعيبه الذائده
بان ياتي القاضي بنص قانوني لا ينطبق علي الوقعه اي ليس له علاقه بها او تقرير خاطئ طالما ان هناك اسباب اخري جوهريه غيرها بني عليها الحكم واجازته
2- مجاراه المحكمه للخصوم في وصف ما قدموه من مستنادات
مثال ان يقدم احد الخصوم ورقه علي انها شيك وهي وصل امانه مثلا فالقاضي يعلم اسمها الحقيقي وحكم علي هذا الاساس ولكنه يجاري الخصوم في تسميتها ولكن حكمه صدر بناء علي اسمها الحقيقي الحكم هنا لا يعيبه التسميه ولا مجاراه القاضي للخصوم بالعربي كده هو بياخدهم علي قد عقلهم لكن الحكم باسم الورقه الصحيح ليس ما سموه الخصوم وانا كان قد كان يجاريهم في التسميه التي سموها
السلام عليكم،،بنسال علي حاجة انا مداير تامين للسيارة وخبطها واحد وتبي تصليح التامين يعوضني والا مليشي علاقة؟!؟!
ردحذف