المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 19 أبريل 2017

محاضرات ماده القانون المدني - عقد الايجار

ماده القانون المدني عقد الايجار



مقدمه سريعه 
تنقسم هذه الماده يا حضرات الي اربعه اقسام لا خامس لهما بعدما نكلمنا في الترم السابق الترم الخامس عن عقد البيع والتامين نتكلم في هذا الترم عن عقد الايجار سنجد المتشابهات الكثيره لاحظا التشابه واياكم ان يختلط عليكم الامر بين عقد الايجار وعقد البيع كما عنصرنا عقد البيع سابقا سنعنصر عقد الايجار وانا اتكلم سترواود اذانكم بعض الكلمات بل جل الكلمات التي سمعناها من قبل ولكن في نهاتيه العباره نقول عقد الايجار وليس عقد البيع سنقسم الماده كما اشرنا في اول الكلام الي اربعه اقسام 1- انعقاد عقد الايجار 2- اثار عقد الايجار 3- انتقال الحقوق والالتزامات الناشئه عن عقد الايجار 4- واخيرا انقضاء عقد الايجار --- وكل موضوع من هذه الموضوعات بالاهميه بمكان وسنحاول ان نوصل المعولمه كما عودناكم سلسه وسهله الله المستعان

-------------------------------- فصل تمهيدي ---------------------------

ويتضمن هذا الفصل كم رهيب من المعلومات التي

تعريف عقد الايجار هو عقد يلتزم بمقتضاه ان المؤجر يمكن المستاجر من الانتفاع بشئ معين مده معينه مقابل اجر معلوم ونلاحظ يا جماعه من هذا التعريف لعقد الايجار انه يتضمن امرين هما 1- يتضمن العناصر الاساسيه لعقد الايجار وهي الشئ المؤجر – الاجره – المده – ونلاحظ انه يتضمن اطراف العقد انفسهم وهما شخص يسمي المؤجر وهو صاحب العين المؤجره وشخص يسمي المستاجر وهو الذي ينتفع بالعين الموجره وكمان وضع علي كاهل المؤجر التزام مادي وهو تمكين الطرف الثاني من العين المؤجره وايضا محل العقد منفعه شئ معين لمده معينه واخيرا لقاء اجر او ما يسمي اجره

2- انه اضفي الي عمل المؤجر قيمه ايجابيه أي انه يقوم بتمكين المستاجر بعدما كان قديما في القانون المدني يقوم بعمل سلبي وهو ترك المستاجر ينتفع بالعين اليوم اصبح وفي ظل التطور يقوم بعمل مادي وهو ان يمكن المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجره ويضمن ان يسلم العين بحاله جيده وايضا يضمن شئ ثالث وهو الصيانه يضمن اجراء الصيانه العامه للعين اما الصيانه البسيطه والتي لا تتطلب جهد او مال كثير فيقوم بها المستاجر حتي تتم له الانتفاع بالعين مثال جلده الحنفيه وتغيير اللمبه وكالون الباب ----الخ ) من الاشياء البسيطه التي تلزم العين ولكن اذا كان الامر اكبر من ذلك مثال تغيير خط الغاز او الكهرباء او سباكه الشقه كامله فهي علي المؤجر يقوم بها من ضمن مسؤلياته

-------------------------خصائص عقد الايجار ----------------

عقد الايجار عقد (رضائي) ---أي لا تشترط فيه الشكليه او نمط معين او شكل معين فهو يتم بمجرد التراضي ويلاحظ في موضوع التراضي او خاصيه التراضي امرين 1- اطراف العقد يجوز لهم الاتفاق علي الكتابه حتي يسهل اثبات العقد وهنا الكتابه شرط للاثبات وليست شرطا للانعقاد2- لانه لو كان شرطا للانعقاد لصار عقد الايجار شكلي وليس رضائي ولكن رضائي يتم بمجرد التراضي لا يشترط الشكليه الا اذا اتفق الطرفان علي شكل معين

عقد الايجار (ملزم للجانبين )---- أي ان كل طرف لا يجوز له ان ينهي العقد باراده منفرده وان كل طرف مثقل بواجبات من الطرف الاخر وله حقوق عند الطرف الاخر فالمؤجر ملتزم بتمكين المستاجر من العين وتكون بحاله جيده ويضمن له الصيانه الدوريه للعين وايضا المستاجر ملتزم بدفع الاجره في ميعادها المحدد وتسليم العين المؤجره بغير تلفيات في حاله انقضاء عقد الايجار

عقد الايجار من عقود (المعاوضه ) ---أي ان كل طرف ينتفع من الطرف الاخر وياخذ مقدار ما اعطي من الطرف الاخر ويسمي بلغه القانون تعادل الاداءات أي ان كل طرف ياخذ مقدار ما ادي فيدفع المستاجر المال ويحصل علي منفعه ويدفع المؤجر المنفعه ويحصل علي المال لا احد يتفضل فيهم علي الاخر الكل يستفيد من العقد والاستفاده هي التي تجعلهم يسعون الي اتمام هذا العقد والمحافظه علي بقائه واستمراريته فلو كان احدهم يشعر انه يؤدي اكثر مما ياخذا لما استمر في هذا العقد

عقد الايجار يرد علي الانتفاع وليس علي التملك ---- في عقد الايجار يقدم المؤجر منفعه فقط للمستاجر ولا يملكه ويظل المؤجر بمحفظ بحق الرقبه أي ملكيه الشئ المؤجر ولا يجوز للمستاجر باي حال من الاحوال ان يتصرف في الشئ المؤجر باي حال من الاحوال أي انواع التصرفات القانونيه فان العقد يرد علي منفعه وليس نقل ملكيه وهنا يحضرنا امر وهو لا يمكن ان يرد علي الاشياء القابله للاستهلاك مثل الاطعمه والاشربه لانها تستعمل مره واحده وتنتهي ولا يوجد لها اثر فهي تباع فقط ولا تؤجر فلا يتصور ان يؤجر احدا طعاما لانه سياكله ولا يستطيع ان يرده عندما ينتهي مده العقد اذا لا يمكن ان تكون الاشياء القابله للاستهلاك محلا لعقد ايجار

عقد الايجار من عقود المده ( المستمره ) ---- عقود المده يا حضرات بمعني ان الزمن يلعب دورا فيها ولا تنتهي اثارها في الحال مثال العقود الفوريه كالبيع مثلا ولكنها لابد ان تكون ممتده اثارها في المستقبل ويظل اطرافها علي اتصال طول فتره العقد ويظل التعامل بينهم قائم

عقد الايجار من اعمال الاداره وليس من اعمال التصرف أي ان المنتفع فيه يكون مديرا للمال ولا يمكن له ان يتصرف فيه باي انواع التصرفات واعمال الاداره هي ان الشخص المدير لهان ينتفع بالشئ ويستعمله ويمكن ان يستغله مثال لاارضي الزراعيه أي ياخذ غلته الغله هو المحصول الذي يتج من الارض محل الايجار دون ان يقترب الي المال نفسه باي تصرف ايجار من الباطن الا بموافقه المالك ولا يجوز له التصرفات الاخري مثل البيع او الرهن ولابد ان تتوافر في المدير الاهليه الاداريه في حاله ان يكون وليا او وصيا علي مال القاصر او عديم الاهليه


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق