المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 2 أبريل 2017

التقادم في الدعوى المدنيه من حق الخصوم وليس من النظام العام .

التقادم في الدعوى المدنيه من حق الخصوم وليس من النظام العام .

التقادم في الدعوى المدنيه من حق الخصوم وليس من النظام العام .
التقادم في الدعوى المدنيه من حق الخصوم وليس من النظام العام .

ورغم انه يجب الدفع به في بداية الدعوى الا انه يصح الدفع به خلال الدعوى عند ثبوت الحق فيه .
مثال :
المدعي في لائحة الدعوى يطالب في شيء ما
قدم المدعي بينة خطية تثبت هذا الحق
المدعى عليه نظر الى تاريخ البينه الخطية وجد انها ينطبق عليها التقادم عندها يطالب برد الدعوىللتقادم .
وبنظر الى المثال ان المدعى عليه يدفع بتقادم في الجلسة التي قدم فيها المدعي البينة او الجلسه الثانية بعد طلب الاطلاع على البينة في الجلسة التي قدمت فيها واذا دفع بتقادم في الجلسة الثالثة لا يقبل هذا الدفع لانه يكون قد تاخر وكان عليه ان يدفع به وقت ثبوت الحق فيه .
2-قرار تمييزي:إثارة الدفع بمرور الزمان على المطالبة بالتعويض بمضي أكثر من ثلاث سنواتعلى وقوع الفعل الضار وفقا للمادة (272/11) من القانون المدني وذلك في المرافعة النهائية أمام محكمة البداية يكفي لغايات قبول الدفع وأعماله على وقائع الدعوى ولو لم تتم إثارته عند الرد على لائحة الدعوى ما دام لم يرد أي إقرار صريح أو ضمني بمطالبات المدعي
والله شئ محير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق