المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 15 أبريل 2017

( الأفــلام الأبــاحية ) و مواقــع البورنــو - حــرية شخصية أم جريمة تشترك الحكـومة فيهــٰا ...

( الأفــلام الأبــاحية ) و مواقــع البورنــو - حــرية شخصية أم جريمة تشترك الحكـومة فيهــٰا ...

بقلم المحامي مثنى حويطي 

الكثير يفهم الحرية بأنها ان تفعل ما تشـاء ........
لكن الحريـة هي ان تفعل ما تشاء بدون المس بما جرمه القانون او نهتْ عنه النصـــوص ....
نصوص القانون وحدها تُحدد ما يُعتبر من الأفعال مباحاً او الاتيان به جريمـة ....
الكثير من مستخدمين مواقع التواصل و الشبكة العنكبوتية يرتكبـون افعال متى يتصل علم القضاء بها و توفر الدليل على وقوعهـا سُيعاقب فاعلها بشدة .....

تداول الروابط الاباحية و الصور و عرضهـا على الملأ و كل ما يخدش الحيـاء كل هذه افعال تعتبر جرائم ....
تحميل ( مقاطع خلاعيـة ) في اجهزة الموبايل جريمة قد تصل عقوبتها الى السنتين ........

الاشتراك في كروب (( الأخوتين سواء الوصخـة او النظيفة و التفاعــل في مواقع التواصل الاجتماعي الاباحية )) قد يسلب من عمرك شهوراً خلف القضبـان او سنين ....
.
بل قد تكون عرض (( المليكانا )) و صور النسـاء العاريات على ( الملابس النسائية ) في المحلات جريمة تستلزم حبس البائع و المستورد و الوسيط .........

كثير من الكتب المعروضـة في المكتبات التي تتناول مواضيع ( الجنس بأباحة ) جرائم يجب ان يُعاقب عليها فاعلُهــا .......
اذا كان ضبط برنامج ( التلكرام ) في الموبايل يؤدي الى حفظ الصور تلقائيـا في جهازك مع اشتراكك في احدى القنوات الأبـاحية سيؤدي بك الى جريمة تلقائية كحفظ الصور التلقائيـــة و ستُحاسب متى فُضح الأمر ......
الحكـــومة و وزارة الاتصـالات شريكـا رسميا في جريمة يقوم بهـا الكثير من افراد الشعب العراقي ...
فمتى توفرت النصــوص يجب حينها على وزارة الاتصـالات حجب جميع ما يخدش الحيـاء و يفسد الأخلاق لأن النصوص تقول هكذا .....

يجب على التيارات المدنية و الناشطين وضع وزارة الاتصالات امام واجبهم رسمياً لأنقاذ اجيالاً من الفساد الاخلاقي ......
يجب على المحامين تحريك شكـاوى بهذا الصدد و انقاذ ( الأخلاق العراقية قبل ان تزول تدريجيا ) .....
يجب على سيارة الشرطة التي نراها دائما تقف في ساحة التحرير ان تُصادر و تحتجز ( الاعضاء الجنسية الاصطناعية ) التي تُباع بالقرب من ساحـة التحرير و تنفيذ احكام المادة 
٤٠٣ من قانون العقوبات العراقي ١١١ لعام ١٩٦٩ :

( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت.
ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق