المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 21 أبريل 2017

بحث اثر الطعن بالنقض على وقف تنفيذ الحكم المطعون ضده

بحث اثر الطعن بالنقض على وقف تنفيذ الحكم المطعون ضده

بحث اثر الطعن بالنقض على وقف تنفيذ الحكم المطعون ضده
بحث اثر الطعن بالنقض على وقف تنفيذ الحكم المطعون ضده

القاعدة العامة انه لايترتب على رفع الطعن بالنقض في الحكم الحائز لقوة الامر المقضي به وقف تنفيذه وذلك لان مصلحة المحكوم له تتمثل في تنفيذ الحكم الحائز لقوة الامر المقضي به طبقا للمادة (235) مرافعات

الا ان المشرع اليمني قد استثناء حالات معينة يترتب على الطعن بالنقض فيها الى وقف التنفيذ بقوة القانون وفقا للمادة (294/أ) مرافعات وهذه المسائل جاءت على سبيل الحصر على النحو التالي :

  • 1-مسائل الاحوال الشخصية الا مااستثني بنص خاص 
  • 2-المنازعات العقارية 
  • 3-المنازاعات المتعلقة بالازالة 
  • 4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية
  • 5-المنازعات المتعلقة بالمسائل الادارية .

وفي غير تلك المسائل منح المشرع اليمني المحكمة العليا سلطة تقديرية في الامر بوقف تنفيذ الحكم اي في غير تلك المسائل الواردة ذكرها في الفقرة/ أ من المادة السابقة اذا توافرت بعض الشروط وفقا للمادة(294/ب) مرافعات التي تنص على انه: " فيما عدا ما تقدم لايترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذالحكم وللمحكمة العليا ان تامر بوقف التنفيذ اذا طلب في صحيفة الطعن ، ورأت المحكمة مبرر لذلك ، ولها ان تامر بتقديم ضمان تكفل صيانة حقوق المطعون ضده ".

لذلك يجوز للمحكمة العليا بالامربوقف تنفيذ الحكم المطعون ضده في غير المسائل السابق ذكرها اذا توافرت شروط معينة
ولذا يشترط لكي تامر المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه امامها الشروط التالية: :

  • 1- ان يقدم طلب وقف التنفبد من الطاعن في ذات صحيفة الطعن بالنقض .
  • 2-يقدم طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ .
  • 3- ان يكون هناك مبرر وهذا المبرر تقدره المحكمةالعليا حيث لها سلطة تقديرية في ذلك .
  • 4- للمحكمة سلطة تقديرية في طلب كفالة (ضمانة) تكفل صيانة المحكوم له(المطعون ضده) عند الامر بالوقف .
  • 5-تلتزم المحكمة ان تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشريوما من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضدة .
  • 6-على المحكمة ان تفصل في الطعن خلال خمسة اشهر من تاريخ الامر بوقف التنفيذ .

كما ان المشرع اليمني وفقا للمادة(2944/ج) حظر على المحكمة العليا الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مهما كانت الاسباب في الاحكام الصادرة في المسائل التالية:

  • 1- الاحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية .
  • 2- الاحكام الصادرة في مسائل الحضانة .

اعداد /علي القليسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق