المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 20 أبريل 2017

تلخيص جرئم الاعتداء علي الاشخاص والاموال

جرئم الاعتداء علي الاشخاص والاموال 

تلخيص جرئم الاعتداء علي الاشخاص والاموال
تلخيص جرئم الاعتداء علي الاشخاص والاموال 

اولا جرائم الاعتداء علي الاشخاص 

قسم المشرع جرائم الاعتداء علي الاشخاص الي اربعه تقسيمات لتسهيل الماده العلميه علينا 

1- جرائم تقع علي حق الانسان في الحياه وهو ان الجاني يسلب منه نعمه الحياه وتكون بالقتل 

2- جرائم تقع علي حق الانسان في سلامه جسمه وهي الضرب والجرح واعطاء المواد الضاره 

3- جرائم تقع علي حق الانسان في صيانه عرضه وهي الاغتصاب وهتك العرض 

4- جرائم تقع علي حق الانسان في سمعته وشرفه واعتباره وهي السب والقذف

وقسم القتل الدكتور شريف الي ثلاث اقسام وليس قسمين كما جاء به القانون الجنائي فالقانون الجنائي قسم القتل الي قتل عمدي وقتل خطاء ومن ضرب شخص ضربا عاديا فاودي الي حياته اعتبره القانون الجنائي قتل من الدرجه الثانيه وهي الاعتداء علي حق الانسان في سلامه جسمه ويسمي مفضي الي الموت اما الكتور شريف فقد قسمه الي 1- قتل عمدي 2- قتل خطاء 3- وبينهم نوع ثالث يسمي قتل متعدي القصد اي ان صاحبه لم يكن يقصد القتل ولكن القتل وقع فلا نخفف عليه ونضعه في القتل الخطاء ولا نغلظ عليه ونضعه في القتل العمد ولكن العقوبه متوسطه ونضعه في بند القتل متعدي القصد 

التعريف : 

هي تلك الجرائم التي تشكل خطرا او اعتداء علي الحقوق ذات الطابع الشخصي اي الحقوق التي تعتبر من المقومات الالاساسيه لشخصيه المجنيه عليه وتخرج عن دائره التعامل الاقتصادي ومن هذه الحقوق الحق في الحياه وهو اسمي الحقوق الشخصيه والحق في سلامه الجسم والحق في الحريه والحق في صيانه العرض والحق في الشرف والاعتبار ولا تقتصر الاشخاص علي الشخص الطبيعي فقط انما لو اهان شخص شركه معينه او سبها يعاقب بتهمه السب والقذف ولو افشي سرا يعاقب بافشاء الاسرار اي يمكن ان يكون المجني عليه شخصا معنويا نرجع القول الي الشخص الطبيعي فمن جرائم الاشخاص الطبيعيه وهي تتمثل علي حق الانسان في الحياه مثلا مثل الضرب والالجرح 

اولا جريمه القتل--الاركان المشتركه في جريمه القتل هما ركنان اساسيان 

  • 1- حياه انسان 
  • 2- الفعل المادي الذي قام به الجاني وان يكون علي شخص غير القاتل 

 اولا حياه انسان اي انسان حي 

ان تقع علي انسان حيي وهو محل الاعتداء فلوا كان انسان كنا بصدد جريمه قتل وهي ان يكون هذا الانسان حيا فلو توهم الجاني ان المجني عليه نائما وهو في الحقيقه ميت وقام بطعنه طنعات كثيره معتقدا انه حي لا نكون بصدد جريمه قتل ولكن لها تكييف اخر وهو الاعتداء علي حرمه الموتي اما لو كان مازال في بطن امه فنحن بصدد جريمه اجهاض وتبدا الحياه بانفصال عن امه وولادته حيا ولكن الدكتور شريف كامل له راي اخر ان تبدا باحساس الام انها ستضع حتي لو تاخر الوضع وهو في بطن امه اذا وقع عليه القتل يكون بصدد جريمه قتل وليس اجهاض وبما ان القانون الجنائي لم يتطرق لبدايه حياه لانسان واتي بها القانون المدني ان حياه الانسان تبدا من لحظه انفصاله عن جسم امه وولادته حيا ولكن كان للدكتور شريف الراي الذي سوقناه اليكم وتنتهي من وجهه نظر الطب بموت المخ فقط موتا اكلانيكيا ولكن القانون الجنائي قال يموت بموت جميع الاجهزه فلو تم نقل عضو من شخص مات لكلينيكيا يعتبر جريمه قتل كان غير ذلك

مثال من قتل حيوان فاننا لا نكون بصدد جريمه قتل انما نكون بصدد جريمه اموال لان هذا الحيوان يعتبر من ممتلكات شخص والاعتداء عليه يعتبرر اعتداء علي مال هذا الشخص ماذا لو ولد الطفل فيه تشهوهات حتي انها تصل انه لا يعلم اهو حيوان ام انساان هنا ترفع عنه الحمايه الجنائيه ولكن ان كانت التشوهات بسيطه فلا يجوز لاحد قتله ولا يجوز للطبيب ان يستعجل حياه انسان حتي لو كان ميئوس من حياته لانه بذلك اوقع ضرر علي انسان حي ولا يجوز له ان يعطيه مخدرا عميقاا الا اذا كان ينازع سكرات الموت فراد ان يجعلها تكون هينه عليه والحياه تبدا من ولاده الانسان كما اشارت الي ذلك التقارير الطبيه وانفصال الجنين حيا عن الام هنا فقط تبدا الحمايه الجنائيه له الي ان يلفظ انفاسه الاخيره موتا طبيعيا اي اعتداء عليه في هذه الفتره فانه يجرم جنائيا والفرق بين القتل للجنين قبل الولاده والقتل بعدها ثلاث فروق ولابد ان يكون القتل من شخص ويقع علي شخص اخر غير القاتل فلو اذدوج صفه القاتل والمقتول في شخص واحد نكون بصدد انتحار وليس قتل لان الشخص قتل نفسه والقفانون المصري لا يعاقب علي الانتحار وبالتالي لا يعاقب علي الشروع او التحريض فيه لان الامر في الاصل غير مجرم والشريك يستمد اجرامه من الفاعل الاصلي فلو لم يكن هناك جريمه اصلا فلا محل لتجريم الشريك باي نوع تحريض او مساعده او اتفاق ولا حتي يكون فيها شروع 

الفرق بين القتل والاجهاض 

1- المسمي للجريمه هذه جرريمه الاولي اجهاض والثانيه قتل 22- القتل فيه شروع اما الاجهاض ليس فيه شروع 3- الاجهاض عقوبته اقل اما القتل عقوبته اعلي 4- القتل فيه قتل خطاء وقتل عمد والاثنين يعاقب عليهم القانون اما الاجهاذ فيعاقب علي الاجهاض العمد فقط ولا يحاسب علي الخطاء فاما اذا اجهضت المراءه بسبب الطبيب كان الطبيب قاتلا قتل خطاء هنا يحاسب السؤال متي نكون بصدد جريمه قتل وميت نقول ان الانسان قد مات تعريف الموت
 

ماهو الموت


الموت في نظر الاطباء هو توقف جهاز المخ في الاانسان ويسمي موتا اكلينيكيا حتي ولو كان القلب ينبض والجوارح تتحرك والجهاز التنفسي سعمل ولكن الفقه والقانون المصريث ذهب الي ما هو اعمق من ذلك قال ان الموت هو موت جميع الاعضاء فلا حركه ولا نفس والاقلب ينبض ولا مخ يعمل وتخرج الروح من الجسد ويفارق الحياه لاننا لو اتبعنا ما تقوله الاطباء كان للطبيب ان يقوم بجراحه نقل اعضاء من انساء لمجرد ان مخه توقف ولكان الموت بهذه الطريقه يجعل الطبيب يفعل ما يشاء ويكون عنده سند قانوني فلو قانم بنقل اعضاء من انسان مخه توقف كان بصدد انتهاك لحرمه موتي وهي جنحه وليس بصدد جريمه قتل انسان وهو المراد للقانون ان يحمي الانسان حتي يموت بالفعل ونتنهي كل ما له من الدنيا السؤال لو اجتمع القاتل والمقتول في شخص واحد نكون بصدد جريمه قتل ام لا ؟ 


الاجابه لا لان اجتماعهم في شخص واحد يعد انتحارا والغريب ان القانون المصري لم يعاقب المنتحر مما يدفع الشخص الي الانتحار وتسقط جميع الجرائم عنه الذي نعلق عليه نحن انه لما حرم معاقبه المنتحر بقتل نفسه بالتالي من يحرض شخصا علي الانتحار لا يعاقب لان الفعل نفسه غير معاقب عليه وهذا ما يدفع الكثير الي بث3 الالياس في قلوب الشباب وانتحارهم والقانون يقف مكتتوف الايدي امام هؤلاء وايضا لو توقف الانتحار عند حد الشروع لا يعاقب عليه لان الفعل اذا تم اصلا لا يعاقب عليه وانا العبد الفقير الي الله اعترض علي هذا القصور في القانون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق