المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 4 أبريل 2017

بحث عن الاخطاء الطبيه مابين القانون والاعراف العشائريه

الاخطاء الطبيه مابين القانون والاعراف العشائريه
الاخطاء الطبيه مابين القانون والاعراف العشائريه

تابعت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده نسيان مقص في جوف مريض اجرى عمليه جراحيه وظل يعاني من الام مبرحه لفتره طويله من الزمن حتى استنفذ كل ماله في مراجعات لحين اكتشاف العله في مستشفى القرنه وقد تزامن هذا الخبر مع توجيه المرجعيه الرشيده بعدم جواز تهديد الاطباء عشائريا والاحتكام للقانون والشرع في حسم تلك المواضيع ومادام مرد حسم الامور قانونيا لابد من تحديد الاخطاء الطبيه من هذه الوجهه ومتى يعتبر الطبيب مسؤلا عن خطاه فليس كل خطا يرتكبه الطبيب يكون مسؤلا عنه بل هناك معايير للخطاالطبي الذي يوجب المسؤليه وتلك المعايير مرتبطه بطبيعة التزام الطبيب وهو بذل عنايه لا تحقيق غايه والعنايه المطلوبه هي عناية الطبيب المعتاد فاذا كان الخطا لايقع به الطبيب المعتاد فان الطبيب يكون مسؤلا عنه وهنا تكون المسؤليه مدنيه فقط اذا كان الخطا هو خطا طبي ...


اما اذا كان الضرر الذي اصاب المريض نتيجة خطا فاحش او اهمال جسيم يمكن ان يرتب البمسؤليه الجزائيه بالاضافه الى المسؤليه المدنيه وتحديد فيما اذا كان الخطا هو خطا جسيم وفاحش يرجع الى راي اصحاب الاختصاص والعلم ومعاييره وبالتالي فان خطا الطبيب وطبيعته والضرر المترتب عليه وومقداره وقيمته مساله علميه وقانونيه يتم البت بها وفق القانون ومن خلال القضاء كما ذهبت المرجعيه اليه ولايمكن الركون الى الاعراف العشائريه في مسائلة الطبيب وارغامه من الخضوع الى احكامها والا وضعناه لمعايير وضوابط لاعلميه ولاقانونيه ومن جهه اخرى سيكون ذلك معوقا امام الاطباء في اداء اعمالهم خوفا من التهديد والمسائله وسيحجممون عن المجازفه في عمليات الجراحه الخطيره وسنصل الى حاله لايبادر فها الاطبء الى معالجة المرضى ويكون المجتمع وافراده هم الخاسرين لان العمل الطبي لايخلو من الخطا وهناك هوامش منه يضعها علماء الطب ومازاد يخضع للمسائله فرفقا بالمجتمع من خلال الرفق بالاطباء واتباع الوسائل القانونيه في محاسبتهم لا التهديد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق