المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 26 أبريل 2017

يعتبر التبليغ باطلاً إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه

يعتبر التبليغ باطلاً إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه

يعتبر التبليغ باطلاً إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه
يعتبر التبليغ باطلاً إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه

إعلام/183

العدد/171/ت/2009

المبدأ – بطلان التبليغات

يعتبر التبليغ باطلاً إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه، وتكون الإجراءات التنفيذية اللاحقة لذلك التبليغ الباطل مخالفة لأحكام القانون.


تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 31/5/2009م وأصدرت القرار الآتي: المميزون: الدائنون (ع) و(م) أولاد (أ.ح) و(أ.ي.ص) المميز عليه: المدين (خ.ق.ع) وقرار منفذ عدل الكرادة في 28/4/2009 لحضور وكيل الدائن المحامي أفكار المفتي أمام مديرية تنفيذ الكرادة وإفادته بأن قرار الاشتراك مجحف بحق موكله، قرر منفذ عدل الكرادة بتاريخ 4/5/2009 وعدد (117/2008) افهام مقدم الطلب بقرار المديرية المؤرخ 28/4/2009 وللمتضرر مراجعة طرق الطعن القانونية، ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور فقد طعن به وكيلهم تمييزاً بعريضته المؤرخة 6/5/2009 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.


القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن إجراءات تبليغ المدين قد تمت خلافاً للقانون، إذ لم يتم التحقق من جهة ذات اختصاص أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار طبقاً لما نصت عليه المادة (27) من قانون التنفيذ والمادة (21/1) من قانون المرافعات المدنية الذي يكون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة، ولما كانت المادة (27) منه نصت على انه يعتبر التبليغ باطلاً إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه، عليه تكون الإجراءات التنفيذية اللاحقة مخالفة لأحكام القانون هذا من جانب ومن جانب آخر فإن محضر الحجز التنفيذي المنظم من قبل الهيئة التنفيذية المشكلة بقرار المنفذ العدل بتاريخ 4/11/2008 المكلفة بإجراء التخلية الجبرية على العقار موضوع الاضبارة التنفيذية 

لا يتضمن الإشارة الى حضور عضو المجلس البلدي، كما أن قيام الهيئة التنفيذية بإيداع الأثاث الموجودة في العقار (الشقة) والمثبتة تفاصيلها في المحضر لدى شخص ثالث وهو صاحب معرض مزاد العلوية في ساحة الأندلس من دون ملاحظة أن قيمة الأثاث المحجوزة لا تتحمل نفقات نقلها مــن الشقة مـوضوع التخلية الى المعرض المذكور وكذلك الأجور التي تترتب على مكان إيداعها والمحافظة عليها، فكان يقتضى أبقاء الأثاث في محلها ويعين شخص ثالث لحراستها والمحافظة عليها لقاء أجرة يقدرها القائم بالتنفيذ ويوافق عليها المنفذ العدل استناداً لنص المادة (65) من قانون التنفيذ، ولما كانت أجور الشخص الثالث المطالب بها هي (3,460,000) ثلاثة ملايين وأربعمائة وستون الف دينار وأن بدل بيع الأموال المنقولة العائدة للمدين هي (2,600,000) مليونين وستمائة الف دينار، عليه تكون الإجراءات التنفيذية قد تمت خلافاً لأحكام القانون ولم تؤدي الى صيانة حقوق الطرفين طبقاً لنص المادة (1) من القانون المذكور، ولما تقدم قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة الى مرجعها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وأشعار رئاسة دائرة التنفيذ في وزارة العدل بذلك لتتخذ ما يقتضي من جانبها، وصدر القرار بالاتفاق في 7/جمادي الآخرة/1430هـ الموافق 31/5/2009م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق