المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 1 أبريل 2017

عقوبة جريمة تهريب البضائع

م 194 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 84 المعدل بقرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم 76 لسنة 1994
(تهريب البضائع)

عقوبة جريمة تهريب البضائع
عقوبة جريمة تهريب البضائع

#واقعه عمليه

بتاريخ ... تم القاء القبض على المتهم س من قبل موظفي كمرك الوليد وتم تنظيم محضر ضبط. ب 3000 باكيت من السكائر وتم تنظيم محضر بالكشف على العجله وتم تقدير قيمه المواد المضبوطة ..وتم تدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية كمارك المنطقه وأقوال موظفي الكمارك بصفتهم شهود واعتراف المتهم بذلك وبعد.احالة المتهم إلى المحكمه الكمركيه للمنطقة الغربية أصدرت قراراها التالي

.إدانة المتهم وفق احكام المادة 1944 اولا /ب/ج من قانون الكمارك المعدلة وذلك لكفاية الادله ضده عن جريمه قيامه بتهريب سكائر إلى سوريا وعثر عليها مخبأة أثناء تفتيش السياره 

.الحكم عليه بالحبس لمدة 10 اشهر استدلالا بالمادة 132 فقره 3 عقوبات 
.فرض غرامه كمركيه بحقه تعادل 3 أمثال القيمه المهربه والرسم كتعويض مدني لإدارة الكمارك 
.مصادره السكائر الموصوفه في محضر الضبط وبيعها بعد.اكتساب القرار الدرجه القطعيه 
.مصادرة السياره المرقمه....وبيعها بعد اكتساب القرار الدرجه القطعيه

..قضت محكمه التميز الخاصه بقضايا الكمارك بإدانة المتهم وفق الماده 194 اولا /أ من قانون الكمارك ذلك لكون المتهم كان من ضمن البضائع المحكمه التي جائت بإسمه كميات من السكائر وكانت مخفيه ولم يعلن عنها أو يصرح وكانت مرزومه بداخل قطع من القماش وموجود داخل الرزم وتوحي للمشاهده لها بأنها اقمسه واتضح انها سكائر فكان والحاله هذه أن يصرح بها المتهم كونه هو المسؤول عن البضائع المحملة ومصادرة الحاويات والبضائع المحملة بها

...هناك بضائع (مقيده ) بإجازة استيراد خاصه بها بغيه إدخالها إلى العراق عليه يكون إدخالها بدون اتباع الطرق القانونية هي تهريب لها مما يكون جريمه ينطبق وأحكام الماده 194 اولا من قانون الكمارك وبدلاله الماده 192 ثانيا من قانون الكمارك المعدلة بالقرار 76 لسنة 1994 كما هو الحال بالمواد العلفيه فلا بد من اجازه خاصه لاستيرادها من الشركه العامه لخدمات الثروة الحيوانية

...هناك بضائع ( موقوفه) يتوقف إدخالها إلى العراق على نتيجه فحص الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعيه حيث ان دخولها يستلزم مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية العراقيه . و ينطق على تهريبها أحكام الماده 194 ف ب ثانيا بعقوبه مقيده للحرية بحق المتهم والزامه بدفع ثلاثه أمثال القيمه والرسم للبضاعه المضبوطة كتعويض لإدارة الكمارك والحكم بمصادرة البضاعه المحجوزه..كما في حالة جريمه عدم دفع رسوم عن سياره محمله باطباق أواني مصنوعه للوجبات السريعه(فلين)

...مصادره البضاعة يكون وفق احكام الفقره 4 من الماده 194

...على المحكمه في قرار الحكم بالعقوبة أن تحكم بالعقوبه البديلة في حالة عدم دفع المحكوم الغرامه المفروضة استنادا لأحكام الماده 257 من قانون الكمارك

...في حالة وجود مواد غير مصرح بها (مهربه) وأخرى مصرح بها في نفس البضاعه .هنا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم عن المواد المهربه فقط الغير مصرح بها . أما المواد المصرح بها فيتم إعادتها إلى المالك الشرعي أو يسلم قيمتها في حالة بيعها

... لهذه الجريمه اشتراك وفق احكام المادة 194 اولا وبدلاله المواد 47 و48 و49 كما في حالة اشتراك الموظف (المخلص الكمركي) مع المتهم المهرب في استخدام تصريحه كمركيه سابقه بعد شطب رقم السياره واسم المستورد.

... تحتسب مده الموقوفيه وتنزل من العقوبه المقيدة للحرية

... الشهاده المنفردة من متهم ضد متهم آخر ولم تعزز بدليل أو قرينه لا يمكن أن تكون دليل كافي للحكم

... قضت المحكمة الكمركيه للمنطقة الشمالية بإدانة المتهم س والذي تم القاء القبض عليه من قبل منتسبي الجيش قادما مشيا على الأقدام من سوريا إلى العراق ومعه ابقار وخرفان هاربا من الرسوم الكمركيه. والذي تعزز ذلك بأقوال المتهم ومحضرالكشف والمخطط لمحل الحادث وشهادة المفرزه القابضة. وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة واحده استنادا للماده 194 اولا /أ من قانون الكمارك وفرض غرامه ماليه 3 أمثال قيمه المواشي والتصرف بها وفق القانون

...قضت المحكمة الكمركيه للمنطقة الغربية بإدانة المتهم الحكم عليه بالحبس لمدة 6 اشهر استنادا إلى المادة 194 اولا /أ من قانون الكمارك وفرض غرامه كمركيه بحقه استنادا إلى المادة 194 ثانيا ومصادرة المواد المضبوطة والتصرف بها حسب القانون وتسليم المواد المصرح بها إلى مالكها الشرعي ومصادرة السياره المرقمه ....للاعتراف المتهم بإدخال ملابس عسكريه من منفذ طريبيل دون تصريح بها او الحصول على موافقات رسميه بواسطة سيارته المرقمه ...مدعيا عدم علمه بمحتويات الحاويه ولعدم اخباره بذلك من قبل التاجر.. وتعزز اعترافه بأقوال الممثل القانوني لدائرة الكمارك للمنطقة الغربية وأقوال الشهود موظفي الكمارك الذين عثروا على الملابس غير المصرح بها ضمن الحاويه التي تحوي مواد منزليه مصرح بها

...هذه الجريمه يمكن إيقاف تنفيذ العقوبه بها

... يمكن الاستدلال بالمادة 132 بتخفيف العقوبه مع بيان أسباب التخفيف م 134 الاصوليه

... قرارات الهيئه التميزيه للكمارك باته لا تقبل التدخل بمقتضى الماده 265 الاصوليه أو التصحيح م 252 من قانون الكمارك رقم 23 لسنه 1984

...جلب البضائع من خارج الحرم الكمركي تهربا من دفع الرسم الكمركي يعد جريمه كمركيه وفق احكام المادة 194 اولا /أ من قانون الكمارك

... قرار الادانه يستتبع قرار الحكم بالعقوبة

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي. راجع صفحة يوميات محقق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق