المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 5 أبريل 2017

مبدئ قانوني هام في بطلان القرار الاداري

مبدئ قانوني هام في بطلان القرار الاداري
مبدئ قانوني هام في بطلان القرار الاداري


المبدأ – بطلان القرار الاداري
يكون البطلان جزاء تخلف ركن السبب في القرار الاداري
رقم القرار – 8/انضباط/ تمييز/2012
تاريخ القرار – 26/4/2012
المميزان / 1- الامين العام لمجلس الوزراء / اضافة لوظيفته 2- وزير النقل اضافة لوظيفته
المميز عليه / م.ب.م.ج.


سبق واقام المدعي (المميز عليه) (م.ب.م.ج. ) المدير العام في الشركة العامة لادارة النقل الخاص التابع للمميز عليه الثاني / اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الديواني المرقم (م.ر.ق./48/2095) في 26/4/2009 المنفذ بأمر المميز عليه الثاني / اضافة لوظيفته المرقم (1147) في 29/4/2009 دون توفر الشروط القانونية للاحالة فيه . لذا طلب دعوة المميزين للمرافعة والحكم بالغاء امريهما وقبول مباشرته للوظيفة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 21/9/2010 وبعدد اضبارة (970/م/2009) رد الدعوى من جهة الاختصاص . ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 25/11/2010 وبعدد اضبارة (640/انضباط/تمييز/2010) قررت نقضه (كان على مجلس الانضباط العام ان يناقش مدى توفر الشروط القانونية للاحالة الى التقاعد بموجب الاوامر المذكورة آنفا باعتبارها قرارات ادارية ناشئة عن خدمة المميز عليه) واتباعا للقرار التمييزي قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 13/11/2011 الغاء الامر الديواني المرقم (م.ر.ق./48/2095) في 26/4/2009 والامر الصادر من وزارة النقل المرقم (1147) في 29/4/2009 . ولعدم قناعة المميزان بالقرار المذكور تصديا له تمييزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتهما المؤرخة الاولى 12/12/2011 والثانية 1/12/2011 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيهما

القرار :

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي (المميز عليه) يطعن بالامر الديواني المرقم (131) في 26/4/2009 والمنفذ بالامر الوزاري المرقم (87) في 29/4/2009 والمتضمن احالته الى التقاعد استنادا لاحكام البند (سادسا) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقد اوضح وكيل المدعى عليه (المميز) بلائحته المؤرخة في 19/1/2010 ان الاحالة الى التقاعد كان بناءا على طلب وزارة النقل بكتابها المرقم (581) في 22/3/2009 وذلك لعدم كفاءته لادارة النقل الخاص وضعفه في ادارة الشركة العامة لادارة النقل الخاص وحيث ان البند (سادسا) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد قد رسم آلية لتحديد الجهة المختصة باحالة الموظف ممن يشغل الدرجات العليا او الخاصة الى التقاعد وبالتالي لاتصلحان تكون سندا قانونيا للقرارمحل الطعن وبالرجوع الى اسباب احالة المدعي (المميز عليه) الى التقاعد والتي اوضحها وكيل المدعى عليه (المميز) والتي تتمثل في (عدم الكفاءة) والتي كانت احدى اسباب الاحالة الى التقاعد عند صدور قانون التقاعد الموحد في الفقرة (1) من البند (رابعا) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد والتي الغيت بموجب التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد المرقم (69) لسنة 2007 ولم تعد عدم الكفاءة احدى حالات الاحالة الى التقاعد ، وحيث يشترط لصحة القرار الاداري ان يتوافر فيه ركن السبب بعنصريه القانوني والواقعي او المادي ، ويقتضي من القاضي الاداري التحقق من وجود العنصر القانوني لركن السبب قبل صدور القرار الاداري واستمراره عند صدور القرار اولا وقبل التحقق من العنصر المادي او الواقعي لركن السبب ، وحيث ان العنصر القانوني لركن السبب في القرار المطعون فيه لم يكن موجودا عند صدوره مما اصابه بعيب يبرر الغاءه وحيث ان مجلس الانضباط العام قد قرر الغاء الامر المطعون فيه لسبب آخر ، لذا قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 4/جمادى الآخر/1433هــ الموافق 26/4/2012 .

المبدأ – خطأ الادارة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق