المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 3 أبريل 2017

اجتهادات قضائية سورية مختارة في المخالعة- شروطها- تبادل الفاظها

اجتهادات قضائية سورية  مختارة في المخالعة- شروطها- تبادل الفاظها

اجتهادات قضائية سورية  مختارة في المخالعة- شروطها- تبادل الفاظها
اجتهادات قضائية سورية  مختارة في المخالعة- شروطها- تبادل الفاظها

-( ١- إن المخالعة الرضائية عقد ثنائي يقتضي أن يتم بصيغة الإيجاب والقبول وفي مجلس واحد ويتبادل طرفاها الفاظها.
٢- تعتبر إجراءات وشروط المخالعة الرضائية من النظام العام).
-نقض شرعي ٢٨٨٩/٣٦٣٢ تا ٢٠١١/١٢/٢-
-مجلة المحامون لعام ٢٠١٦ عدد ١-٦ ص ٥٠٠-


-( المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة والتي تحوي الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الالفاظ بين الزوجين).
-نقض شرعي ٨٣/٨٦١ تا ١٩٨٣/٢/٢٧-
-مجلة المحامون لعام ١٩٨٣ عدد ١٢ ص ١٢٥٩٩-

-( إن المخالعة عقد ثنائي الطرف تفتدي الزوجة بموجبه نفسها بما تدفعه من بدل الخلع ولا تتم المخالعة بتوقيع عقد وإنما بتبادل الفاظ المخالعة وما يدفعه الزوج لزوجته لا يسمى بدل خلع ، فإذا تمت المخالعة على مال يدفعه الزوج اعتبرت طلاقاً بائناً غير متوقف على قبول الزوجة وإخبار الزوج به يعتبر إنشاء للطلاق إذا لم يثبت استناده إلى الزمن السابق).
-نقض شرعي ٢٠٢/١٤٧ تا ١٩٧٨/٤/١٩-
-مجلة المحامون لعام ١٩٧٨ عدد ٥-٨ ص ٢٩٣٣-

-( لا يمكن أن تعتبر المخالعة صحيحة إذا لم يثبت تبادل الفاظ الخلع بين الزوجين واتحاد مجلس الخلع وقبول أحد طرفيه ورضاه على اعتبار أن المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب أن يتم فيه الإيجاب والقبول في مجلس واحد).
-نقض شرعي ٩٢٧/٤٢١ تا ١٩٨٧/١١/١٤-
-مجلة المحامون لعام ١٩٨٨ عدد ٤-٦ ص ٤٥٤٤-

-( لا يجوز التفريق بين زوجين إلا باتباع الطرق التي رسمها القانون وان خلو اوراق الدعوى مما يشير إلى تبادل صيغة الإيجاب والقبول وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين يجعل المخالعة غير واقعة شرعاً).
-نقض شرعي ٨٩٤/٩٠٤ تا ١٩٧٧/١٢/١٧-
-مجلة المحامون لعام ١٩٧٨ عدد ٢-٤ ص ٢٠١١-

-( لا قيمة قانونية لمشروع الاتفاق على المخالعة الرضائية ما لم يجر تثبيتها أمام القضاء ولا بد من أن يتبادل الزوجان الفاظ المخالعة صراحة ).
-نقض شرعي ٨٨١/٨٧١ تا ١٩٨٧/١٠/٣١-
-مجلة المحامون لعام ١٩٨٨ عدد ٣ ص ٣٠٤٤-

-(إذا خلع الزوج زوجته ولم تكن حاضرة أو كانت حاضرة ولم تقبل فإن هذا الخلع يعتبر طلاقاً مجانياً منذ إيقاعه ويبقى من حق الزوجة المطالبة بحقوقها الزوجية).
-نقض شرعي ٥٥٦/٥٤٤ تا ١٩٧٨/٥/٢٦-
-مجلة القانون لعام ١٩٧٨ عدد ٨ ص ٤٩٣٣-

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق