المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 20 أبريل 2017

بحث انواع الشركات وكيفيه انشاء كل نوع والهدف التي تسعي له 2024

بحث انواع الشركات وكيفيه انشاء كل نوع والهدف التي تسعي له

بحث انواع الشركات وكيفيه انشاء كل نوع والهدف التي تسعي له
بحث انواع الشركات وكيفيه انشاء كل نوع والهدف التي تسعي له
منقول 

سنتناول في هذه الماده انواع الشركات وكيفيه انشاءكل نوع والهدف التي تسعي له والعضويه فيها وبما ان هذا الموضوع كبير ويوجد 6 اشكال من الشركات فقد قسمناه الي 3 اقسام فقط حتي نسهل علي الدارس وهما 

1- الاشخاص 2- الاموال - 3- المختلطه 

اولا قبل ان نبدا لابد ان نعرف ماهي الشركه وماهي النظريه العامه للشركات 

------------------------تعريف الشركه -----------------------------------

هو عقد يبرم بين شخصين او اكثر بهذف استثمار اموالهم التي قد تاخذ صوره حصص او اسهم في مشروع معين مع مع انعقاد نيتهم علي اقتسام ما قد نتج من ارباح او خسائر --- هذا هو التعريف ونستخلص منه عناصر وهو عقد مثل باقي العقود المدنيه يتشابه في الاركان العامه معهم وهي الرضا والمحل والسبب ولكن له اركان خاصه وايضا اركان شكليه يختلف فيها وله ميزه فيها نرجع الي التعريف نستخلص منه عناصر وهي ان اعضاءها هي اكثر من شخص سواء طبيعيين او معنويين او مختلطين 2- هدفها اسثمار الاموال 3- لابد من تقسيم الارباح والخسائر حتي نكون بصدد شركه وتاتي الموضوعات لتبين كل ما نقوله الان فهل هي مجرد عقد ام هي شخص معنوي له ذمه مستقله عن الشركاء وهل يجوز حله وموت هذا الشجص كل هذا سنتناوله في هذه الماده الشيقه الجميله واشكر الدكتور الذي ساهم مساهمه كبيره في تخفيفها جزاه الله خيرا ونبدا كما قولنا تقسيم الشركات اولا هم 6 انواع نقسمهم علي ثلاث تقسيمات كل قسم يشمل نوعين من الشركات 

1- شركات الاشخاص وتضم (شركات التضامن + والتوصيه البسيطه +المحارسه ) 22- شركات الاموال وهي (المساهمه) 3- الشركات المختلطه وتضم (شركات توصيه بالاسهم + شركات ذات مسؤليه محدوده ) والتي تاخذ احكامها من الشركات الاشخاص تاره وتاره تاخذ احكامها من شركات الاموال هذه التقسيمات في اخر الكتاب لو بدانا بها لم يستطع الطالب ان يذاكر من الكتاب ولكن سناخذ بترتيب الكتاب ونورد هذه التقسيمات في اخر المحاضره علي سبيل المعرفه حتي ياتي حينها اولا الشركه كعقد لها اركان ثلاثه 1- اركان موضوعيه عامه 2- اركان موضوعيه خاصه 3- اركان شكليه وقبل ان نتكلم لابد ان نعرف ماهو القانون الواجب التطبيق علي المنازعات التجاريه اولا اشهر قانون هو قانون 159 لسنه 81 (قانون الشركات ) يحكم ثلاثه انواع من الشركات التي معنا 2- قانون 1883والذي صدر من الوالي العثماني وطبق لمده قرن من الزمان والغي في سنه 1999الغي هذا القانون 3- القانون المدني وهو الذي نظم العقود كلها بما فيها عقد الشركه وهي من العقود المسماه عند القانون المدني وهو المرجع الاخير لاي قاعده لم نعرف كيف نصل اليها وسماه دكتور الماده (بيت العمده )فهو الملاز الاخير لاي نزاع والترتيب في التقاضي ان لم نجد حل المنازعه في قانون 159 لسنه 81 نذهب الي القانون المدني ونبدا الان في الاركان 

-------------------------------الاركان الموضوعيه العامه لعقد الشركه ----------------------

1- الرضا 2- المحل 3- السبب 

اولا الرضا لا يتصور ان ييتم عقد بدون الرضا وهو توافق الايجاب والقبول ولا بد ان يكون القبول موجهها للايجاب فاذا صدر الايجاب من شخص للاخر بقوله اترغب في تكوين شركه مساهمه فرد الاخر موافق هنا يكون ايجاب وقبول اما لو قال موافق علي شركه توصيه بسيطه لا يكون توافق وهكذا ويكون الرضا صحيحا وصادرا من شخص متوافره فيه اهليه الاداء ويكون عالما بمدي المسؤليه التي تلقي عليه ان كانت محدوده او هي تضامنيهوهكذا فاذا شاب العقد عيب من عيوب الاراده مثال الغلط والاستغلال والاكراه والغش والتدليس يكون باطلا الا اذا كان العيب خفيفا غير جوهريا فمن امثله العيثوب الجوهريه في الغلط مثلا ان يوهم الشخص ان الشركه مساهمه وان مسؤليته فيها محدوده ويجدها من شركات الاشخاص التضامنيه ويجد نفسه مسؤلا عن نفسه وعن غيره ايضا اذا قصر هنا يجوز له ان ينهي شراكته هو فقط ولا تنتهي عقد الشركه ذاتها ومن امثله الغلط الغير جوهري ان يتوهم ان شخصا معينا من ضمن الشركاء ولم يجده فيريد الخروج لهذا الغلط 

ثانيا المحل ---وتعريفه الغرض الذي قامت من اجله الشركه وهو النشاط الذي تمارسه تلك الشركه مثال شركه تجاره جلود يكون محلها تجاره الجلود وشركه استيراد ادويه يكون محلها الادويه وهكذا ولابد ان يكون مشروعا لا يجوز انشاء شركه لبيع المحرمات وشروط المحل 1- ان يكون محددا اي ان الشركه تعمل في مجال الادويه مثلا لا يجوز ان تجمع بينه وبين تجاره الاقمشه ولكن يجوز ان توسع الشركه من نشاطاتها ولكن بشرط الا يجمع بين شيئين متضادين وهنا يحكمنا مبدا التخصص 2- ان يكون مشروعا اي لا يخالف النظام العام والاداب فلا يجوز انشاء شركه للدعاره او لعم القمار 3- الا يكون مستحيل مثال من يريد ان ينشئ شركه لنقل الركاب من كوكب الارض الي كوكب الشمس مثلا لا يجوز لان النشاط مستحيل 4- جائز قانونا وينظر الناظر الي هذا الشرط فيقول الم يكن هو بعينه المشروع لا هنا اختلاف فليس كل ماهو مشروع هو جائز قانونا مثال لو تاجرت الشركه في السجئر هي مشروعه وفي الادويه هي مشروعه ولكن غير جايز قانونا ان تجمع بين المرض والصحه اذن فضلا عن كون النشاط مشروعا لابد ان يكون جائزا قانونا 

ثالثا السبب ---لابد لكل شركه في انشاءها ان يكون لها سببا وهو الباعث والغايه من انشاء تلك الشركه وغالبا ما يكون تحقيق الربح هو السبب الرئيسي لاي شركه وليس شرط ان يكون ليجابيا ماديا وهو ذياده الذمه الماليه للشركه وانها تربح نقديا وحتي لو كان سلبيا مثل ان تطيح بمن ينافسها او ان تحتكر سلعه هو مكسب ولكنه ليس ماديا هو معنويا وهو يعد من اسباب انشاء الشركه ايضا 

--------------------------الاركان الموضوعيه الخاصه لعقد الشركه ------------------------

غير ان الشركه لها اركان عامه يبطل العقد اذا لم تتوافر لها ايضا اركان خاصه وهي 

------11- تعدد الشركاء لا يتصور شركه فيها شريك واحد هي ليست شركه ولا توجد في مصر مثل هذه الشركات التي يكون صاحبها شخص واحد اذن شخصين فاكثر كما قال التعريف حتي نكون بصدد شركه وحد ادني شخصان وهناك شركات لها حد اقصي وهناك شركات ليس لها حد اقصي مثال شركات المساهمه والامر بديهي شركه تعني شركاء وذهب جانب من الفقه اننا نرفعها من قائمه الاركان الخاصه لانها مفترضه ولكن ذهب اخرون الي وضعها حتي تاسس مبدا وهو الا يقوم شخص بانشاء شركه بمفرده ويوقول لا يوجد في القانون ما يمنع ولكن هناك اشخاص تضع اسماء وهميه كي تكون شركه وهميه وهو في الاساس صاحبها واحد فنريد ان نقضي علي هذه الظاهره فقال يجوز للشركه باعتبارها شخص معنوي مستقل ان تنشئ شركه لتحقيق اغراضها وهي شخص واحد وله ذمه مستقله ولكنه معنوي ولكن بشرط ان تكون الشركه التي انشاءه شركه اخري لايقل عدد اعضائها او الشركاء فيها عن 3 شركاء علي الاقل والا تعتبر الشركه الجديده منحله بقوه القانون اذا ما لم تضيف شرك قبل سته اشهر ولم يضع حد اقصي للشركاء الا في شركات التوصيه بالاسهم ذات المسؤليه المحدوده عن 50 شريك فاذا كانت اكثر من هذا العدد يعطي لها المشره مهله سنه توفق اوضاعها وتعود الي النصاب المفترض فاذا تخلفت يجوز لكل ذي مصلحه ان يطعن علي حلها والتعدد هنا ليس مقصورا علي الاشخاص الطبيعيه فقط يمكن ان يكون معنويين او طبيعيين او مختلطين 

-------22- تقديم الحصص الشرط الثاني بعد التعدد هو تقديم الحصص فلو اشترك شخص معنوي او طبيعي دون ان يقدم شيئا لا يعد شريكا ولابد ان تكون الحصص حقيقيه وليس صوريه ولا يجوز ان يقدم شريك نفوذه السياسي في الجمارك مثلا علي انه حصه والحصص ثلاثه انواع هما 1- حصص نقديه 2- حصص عينيه 3- عحصص بالعمل اولا النقديه هي ان يتقدم الشخص مالا وهذا النوع لا يثير مشكله فهو يتقدم بسهم مالي او اكثر كما يريد ويحسب له في الارباح وفي الخسائر بمقدارعدد الاسهم 2- عيني ان يتقدم الشخص بشئ عيني مثال ان يشتري الات تعمل في الشركه او منفعه شئ ان يعطي للشركه مخازن يملكها كي تضع فيها المواد الاوليه للصناعه او تاجرها وتنتفع بالاجره مثلا هذا التقديم العيني وهم يقدرون هذا الشئ العيني ويحسب ماليا ويقدر علي اساسه الاسهم التي سوف يمتلكها الشريك 3- الحصه بالعمل هو ان يكون خبيرا او مهندسا فيقدم عمله كمساهمه معهم وهو يقدرون هذا العمل ويحسب ماليا ويقدر علي اساسها الاسهم التي سيمتلكها الشريك واذا كان كل نصيبه هو من المكسب وليس له دخل ثابت مقابل العمل لا يتحمل في الخسائر لانه لو تحمل هنا يكون قد ادي العمل بدون مقابل ولابد ايضا ان يكون قد ادي جهده كله للعمل حتي لو كان يعمل عملا اخر ولكن ليس في نفس المجال والا يجوز للشركه الذي هو مساهم فيها بالعمل ان تحصل علي ربحه من الاخري لانها قد استاثرت بهذا الجهد لها ومقابله تعطيه حصه من الارباح ولابد ان يكون مشروعا فلا يجوز ان يكون بمجرد نفوذه السياسي كما ذكرنا وان يكون جديا اي حقيقيا غير تافه هذا الجهد وتقدر الارباح له علي قدر ما انتفعت الشركه من هذا العمل والجهد الذي بذله والا يعمل في شركه معاديه وان يكون جهده لصالح الشركه ليس لنفسه او لغيره ولا تكون الحصه بالعمل ضمان للدائنين فلو كانت هناك افلاس لا يجوز الحجز علي الحصه بالعمل لانها مرتبطه بشخص الشريك ليس بماله 

---------33- اقتسام الارباح والخسائر لا يجوز ابدا الاتفاق علي ان يكون هناك شريك ياخذ كل الارباح او معظمها فتكون شركه اسد وهي قصه طريفه ( اتفق الاسد وباقي الحيوانات ان يقوموا بالصيد معا ويجمعوا الصيد في مكان واحد ويقسموه وفعلا فعلوا ذلك وجمعوا الصيد وانتظروا ان الاسد يقسم كلا حسب جهده ولكن الاسد ظل صامتا وهم منتظرون واخيرا قام الاسد بطردهم فقالوا لماذا الم نتفق علي التقسيم كلا حسب جهده فقال لا طبعا لا ياخذ احد شئ انا حاولت ان اجعلكم تملون وتسيامون وتذهبون فانفرد انا بكل الارباح ولكنكم خالفتم ظني فالان اذهبوا بالقوه ليس لكم شئ ) هذه هي قصه الاسد وتسمي كل الشركات من هذا النوع بشركات الاسد حتي في فرنسا تسخدم نفس المصطلح ولا يجوز ايضا ان يعفي شخص من الخسائر مهما بلغ عدد اسهمه وقوته في الشركه وان فعلوا ذلك كان عقد الشركه باطلا فلا يكون عقلا ان يحرم شخص من الارباح او ان يحمل شخص كل او معظم الخسائر الا اذا كان حسب عدد اسهمه او كان شريكا بالعمل ولم يكون له اي مرتب الا من الارباح ثانيا في موضوع الارباح لابد ان تكون الارباح ماديه اي ذياده في الذمه الماليه فقط فلو وفرت الشركه في المواد الخام مثلا لا يعتبر ربحا لانه سيتسخدم في ذياده الماده الخام ولا يجوز توزيعه لانه يعتبر هنا من اصل مال الشركه وليس ارباحا وايضا لا تعتبر فوات صفقه علي الشركه خساره وتقدر ويخصم من كلا منهما علي قدر نصيبه لا لا تعد خساره لان الخساره ايضا لابد ان تكون ماديه فلو خسرت الشركه في صفقه معينه تحسب الخساره الماديه وتخصم من الشركاء فلابد ان تكون المكسب او الخساره ذات طبيعه ايجابيه فخساره شركه منافسه لا يعد ربحا كذلك فوز شكره منافسه لا يعد خساره تاخذ في الاعتبار عند تقسيم الارباح او الخسائر 

--------------44- نيه المشاركه --هو اتجاه اراده الشركاء الي عقد شركه لا يكفي لتكوين الشركه ان تعدد الشركاء او تقديم الحصص او اقتسام الارباح والخسائر انما لابد ايضا من نيه المشاركه وهو ان يعلم وينوي كل عضو علي المشاركه وهو تجمع مجموعه اشخاص لاتحاد مصالحهم وهو اتجاه النيه لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله الشركه فلا يتصور ان ياخذ شخص من الاخر مبلغا ماليا علي سبيل القرض ويفاجئ المقرض ان هذا المال كان اشتراكا في شركه دون علمه هنا يجوز له ان يبطل العقد بالنسبه له وياخذ ماله لان ارادته اتجهت الي الاقراض وليس الشراكه في شركه 

-------------------------------------الاركان الشكليه لعقد الشركه ---------------------------

يوجد لعقد الشركه اركان شكليه تختلف عن العقود الاخري لضمان حفظ الحققوق وسهوله اثباتها تخرج عن الاركان العامه وهي ان العقد ينعقد فقط بالرضا هنا يلزمه شروط شكليه 1- حتميه الكتابه فلا يتصور عقد شركه فيها مساهمين عددهم بالمئات مثلا لايوجد اثبات كتابي لكل عضو او شريك يحتج به اذا لزم الامر او يكون مستند في يد الشركه تطالب به الشريك اذم لو يؤدي ماعليه من الحصص ويترتب علي تخلف الكتابه بطلان عقد الشركهوحتي لو كان هناك عقد وتمت ادخال تعديلات عليه دون التقيد بالشكل المعين للتعديلات تصبح باطله هذه التعديلات والحكمه من الكتابه كما قولنا ضمان للحقوق وتسهيلا للمعاملات واستمرارا لها ووضع الثقه بين الشركاء وقانونيه الشركه 2- الاشهار لابد ان تشهر الشركه حتي تستطيع ان تقوم في مواجهه الغير وحتي تكتسب الشركه الشخصيه المعنويه ويعلم بها الجميل فيقبل عليها المسهمون بثقه وامان في التعامل وتكون مسؤله عن اي تقصير من ناحيتها ولها الحق في اخذ حقها من اي مقصر من الشركاء او من المنافسين 

-----------------------------------------------------الاهليه ----------------------------------

يجوز لمن بلغ 188 سنه ان ياخذ اذن من المحكمه بممارسه التجاره ولا يشترط موافقه الولي او الوصي ---اما اذا بلغ 21 عاما يكون ممارسا دون اتذن من ولي او وصي او امحكمه الااذا كان هناك عارض من عوارض الاهليه وهي الجنون او العته او السفه او الغفله والكلام في الاهليه كثير اخذناها علي سبيل العلم فقط الان --------------------------------------------انواع الشركات في عجاله ----------------------------- 

اولا شركات الاشخاص 

------------------------------1- شركات التضامن ----------------------------------

هي شركات يكون كل شريك فيها متحمل بكل ديون الشركه ويجوز الرجوع عليه بكل الديون ثم هو بعد ذلك يرجع علي باقي الشركاء كلا حسب حصته اي انه متحمل لديونه حسب حصته ايضا متحمل للديون كلها لانه شريك ومتضامن في الديون بالعربي هما في سفينه كلهم مسؤلين عنها مسؤليه عامه وخاصه ما ينفع حد يقول انا مالي انا اقل واحد فيهم اسهم لا حتي لو اقل واحد محمل بعبئ الديون كلها تدفعها وترجع علي باقي الشركاء انت بقا كلا حسب حصته فنري ان هذا النوع خطير من الشركات ولا يدخل شريك الا بثقته الكبيره جدا في باقي الشركاء لانهم لو غدر منهم شخص يتحمل الباقي هذا الخطاء والغدر لذلك يتمعن الشريك جدا قبل المشاركه من باقي الشركاء 

-------------------------ثانيا شركات التوصيه ------------------------------

تكون اعضائها غالبا من عائله واحده ويكون هناك شريك منهم مسؤل مسؤليه تامه عن الشركه ومتحمل لديونها وسنتكلم باستفاضه فيما بعد 

ثانيا شركات الاموال 

----------------------ثالثا شركات المساهمه ------------------------------

كل عضو مسؤل مسؤليه محدوده يتحمل ديونه فقط علي قدر حصته 

_________________________________

هناك موضوعات تم الاسهاب فيها واخذناها تفصيلا مثال التعريف والاركان بانواعها الثلاثه ولا نعود اليها وهناك موضوعات تكلمنا فيها علي استحياء وهي انواع الشركات والاهليه ووصلنا الي ص35

المصادر والمراجع:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق