tag:blogger.com,1999:blog-4370077251270870170.post600374467082543899..comments2023-05-17T03:27:45.808-07:00Comments on المكتبة القانونية : أفضل محامي سعودي بجدة - الرياض - مكةUnknownnoreply@blogger.comBlogger4125tag:blogger.com,1999:blog-4370077251270870170.post-89703426800572659042017-08-22T01:01:42.798-07:002017-08-22T01:01:42.798-07:00اختصاص رئيس التنفيذ
رئيس التنفيذ يختص بتنفيذ الأح...اختصاص رئيس التنفيذ <br />رئيس التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام القضائية والعقود والسندات الأخرى التي يعطيها القانون القوة التنفيذية،يساعده في ذلك عدد من مأموري التنفيذ، وهو بشكل خاص يفصل بالطلبات والإشكالات التنفيذية وفقا لنص المادة(٢٧٩/أ) من قانون أصول المحاكمات التي تقضي بما يلي: <br />(يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات والإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف٠ <br />٠٠٠)٠ <br />وهو كغيره من القضاة يتمتع بسلطة الفصل في الطلبات المعروضة أمامه وفقا لقانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأخرى،ومن بديهيات الفصل،قراءة الملف لكي يتمكن من الوصول إلى النتيجة القانونية الصحيحة٠<br />قد يتفرع الملف،وتكثر وتزداد أوراقه والطلبات فيه مايؤشكل على رئيس التنفيذ الذي لايملك الوقت الكافي(وفق نظره)لقراءة الملف وتدقيقه جيدا تمهيدا للفصل فيه،فيسعى لنقل سلطة القراءة والدراسة والتدقيق إلى مأمور التنفيذ بعبارة يحررها على ضبط التنفيذهي(المأمور للبيان)ليتمكن هذا الأخير من قراءة الملف وتدقيقه وتلخيص ماورد فيه من وقائع وطلبات وتدوينها ورفعها لرئيس التنفيذ ٠ <br />هذا الإجراء فيه من الخطورة مايستدعي الوقوف عنده ولفت النظر إليه، بغض النظر عن صحة أوعدم صحة ماقام به المأمور من تلخيص للملف،إذبناء عليه يصدر رئيس التنفيذ قراره بالفصل بحيث يتخذ من ملخص المأمور ذريعة قانونية للإكتفاء بهذا الملخص وتكوين فكرة عما يحويه هذا الملف من مطالب ضاربا بعرض الحائط ماهو مكلف به قانونا من تدقيق الملف بنفسه دون غيره ليتمكن من إعطاء القرار السليم المستند إلى قناعته المعبرة عما يحويه ملف الدعوى ٠ <br />لذلك فإن تنصل رئيس التنفيذ من مهمته كناظر في الملف وحاكم فيه هو مخالفة صريحة لأحكام القانون فمن واجبه التمسك باختصاصه وفقا للنص ، إذأن تطبيق هذا النص هو لزوم مايلزم٠صفحة الاستشارات القانونيةnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4370077251270870170.post-12225110196662639192017-07-27T09:36:28.999-07:002017-07-27T09:36:28.999-07:00هتكتب عقد أبتدائى وهتمضى أيصالات أكيد ألأفضل لو أن...هتكتب عقد أبتدائى وهتمضى أيصالات أكيد ألأفضل لو أنك تسجل بعقد رسمى أو تعمل دعوى صحة ونفاذ طالاما هتكتب على نفسك ايصالات وان كنت لا أرجح فكرة كتابة ايصالات أمانة لأنة ليس هناك أحد يعلم الظروف المستقبلية وما يمكن أن يحدث بها وألأءمن أنك لا توقع أيصالات أمانة من ألساس وأقترح على المالك حل من ألأثنين قولة ....ألأمر بأختيارك يا أما هتكتبلى عقد مسجل أو هنعمل على العقد صحة ونفاذ من المحكمة في جدة لو هأكتبلك أيصالات ....يا أما لو هتعمل عقد اءبتدائى يبقى أنا كمان مكتبشى ايصالات أمانة وحقك مضمون لأنك هتكون مسجلتليش الشقة ودة مجرد عقد ابتدائى ففى الحالة دى أنت مش محتاج أنك تضمن حقك بايصالات الامانة ....انما عقد ابتدائى مع ايصالات أمانة طيب هو كدة ضمن حقة وأنت فين حقك ....Rashadhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100011342472964&fref=ufinoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4370077251270870170.post-70118518754607693012017-07-27T09:35:05.052-07:002017-07-27T09:35:05.052-07:00السلام عليكم ورحمة الله سوف أشتري شقة في جدة وسوف ...السلام عليكم ورحمة الله سوف أشتري شقة في جدة وسوف اكتب عقد ابتدائي وسيبقي عليا أقساط ويريد صاحب الشقة ان اكتب إيصالات أمانة بالمبلغ المتبقي هل كتابة إيصالات أمانة سليم ام خطأ علي الرغم من أن العقد ابتدائي وهل يحق لي اذا كتبت له إيصالات أمانة بالمبلغ المتبقي ان أجعله يكتب إيصال أمانة بالمبلغ الذي استلمه مني<br />ارجو من محامي جدة الاجابة <br />ام عليnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4370077251270870170.post-5089551635063880412017-06-16T13:57:24.003-07:002017-06-16T13:57:24.003-07:00أقام المدعي بواسطه وكيلة المحامي بجدة دعوى عينية ع...أقام المدعي بواسطه وكيلة المحامي بجدة دعوى عينية عقارية أمام محكمة البداية المدنية ووضع إشارتها على صحيفة العقار ووضع إشارة الحجز الاحتياطي ايضا<br />..<br />دفع المدعى عليه وقبل اي دفع بوجود شرط تحكيم <br />..<br />قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص ورفع الحجز الاحتياطي وصدق القرار استئنافا<br />..<br />تم الطعن بالنقض من قبل المدعي<br />..<br />قررت محكمة النقض:<br />..<br />في الحيثيات: إن تقرير عدم قبول الدعوى لا تأثير له على التدابير التحفظية التي تم اتخاذها خلال سير الدعوى ومنها إشارة الدعوى والحجز الاحتياطي ..... مما يجعل القرار عرضة للنقض<br />..<br />لذا تقرر:<br />..<br />أولا - نقض القرار المطعون فيه موضوعا <br />..<br />ثانيا- الحكم بالموضوع وقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف<br />..<br />ثالثا - الحكم بعدم قبول الدعوى إعمالا لشرط التحكيم <br />..<br />الخ<br />..<br />والسؤال ما هو مصير اشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بناءا على هذه الحيثيات <br />..<br />وكيف يبقى الحجز وتبقى اشارة الدعوى مع عدم وجود دعوى ،، والدعوى لم تحال ولكن لم تقبل وبالتالي لم يعد هناك دعوى <br />..<br />وعلى فرض لم يقم المدعى بطلب التحكيم ولم تصل الدعوى للتحكيم ،، كيف ترقن هذه الاشارارت ... بدعوى مخاصمة ,, أم بدعوى مبتدأة ؟افضل محامي في جدةhttp://www.legal-library-books.com/2017/03/best-lawyers-jeddah-riyadh-makkah.htmlnoreply@blogger.com