tag:blogger.com,1999:blog-4370077251270870170.post7579304761600363295..comments2023-05-17T03:27:45.808-07:00Comments on المكتبة القانونية : تحميل وقراءة قانون الجزاء الكويتي الجديد pdfUnknownnoreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-4370077251270870170.post-13837077587689681402017-03-29T16:36:54.076-07:002017-03-29T16:36:54.076-07:00المادة 76
كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه ال...المادة 76<br />كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآتية بمجرد صيرورة هذه العقوبة واجبة التنفيذ:<br />أولا : عليه أن يخطر بمحل إقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل، ويجوز لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الإقامة في هذا المحل إن كان واقعا في المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها.<br />ثانيا : عليه أن يحمل دائما بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل إقامته، مدونة فيها جميع البيانات التي تعين شخصيته، وعليه أن يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب.<br />ثالثا : عليه أن يقدم نفسه إلى مخفر الشرطة التابع له محل إقامته مرة كل أسبوع، في الزمان المعين له في بطاقته، وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة بذلك.<br />رابعا : عليه أن يكون في محل إقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها، إلا إذا حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التغيب في كل هذه الفترة أو بعضها.<br /><br />المادة 77<br />كل مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، بغير عذر مقبول، تستوجب الحكم على الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.<br /><br />المادة 78<br />يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة والأشياء التي تحصلت منها، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الأشياء.<br />فإذا كانت الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة في ذاته، تعين على القاضي أن يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية.<br /><br />المادة 79<br />كل حكم بالحبس على أجنبي، يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون إخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي وفقا للقانون.<br />فإذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.<br />وعلى النيابة العامة إعلان أمر القاضي بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، إلى السلطة الإدارية التي يتعين عليها تنفيذه.<br /><br />المادة 80<br />الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة تكميلية على المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الأمن والتزام حسن السيرة، مصحوبا بكفالة أو غير مصحوب بها، والأحكام التي تسري في هذه الحالات، مبينة في قانون الإجراءات الجزائية في الفصل الخاص بالإجراءات الوقائية.<br /><br />1.1.3.3 - تخفيف العقوبة وتشديدها<br />(81 - 86)<br />المادة 81<br /><br />إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين. وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك.mohamad lawhttps://www.blogger.com/profile/08042598869327349573noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4370077251270870170.post-61037034530373549552017-03-29T16:36:30.544-07:002017-03-29T16:36:30.544-07:00العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26 - 80)
ال...العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26 - 80)<br /><br />المادة 66<br />العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي:<br />1- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68.<br />2- العزل من الوظائف العامة.<br />3- الحرمان من مزاولة المهنة.<br />4- إغلاق المحال العامة.<br />5- مراقبة الشرطة.<br />6- المصادرة.<br />7- إبعاد الأجنبي عن البلاد.<br />8- تقديم تعهد بالمحافظة على الأمن وبالتزام حسن السيرة، مصحوبا بكفالة أو غير مصحوب بها.<br /><br />المادة 67<br />تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها، سواء أوجب القانون عليه ذلك أو أجازه له.<br /><br />المادة 68<br />كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية:-<br />1- تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة.<br />2- الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها.<br />3- الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة.<br /><br />المادة 69<br />إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة، تعين حرمانه فورا من ذلك.<br /><br />المادة 70<br />يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أو استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الإضرار بأحد الأفراد أو استعمال أختام رسمية على نحو مخالف للقانون أو تزوير، أن يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.<br /><br />المادة 71<br />العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع المزايا المرتبطة بها. فإن كان المحكوم عليه، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ، غير موظف، فقد صلاحيته لشغل أية وظيفة عامة.<br /><br />المادة 72<br />كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك، من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال هذه المهنة أو بسببها وتضمنت إخلالا بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف عليها، يجيز للقاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات. وجب على القاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة حرمانا مؤبدا.<br /><br />المادة 73<br />يجب على القاضي، إذا حكم بعقوبة من إجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون، بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة شخص أو أكثر أو صحته أو أمنه للخطر أو إقلاق راحته، أن يقضي بإغلاق المحل حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.<br /><br />المادة 74<br />كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين، من أجل جناية مخلة بأمن الدولة أو قرصنة أو قتل أو حريق أو سلب أو تزييف مسكوكات أو تقليد أو تزوير الأختام الرسمية أو أوراق النقد أو الأوراق الرسمية، يوضع حتما تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته، دون أن تجاوز خمس سنوات.<br /><br />المادة 75<br />كل حكم بالحبس على عائد، في سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو ابتزاز مال الغير، يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.mohamad lawhttps://www.blogger.com/profile/08042598869327349573noreply@blogger.com