المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 30 سبتمبر 2016

تحميل وقراءة كتاب تفسير ظلال القرآن سيد قطب pdf

 كتاب تفسير ظلال القرآن سيد قطب

 كتاب ظلال القرآن

اسم الكتاب: تفسير ظلال القرآن
المؤلف: سيد قطب
الناشر : دار الشروق
تاريخ النشر : سنة 2011 م
عدد الصفحات: 4018.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 

فهذه حلقة جديدة من الوقفات مع بعض الكتب المشهورة ليعلم المسلم ما فيها من خطأ فيجتنبه ويذهب كدرها ويصفو له ماؤها قيشرب آمنا مطمئنا ، وإن غلب شرها على خيرها فليطرحه ولا يجازف فلعله يسقط وهو لا يدري. 

وكتاب "الظلال" هو للأستاذ سيد قطب رحمه الله ، وأسأل الله أن يكون من الشهداء . لكن الحق أحب إلى أنفسنا من أهلنا . وعلى كل من أحب هذا الأستاذ أن يشارك في تنقيح كتبه ، حتى لا تزيد الآثام ويضل الناس بكلمة منه ، وأخص بالذكر هنا أخاه الأستاذ محمد قطب حفظه الله ، والذي يرفض إلى الآن أي تعديل على كتب أخيه ، وكأنها قرآن مُنزل!! 

ولا داعي للمزايدات على الأستاذ ، ولعلي لا أرد على أحد رد على هذا المقال ،إلا من رأيت منه الصدق في البحث عن الحق والصواب ، ولا أدعي هذا لنفسي لكن بالبحث والنقاش تتضح الأمور ويزول الغبش والذهول. 

أما "الظلال" للأستاذ سيد قطب رحمه الله: فليس من كتب "التفسير" أصلاً - كما صرّح هو في مقدمة كتابه - وفيه من الملاحظات الشيء الكثيرُ -وقد ذكرتُ هنا أمثلة من "الجزء الأول والثاني فقط" وهما كالمثال لبقية الكتاب- ومنها: 

1. إنكارُه حديثَ الآحادِ في العقيدة، وعليه فقد ردَّ بعض الأحاديث الصحيحة في هذا مثل ما جاء في سحرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم. 

2. الإكثار من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل حديث "في المال حق سوى الزكاة" فقد رواه الترمذي، وضعفه (3/48). "الظلال" (1/231). 

3. تأويله لبعضِ الصفات كصفة الاستواء التي قال عنها إنَّها [رمز السيطرة]. أ.ه‍ ‍"الظلال" (1/54). ومثله صفة العلو والفوقية. "الظلال" (2/1122). 

4. مخالفتُه بعضَ الأحاديث الصحيحة، وظاهر الآيات كقوله عن "مسخ اليهود قردة وخنازير" [ وليس من الضروري أنْ يستحيلوا قردة بأجسامهم فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم] (1/77) ومثل قوله عن قوله تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ الله مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ} [ البقرة/243] قال [كيف، هل بَعَثَهم مِن موت وردَّ عليهم الحياة؟ هل… لم يَرِدْ عنه تفصيلٌ فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل لئلا نتيه في أساطيرَ لا سندَ لها!.] (1/264).

5. مخالفةُ المفسرين قاطبةً أو إحداثُ رأيٍ في سببِ نزولٍ ليس له دليلٌ. كقوله في قوله تعالى{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [ البقرة/114] أنها في [ تحويل القبلة وسعي اليهود لصدِّ المسلمين عن التوجه إلى الكعبة ] "الظلال" (1/104-111). ومثله (4/1915) قوله عن عذاب قومِ لوطٍ بالحجارة إنها [ انفجار بركاني]. 

6. نفيُ علوِّ الذات لله تعالى بعبارات أشعريَّةٍ اعتزاليَّةٍ كما أشار بقوله عن "الله" تعالى [ الذي لا يتميز في مكان ] (1/128). 

7. تغييرُ بعضِ الألفاظ الشرعيَّةِ إلى ألفاظٍ غيرِ شرعيَّةٍ كتسميته "الزكاة" ضريبة (1/161). وتسميتُه الأحكامَ الشرعيَّةَ "القانون" (1/257). 

8. كلامُه في " الفقه" بغيرِ وجهٍ سديدٍ، أو نَقْلُ "إجماع" وليس كذلك. كما قال [فالعمرة ليست فريضةً عند الجميع] (1/194) وقد قال بوجوبها الشافعي في الجديد والإمام أحمد رحمهما الله. انظر "مجموع الفتاوى" (26/5). 
وقوله (1/255) عن "المرأة" [ ولها أن تُزوِّجَ نفسَها ممن ترضى ] وهو باطل فقد قال صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحتْ نفسَها بغير إذنِ وليِّها فنكاحها باطلٌ فنكاحها باطلٌ فنكاحها باطلٌ" -رواه أحمد (6/47).الترمذي (3/408). أبو داود (2/229).ابن ماجه (1/605).وحسّنه الترمذي، وصححه شيخنا الألباني في "الإرواء" (6/243)- 
وقوله عمَّن استنصر بالكفار إنَّه [خارجٌ مِن الإسلام] (1/385) وهذا من الغلو. والاستنصار بالكفار عظيمٌ وهو من الكبائر، لكن لا يَكفرُ فاعلُه دون الاستفصال. 

9. الوَهَمُ والتخليط في رواة الأحاديث. كقوله (1/578) [ روى البخاري بإسناده أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم "اخترْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً"] والحديث إنَّما رواه أحمد (2/44) والترمذي (3/436) وابن ماجه (1/628). وصحَّحه شيخُنا "الألباني" في "الإرواء" (6/291). 

10. مخالفةُ اعتقادِ أهلِ السنَّةِ في "حقِّ الأنبياء" كما فعل عند قوله تعالى {وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء/164] قال [ فلا نعلم إلا أنَّه كان كلاماً، ولكن ما طبيعته؟ كيف تم؟ بأيَّةِ حاسَّةٍ أو قوَّةٍ كان موسى يتلقَّاه؟ كلُّ ذلك غيبٌ لم يحدِّثْنا عنه القرآنُ وليس وراء القرآنِ في هذا الباب إلا أساطير لا تستند إلى برهانٍ] (2/805). قلت: وهو يدلُّ على قلة علمه بعقيدةِ أهلِ السنَّةِ، وتناقضِه، فما كان هو الظاهر من القرآن، أو جاء في أحاديثَ صحيحةٍ، قال إنَّها خزعبلات وأساطير وأحاديث آحاد. وما لم يثبت في الشرع أو لم يقله السلف فهو عنده صحيحٌ، ويعتقده! سبحان الله! . 

11. التهاونُ مع أهلِ الكتاب حيث قال عند قوله تعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}... : [ إنما يشملهم - (أي: الإسلام) - بجوٍّ من المشاركة الاجتماعيَّة والمودة! والمجاملة والخلطة ] (2/848). وهذا خلاف قوله تعالى {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ} [المجادلة/22] . 

وانظر في الردِّ على "الظلال": "المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال" للشيخ عبد الله درويش رحمه الله - ومنه استفدت ما سبق-. و "المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات" للشيخ محمد المغراوي. و "العواصم مما كتب سيد قطب من القواصم" للدكتور ربيع بن هادي المدخلي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق