المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 29 مارس 2017

نصوص الدستور الكويتي كامل pdf - doc

الدستور الكويتي

نصوص الدستور الكويتي كامل
نصوص الدستور الكويتي كامل 

اذا أردنا التكلم عن حماية حقوق وحريات الافراد في الكويت فعلينا الرجوع إلى حماته من رجال المحكمة الدستورية العليا  يدخل في حماية الحق في التظاهر بإلغاء الفقرة التي تعطي لوزير الداخلية  الحق في منع التظاهر لأسباب أمنية.......وثبتت ذلك بمبدأ مهم مقتضاه.....ان " الضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية"

تحميل دستور الكويت كاملا pdf


نصوص الدستور الكويتي


0 - الباب الأول
الدولة ونظام الحكم (1 - 6)
المادة رقم 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية.

المادة رقم 2
دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

المادة رقم 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.

المادة رقم 4
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

المادة رقم 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

المادة رقم 6
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

1 - الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي (7 - 26)
المادة رقم 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

المادة رقم 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة رقم 9
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

المادة رقم 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

المادة رقم 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

المادة رقم 12
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.

المادة رقم 13
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه.

المادة رقم 14
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

المادة رقم 15
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

المادة رقم 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية،وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

المادة رقم 17
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن.

المادة رقم 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 19
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة للقانون.

المادة رقم 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك في حدود القانون.

المادة رقم 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها، وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

المادة رقم 22
ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها.

المادة رقم 23
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

المادة رقم 24
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

المادة رقم 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

المادة رقم 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

2 - الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة (27 - 49)
المادة رقم 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.

المادة رقم 28
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.

المادة رقم 29
الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين

المادة رقم 30
الحرية الشخصية مكفولة.

المادة رقم 31
لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.

المادة رقم 32
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

المادة رقم 33
العقوبة شخصية.

المادة رقم 34
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

المادة رقم 35
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

المادة رقم 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة رقم 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة رقم 38
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة رقم 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسيرتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.

المادة رقم 40
التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

المادة رقم 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

المادة رقم 42
لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.

المادة رقم 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.

المادة رقم 44
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.

المادة رقم 45
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

المادة رقم 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة رقم 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.

المادة رقم 48
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون. وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

المادة رقم 49
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.

3 - الباب الرابع
السلطات (50 - 173)
3.1 - الفصل الأول
أحكام عامة (50 - 53)
المادة رقم 50
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.

المادة رقم 51
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.

المادة رقم 52
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.

المادة رقم 53
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير، في حدود الدستور.

3.2 - الفصل الثاني
رئيس الدولة (54 - 78)
المادة رقم 54
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.

المادة رقم 55
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.

المادة رقم 56
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

المادة رقم 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

المادة رقم 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.

المادة رقم 59
يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية.

المادة رقم 60
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

المادة رقم 61
يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائباً يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديداً لنطاقها.

المادة رقم 62
يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور. وأن كان وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.

المادة رقم 63
يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة "وأن أكون مخلصاً للأمير". وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير.

المادة رقم 64
تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة 131من هذا الدستور .

المادة رقم 65
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار. ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.

المادة رقم 66
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه.

المادة رقم 67
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون.

المادة رقم 68
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة.

المادة رقم 69
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، وبالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر.

المادة رقم 70
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة رقم 71
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

المادة رقم 72
يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاًُ لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

المادة رقم 73
يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

المادة رقم 74
يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقاً للقانون، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه.

المادة رقم 75
للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترحة قبل اقتراح العفو.

المادة رقم 76
يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقاُ للقانون.

المادة رقم 77
تسك العملة باسم الأمير وفقاً للقانون.

المادة رقم 78
عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.

المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي
عدد مواد الدستور الكويتي
الدستور الكويتي pdf
تقرير عن مراحل تطور الدستور الكويتي
الدستور الكويتي عام 1962
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي
تقرير عن الدستور الكويتي
تعديل الدستور الكويتي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق