صيغة تقرير طعن بالتزوير - ايصال أمانة
نموذج وصيغة تقرير طعن بالتزوير - ايصال أمانة |
تقرير الطعن بالتزوير
فى القضية رقم .................... لسنة 2011م. جنح .................... .
أنه فى يوم الموافق / / 2011 م الســـــــــــــــــــــاعة
حضر أمامى أنا /
الأستاذ / سمير عصر المُحامى وكيلا عن المُتهم فى القضية سالفة البيان / .................... .
بتوكيل رقم 84 / أ رسمى عام توثيق ................. .
حيث قرر أنه ؛ عملا بنصوص مواد الفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية المواد 295 ومابعدها ؛ يطعن بالتزوير على إيصال الأمانة سند الدعوى ؛ المودع بملف القضية ؛ والمُقدم بمستنداتها بمبلغ وقدره ( 320000) ثلاثمائة وعشرين الف جنيه مصرى ؛ حيث انة مزور ؛
وذلك للاسباب الاتية :
أدلة التزوير :
أولاً : - عدم وجود أية علاقة من أى نوع بين المُتهم والمجنى عليه / .......... ؛ وعدم وجود أية مديونية من اى نوع بين المتهم و أطراف الايصال .
ثانياً : - أن الإيصال سند الدعوى وإيصال آخر ؛ إنما حررهما المُتهم للأستاذ / ............... المُحامى وكيل المجنى عليه بالإكراه والإبتزاز ؛ حررهما على بياض فيماعدا اسمه ورقمه القومى وبصمته وتوقيعه ؛ وقام أ/ .............. المُحامى باستخدام الإيصال سند الدعوى وملأ باقى البيانات تزويراً بمايخالف الواقع والحقيقة ؛ مُستخدماً اسم والده الموكل لديه ودون علمه / ............... . كمُسلم للمال ؛ واستخدم الإيصال الآخر وملأه تزويراً بمايخالف الواقع والحقيقة مُستخدماً اسم الموكل لديه ودون علمه / ............. . كمُسلم للمال فى القضية رقم ........ لسنة/2011 ج. مستأنف .................... . ( جزئى رقم / ........لسنة/2010م. جنح .................... . ) . والمُقدمه صورته الضوئية ضمن أوراق القضية السالفة الذكر بحافظة مستندلتنا المقدمة بجلسة 7/5/2011م. .
وبفحص الإيصالين سالفى البيان ومُضاهاتهما فنياً ؛ أو بفحص الإيصال سند الدعوى مُنفرداً فى حالة عدم ضم أوراق القضية رقم .................... لسنة/2011 ج. مستأنف .................... . ( جزئى رقم / ....................لسنة/2010م. جنح .................... . ) ؛ أو بفحص صورتى الإيصالين وهو مُمكن فنياً .
يتأكد الآتى :-
1- تشابه وتعاصر الخط وبذات القلم الذى كُتبت به البيانات التى حررها المُتهم بيده ( اسمه ورقمه القومى وبصمته وتوقيعه ) ؛ وإختلافه عن الخط المُحرر به باقى بيانات الإيصالين ( أو البيانات بالنسبة للإيصال سند الدعوى وحده ) فى شكل الحروف والايحاءات وامتداد الكلمات .
2- عدم وجود تعاصر بين البيانات التى حررها المُتهم بيده ( اسمه ورقمه القومى وبصمته وتوقيعه ) ؛ والبيانات الأخرى التى ملأ بها – بوسيلة ما - أ/ ........... المحامى بياض الإيصالين ( أو بياض الإيصال سند الدعوى وحده ) تزويراً على المُتهم .
3- عدم وجود أية كتابة بالإيصال سند الدعوى من المجنى علية ؛ مما كان يتطلب كتابتة بخط يدة .
يركن الطاعن تأييداً لطعنة وإثباتاً للتزوير للآتى بيانه ( حافظة مُستنداتنا بجلسة 7/5/2011م. ) :-
1- أقوال الشهود من حضور الجلسات العرفية المُبينة لحقيقة الوقائع سالفة البيان . صورة طبق الأصل من المحضر رقم ........ إدارى .................... ؛ شكوى المتهم ضد .......... المحامى وآخرين من بينهم المجنى عليه ......... .
2- صورة ضوئية من أوراق القضية رقم .................... لسنة/2011 ج. مستأنف .................... ( جزئى رقم / .................... لسنة/2010م. جنح .................... . ) . والتى تضم صورة ضوئية من إيصال الأمانة المقدم فيها ؛ ويُمكن بمناظرة صورتى الإيصالين ؛ إيصال الأمانة السالف بيانه وإيصال الأمانة سند الدعوى الماثلة اكتشاف ماذهبنا إليه بالعين المُجردة . خاصةً تشابه الخط الذى كُتبت به بيانات الإسم والرقم القومى ؛ فضلا عن البصمة والتوقيع ؛ وإختلاف الخط المُحرر به باقى بيانات الإيصالين .
3- شهادات عرفية بالوقائع سالفة البيان فى صدر المُذكرة ؛موقعة من شهود الجلسات العرفية يبدون فيها استعدادهم للإدلاء بها أمام المحكمة . صورة ضوئية من حافظة المستندات المُقدمة لمحكمة جُنح .................... ضمن أوراق القضية رقم .................... لسنة/2011 ج. مستأنف .................... ( جزئى رقم / .................... لسنة/2010م. جنح .................... . ) .
4- صورة ضوئية من مُذكرة دفاع الخصم فى القضية رقم .................... لسنة/2011 ج. مستأنف .................... ( جزئى رقم / .................... لسنة/2010م. جنح .................... . ) . تكشف بجلاء العلاقة التجارية بين ............ المحامى ؛ وبين المُتهم .
لـــــذلك
• وحيثُ أن إثبات التزوير وتقدير الأدلة فيه يخضع لكافة القواعد التى تحكم نظرية الإثبات الجنائى . فهو يثبت بكافة طرق الإثبات ؛ كشهادة الشهود ؛ ومضاهاة الخطوط بمعرفة المحكمة مباشرة أو بمعرفة خبيرتندبه لهذا الغرض . كما يثبت بالإعترافات وبقرائن الأحوال .
نتشرف بطلب :- حضور المجنى عليه شخصياً حسماً للنزاع وتحقيقاً للتزوير .
واحتياطياً :- إحالة الدعوى للتحقيق مع حضور أطراف الإيصال . لسماع الشهود من حُضور الجلسات العرفية الواردة أسماؤهم بالمحضر الإدارى رقم ........ لسنة/2011م. المودعة صورته الرسمية بملف الدعوى ( حافظة مُستنداتنا بجلسة 7/5/2011م. ) .
وعلى سبيل الإحتياط الكُلى :- بندب الخبرة اللازمة لمضاهاة الخطوط ( على النحو المُبين بأدلة التزوير الواردة بهذا التقرير ) ؛ بالنسبة لإيصال الأمانة سند الدعوى الماثلة والمودع بملف القضية ؛ مع ضم القضية رقم .................... لسنة/2011 ج. مستأنف .................... ( جزئى رقم / .................... لسنة/2010م. جنح
.................... . ) . لاستخدام ايصال الأمانة المودع بملفها كورقة مُضاهاة .
والله ولى التوفيق ؛
المُقرر بالطعن
سمير عصر المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق