المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016

طريقة اعداد مرافعة خطية امام المحكمة - نصائح من كبار المحامين


أولا في التحضير لكتابة المذكرة

أ‌) وتعتبر مرحلة الإعداد من أهم مراحل كتابة المذكرة وتبدأ بقراءة أوراق ومستندات الدعوى قراءة متأنية للاحاطة بما ورد فيها وتلخيصها تلخيصا دقيقا وتدوين الشوارد والأفكار التي ترد بالخاطر بمناسبة القراءة الأولى أن تتلاشى وتضيع من الذكرة .
 
طريقة اعداد مرافعة خطية امام المحكمة - نصائح من كبار المحامين
طريقة اعداد مرافعة خطية امام المحكمة - نصائح من كبار المحامين


ب‌) ورصد نقاط القوة والضعف في القضية وبلورة مقاطع النزاع واثبات اوجة البحث اللازم وتحديد الكتب والمراجع الضرورية لا جرائة .

ت‌) استشارة قدامى الزملاء ممن يوثق في عامهم للاستنارة بخبرتهم والاستفادة من إرشاداتهم في اوجة البحث .

ث‌) وتتوافر مجموعات الأحكام والمبادى ومراجع الفقهاء وكتب الشراح بمكتبات المحاكم العليا والنقابة العامة والنقابة الفرعية بالأقاليم وعلى المحامى مراجعة التعديلات التشريعية الحديثة والأحكام والمراجع الجديدة ليوفر على نفسة مغبة الاستناد إلى نص ملغى أو مبدأ عدل عنة .

ج‌) ويبدأ البحث بمراجعة نصوص القانون المتعلقة بالموضوع , ثم بإحكام المحاكم العليا _ النقض والدستورية العليا والإدارية وأراء الفقهاء والشراح في الموضوع بداية بالكتب الجامعية ثم المحدثين من الشراح وأخيرا بجها بذة الفقهاء كا لسنهورى وكمال مرسى احمد أمين وجندي عبد ألمك ويتدرج البحث على هذا النحو حسب قدرات المحامى الفنية وأهمية الدعوى .

ح‌) ويبدأ البحث في المجموعات والمراجع بالإطلاع على الفهرس الابجدى والفهرس الموضوعي أو التحليلي للكتاب فلا يكتفي بمجرد الإطلاع على العناوين المباشرة للموضوع المراد بحثة إنما يتعين الإطلاع على الجزئيان والتفاصيل لتحسس المادة التي يمكن إن تفيد في هذا الشأن .

خ‌) القضية على سبيل المثال بطلب الإخلاء لعدم سداد الإيجار فأنة يتعين البحث في كل ما يتصل بهذا الطلب كالتزامات المستأجر في القانون المدني وأسباب الإخلاء في قانون الإيجارات رقم (136) لسنة 1981 وعرض الأجرة بالإنذار الرسمي على يد محضر المنصوص علية في المادة رقم (487) مرافعات وإيداع الأجرة بالعوايد المنصوص علية في المادة رقم (27) من القانون رقم (1977|49 ) .

د‌) تنسخ المادة أو المبدأ أو النص الذي تم استخلاصة وفقا لاوجة البحث السابقة ويكتب إمامة اسم الكتاب أو المرجع ومؤلفة ورقم الصحيفة للإشارة إلية عند الاستشهاد بة أو الاستناد إلية في المذكرة للروجوع إلية عند الحاجة .

ذ‌) وتكتب الخواطر والتعليقات التي تومض في الذهن إثناء نقل المبدأ أو النص لان القراءة ذاتها كانت مبعث هذة الخواطر , فمن ثم يتعين كتابتها والتعليق عليها فور ورودها خشية تلاشيها أو تبخرها بعد القراءة (1) .

ر‌) وتبدأ خطة الدفاع في النمو مع التقدم في مرحلة القراءة وتدوين الخواطر وتتبلور معالمها بعد النبهاء منها ويصبح لدى كاتب المذكرة عندئذ مجموعة الأفكار التي وردت بخاطرة بمناسبة القراءة الأولى للموضوع بالإضافة إلى ومن ثم يخلد إلى مرحلة التفكير والحوار الداخلي لرسم خطة الدفاع ووضعها في موضع التنفيذ

ز‌) ثانيا | كتابة المذكرة |

س‌) ا) تكتب المذكرة على أوراق مكتب المحامى وتبدأ بالمقدمة _ الترويسة _ التي تتضمن اسم الموكل المقدمة منة وخصومة وصفاتهم ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة المقدمة فيها وينبة إلى وجوب أبداء الدفوع حسب ترتبها المنصوص علية في المواد من 108|116 مرافعات قبل التطرق إلى موضوع الدعوى وألا سقط الحق فيما لم يبد في دورة

ش‌) وموضوع المذكرة هو الأرضية أو الأساس الزى سوف تقوم علية الدعوى ومن ثم يتعين أن يكون منطقيا في ترتيب الوقائع ممهدا للدفاع فلا يشذ عنة يتفاعل معة ولا ينفر منة وان يطابق اللفظ المعنى وان يواكب المعنى الهدف في وضوح لا لبس فية وان يشغل حيزا معقولا من المذكرة فلا يكون طويلا مؤديا إلى ملل القاضي ويكشف عن هزال الدفاع أو قصيرا يجهل بموضوع الدعوى وقد يستغنى بعض المحامين مؤقتا عن عرض كل الوقائع في الموضوع تجنبا للتكرار اكتفاء بالتعرض لها في الدفاع بمناسبة أنزال حكم القانون علبها .

ص‌) ولكل من طرفي الخصومة إن يعرض الموضوع بالطريقة التي تؤيد وجه نظرة حسب موقعة في الدعوى فلة إن يقدم أو ئؤخر في عرض اجزائة ويطيل أو يوجز في شرحي بشرط إن لا يجترئ على الواقع أو يجافى الحقيقة ومن ثم تختلف طريقة عرض المدعى للموضوع عن طريقة عرض المدعى علية أو المتهم .

ض‌) وخير ما يفعلة المحامى في دفاعة _ بعد عرض الموضوع بالطريقة التي تناسبة _ هو الاتجاة مباشرة نحو هدفة والدفوع هي خير وسيلة للدفاع لكونها اقصر الطرق لأبطال الإجراءات المخالفة للقانون ومن ثم القضاء على دعوى الخصم وترجع أهميتها إلى إن مراقبة صحة الإجراءات لا تتطلب أكثر من المران على المراجعة الدقيقة لمحضر الضبط أو إجراءات استصدار إذن التفتيش وتنفيذة وفى مواعيد رفع الطعون أو بيانات صحف الدعاوى ,ثم مطابقتها للشروط الواردة في القانون , وهذا فضلا عن إن تطبيق القانون يخضع لمراقبة محكمة النقض ولا يخضع لتقدير القاضي وحدة بينما يخضع الدفاع في الموضوع الذي يعتصر قدرات المحامى إلى التقدير الذي قد يختلف من قاضى لأخر وتكتسب القدرة على التقاط اوجة البطلان في الأوراق والمحاضر بالاحاطة بمواد القانون التي تحكم النزاع من الناحيتين الاحرائية والموضوعية ..
 
 
ثم بالاعتياد على التنقيب في محاضر التحقيق وصحف الدعاوى والطعون للبحث عن مدى صحتها و اوجة البطلان فيها فإذا لم يكن هناك اوجة بطلان في الإجراءات اندفع المحامى إلى هدفة المباشر في الدعوى سواء كانت مدنية أم جنائية_ وذلك با ثبات الحق الذي يدعية موكلة وإهدار الحجج التي يدعيها الخصم أو تفوض أدلة إلا تهام وإظهار أسباب البراءة استنادا إلى حكم القانون وإحكام المحاكم العليا ولا يورد المحامى من الحجج إلا القدر اللازم للدفاع المطروح ليمنح نفسة حرية الحركة __ عندها يفاجاة الخصوم بدفع أو دفاع جديد , وان يتوخى الحذر في الكتابة فلا يتبرع مدفوعا بما يعتمل في عقلة الباطن _ بإثبات صحة أجراء يترتب على تخلفة البطلان لم ينتبة إلية الخصم فيثير انتباهة ويتمسك ببطلانة بعد إن كان غافلا عنة وعلية إن يركز في مذكر تة على مقاطع النزاع في الدعوى وان يبرز حججة الوافعية واسانيدة القانونية بحيث يوصل تفاعلها إلى نتائج منطقية تخضع لحكم القانون ويستسيغها الوجدان ومن ثم تؤدى إلى طلبات ختامية وان يراعى في أسلوب ولغة الكتابة آداب وتقاليد المهنة .


ط‌) وطلبات المدعى في الأحوال العادية هي التصميم على ما جاء بالصحيفة وفى حالة ابداء المدعى علية لدفع ما تكون رفض الدفع والتصميم على ما جاء بالصحيفة ,بينما تكون طلبات المدعى علية رفض الدعوى وفى حالة قيامة بإبداء دفع تكون اصليا بقبول الدفع واحتياطيا برفض الدعوى وقد تتضمن البناء علية إلى جانب الطلب الاصلى طلبا احتياطيا هو الإحالة على التحقيق لإثبات أو نفى وقائع معينة أو ندب خبير لإثبات حالة أو المرافعة لتقديم مستند حاسم في النزاع ويتعين في جميع الأحوال مراجعة المذكرة بعد نسخها لتفادى السهو والخطاء وطبع منها بالعد اللازم للمحكمة وعدد الخصوم وملف المكتب . 
-المصدر : صفحات النت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق