المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 22 فبراير 2017

نموذج وصيغة طلب طعن بأمر خطي - القضاء العسكري

طلب طعن بأمر خطي - القضاء العسكري 

طلب طعن بأمر خطي
طلب طعن بأمر خطي

سيادة وزير الدفاع الموقر

طلب طعن بأمر خطي

طالب الطعن : السيد .................. ، يمثله المحامي ........................... ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المطعون ضده : الحق العام .

القرار الطعين : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن المحكمة العسكرية ..... بدمشق في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 والمتضمن :

{ الحكم على المدعى عليه/المتهم ...... بن ............. بالحبس لمدة ... سنة/شهرا والغرامة .....ليرة سورية بجرم ............ المسند إليه والمنصوص عنه في المادة .... عقوبات عام . . . . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار الطعين } .

موضوع الطعن : لما كانت المادة 82 من قانون العقوبات العسكرية بدلالة المادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام العسكري خطيا بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون .

وكان القرار المطلوب الطعن فيه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون وللأدلة المبرزة في الإضبارة ولأقوال الطرفين وسابق لأوانه ، وذلك على النحو التالي:

أولا - في الوقائع :

- ..................................... .

- ..................................... .

- ..................................... .

ثانيا - في القانون :

1) - ..................................... .

2) - ..................................... .

3) - ..................................... .

الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال ومستوجب النقض .

الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب راجين سيادتكم إعطاء الأمر للسيد النائب العام العسكري بعرض هذه القضية على الغرفة الجنحية/الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض للنظر في الطعن موضوع هذا الطلب ، ملتمسين نقض الحكم المطلوب الطعن فيه لصالح الطاعن وإعلان براءته مما ينسب إليه ارتكابه .

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق