صحيفة دعوى إدارية - إلغاء قرار إداري
نموذج صحيفة دعوى إدارية - إلغاء قرار إداري |
محكمة القضاء الإداري الموقرة
الجهة المدعية: السيد.......................... ، يمثـله المحامي ................... بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/ 0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السـيد محافظ مدينة دمشق رئيس مجلس المدينة - إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .
الموضوع : إلغاء قرار إداري .
سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع الجهة المدعى عليها عقد استثمار جزء من حديقة الصوفانية ليكون مطعما صيفيا وشتويا مستفيدة من هيكل الطائرة (المملوك لها ) والقائم فيه ، إضافة إلى حديقة ألعاب أطفال . وعلى أن تقوم ببناء وتهيئة الحديقة المعروفة باسم حديقة الطلائع لتستخدم كحديقة عامة والواقعة إلى جوار حديقة الصوفانية ويفصل بينهما طريق عام وذلك وفقا لدفتر الشروط الفنية الخاص باستثمار وتجميل حديقة الصوفانية الذي أعدته مديرية الشؤون الفنية بناء على قرار المكتب التنفيذي رقم (000/م.ت) تاريخ 0/0/1992 ( ربطا صورة العقد وصورة عن دفتر الشروط الخاصة ) .
ومن ثم قامت الجهة المدعية بإعداد المصورات والمخططات موضح فيها ماهية ومشتملات القسم المعد للاستثمار وكذلك القسم المعد ليكون حديقة عامة ، وقدمتها إلى المكتب التنفيذي والتي يتضح منها أن القسم المعد للاستثمار يقع في الجهة الشرقية الجنوبية من حديقة الصوفانية ، ويفصله عن القسم المعد ليكون حديقة عامة " باسم حديقة الطلائع " طريق عام ، كما يفصله من جهة الشمال نهر الديراني عن باقي أرض حديقة الصوفانية موضوع للاستثمار ، كما يتضح منها أن القسم من ارض حديقة الصوفانية الواقع لجهة الشمال خلف نهر الديراني لم يدخل ابتدأ في نطاق الاستثمار ... وقد صادق المكتب التنفيذي على تلك المصورات واعتبرت أساسا لتحديد القسم المشمول بالاستثمار .
(ربطا صورة عن المصور العام للموقع مصدقة أصولا من المكتب التنفيذي) .
واثر مباشرة التنفيذ الفعلي للمشروع وبعد أن تم إنجاز القسم الأكبر من الأعمال ظهر تباين كبير في المستوى ما بين المنطقة التي أقيم عليها المشروع وبين المنطقة الواقعة على الضفة الثانية للنهر والغير مشمولة ابتدأ بأعمال المشروع ، حيث كانت بؤرة للفساد ومرتعا للعاطلين عن العمل ، فطلبت الجهة المدعى عليها من المستثمر استصلاح وتجهيز هذا القسم وضمه إلى المشروع الأساسي الذي تم التعاقد عليه أصلا ليكون هنالك تجانس حضاري في الموقع يخدم المصلحة العامة ، وذلك بتنفيذ إنشاءات فيه مماثلة لتلك الجاري تنفيذها ضمن القسم المعد للاستثمار شاملة إحداث جسر يصل بين القسمين ... .
وفعلا قامت الجهة المدعية بإعداد الدراسة اللازمة للقسم الواقع على الضفة الثانية لنهر الديراني وجرى استصلاحه وتجهيزه بشكل لائق وتم وصله بالجزء المتعاقد عليه سابقا بواسطة جسر بين القسمين وانفقت في سبيل ذلك مبالغ طائلة ، ثم جرى عرض المخططات والإنجازات على المكتب التنفيذي الذي كلف المديريات المختصة لدى محافظة دمشق بدراستها فنيا ، ومن ثم أصدر المكتب التنفيذي قراره ذي الرقم (000/م.ت) وتاريخ 0/0/1993 متضمنا في المادة الأولى منه : الموافقة على تصديق المصور المعد لمشروع حديقة الصوفانية وفق الوضع الراهن ( أي بعد إدخال الجزء الجديد من الحديقة في نطاق الاستثمار) مع تكليف المستثمر بدفع بدل اشغال المساحات الزائدة عن المخططات المعتمدة سابقا والواقعة على الضفة الثانية للنهر وفق بدل الاشغال المحدد سابقا . (ربطا صورة عن القرار المذكور وصورة مصدقة عن المصور الجديد بعد إدخال القسم الواقع على الضفة الثانية للنهر ويلحظ عليه الجسر الواصل ما بين القسمين).
ووصل مؤخرا إلى علم الجهة المدعية أن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قد أصدر القرار رقم (000/م.ت) تاريخ 00/00/1994 متضمنا إلغاء قرار المكتب التنفيذي رقم (000/م.ت) تاريخ 0/0/1993 دون إبداء أية أسباب أو مبررات أو أن يسبق ذلك الإلغاء إنذار أو توجيه معين ، ورغم أن ذلك القرار قد تضمن تعديل عقد الاستثمار و تشميل جزء جديد في نطاق المساحات المستثمرة وفرض بدل استثمار عليه مقدرا بالمتر المربع الواحد ووفقا للأسس المقررة في عقد الاستثمار الأصلي ، فضلا عن المصادقة على المصورات والمخططات الجديدة المعدة من المستثمر واعتمادها لتحديد المساحات المشمولة بعملية الاستثمار ، إضافة إلى قيام المستثمر بتنفيذ كافة الأعمال التي انطوت عليها تلك المصورات في القسم الذي ادخل مجددا في نطاق الاستثمار ، والتي تكلفت ما يزيد عن ......ملايين ليرة سورية .
ولما كان من الثابت أن القرار رقم ( 000/م.ت) قد اكسب المدعي حقا لا يجوز المساس به باعتبار انه أضحى جزءا لا يتجزأ من عقد الاستثمار وأن ذلك العقد يعتبر شريعة المتعاقدين ولا يجوز إلغاءه أو تعديله إلا بتطابق وتوافق إرادتهما ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية.
ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الإدارية أن تمس بالحقوق المكتسبة أو تؤدي إلى إلغاء أو تعديل عقد أو ترخيص حصل علية صاحبه وفقا للقانون النافذ ، طالما لم يثبت أن حصوله على ذلك العقد أو الترخيص قد كان بناء على مخالفة للقانون أو تحايلا عليه أو نتيجة استعمال أوراق أو وثائق ثبت بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
ولما كان من الثابت قانونا أن لصاحب الحق المكتسب أن يدافع عنه بمواجهة أي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل .
ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض ومضمون عقد ابرم ما بين الطرفين وفقا لأحكام القانون النافذ ، كما وان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية ، الأمر الذي يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .
ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .
الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .
وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) - بقبول الدعوى شكلا .
2) - بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق ذي الرقم (000/م.ت) تاريخ 00/0/1994 واعتباره كأن لم يكن ، ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي في حقوقها الناشئة عن عقد استثمار مطعم ...... وتعديلاته بما في ذلك ما نص عليه قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق ذي الرقم (000/م.ت) تاريخ 0/0/1993 .
3) - بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
المدعى عليه : السـيد محافظ مدينة دمشق رئيس مجلس المدينة - إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .
الموضوع : إلغاء قرار إداري .
سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع الجهة المدعى عليها عقد استثمار جزء من حديقة الصوفانية ليكون مطعما صيفيا وشتويا مستفيدة من هيكل الطائرة (المملوك لها ) والقائم فيه ، إضافة إلى حديقة ألعاب أطفال . وعلى أن تقوم ببناء وتهيئة الحديقة المعروفة باسم حديقة الطلائع لتستخدم كحديقة عامة والواقعة إلى جوار حديقة الصوفانية ويفصل بينهما طريق عام وذلك وفقا لدفتر الشروط الفنية الخاص باستثمار وتجميل حديقة الصوفانية الذي أعدته مديرية الشؤون الفنية بناء على قرار المكتب التنفيذي رقم (000/م.ت) تاريخ 0/0/1992 ( ربطا صورة العقد وصورة عن دفتر الشروط الخاصة ) .
ومن ثم قامت الجهة المدعية بإعداد المصورات والمخططات موضح فيها ماهية ومشتملات القسم المعد للاستثمار وكذلك القسم المعد ليكون حديقة عامة ، وقدمتها إلى المكتب التنفيذي والتي يتضح منها أن القسم المعد للاستثمار يقع في الجهة الشرقية الجنوبية من حديقة الصوفانية ، ويفصله عن القسم المعد ليكون حديقة عامة " باسم حديقة الطلائع " طريق عام ، كما يفصله من جهة الشمال نهر الديراني عن باقي أرض حديقة الصوفانية موضوع للاستثمار ، كما يتضح منها أن القسم من ارض حديقة الصوفانية الواقع لجهة الشمال خلف نهر الديراني لم يدخل ابتدأ في نطاق الاستثمار ... وقد صادق المكتب التنفيذي على تلك المصورات واعتبرت أساسا لتحديد القسم المشمول بالاستثمار .
(ربطا صورة عن المصور العام للموقع مصدقة أصولا من المكتب التنفيذي) .
واثر مباشرة التنفيذ الفعلي للمشروع وبعد أن تم إنجاز القسم الأكبر من الأعمال ظهر تباين كبير في المستوى ما بين المنطقة التي أقيم عليها المشروع وبين المنطقة الواقعة على الضفة الثانية للنهر والغير مشمولة ابتدأ بأعمال المشروع ، حيث كانت بؤرة للفساد ومرتعا للعاطلين عن العمل ، فطلبت الجهة المدعى عليها من المستثمر استصلاح وتجهيز هذا القسم وضمه إلى المشروع الأساسي الذي تم التعاقد عليه أصلا ليكون هنالك تجانس حضاري في الموقع يخدم المصلحة العامة ، وذلك بتنفيذ إنشاءات فيه مماثلة لتلك الجاري تنفيذها ضمن القسم المعد للاستثمار شاملة إحداث جسر يصل بين القسمين ... .
وفعلا قامت الجهة المدعية بإعداد الدراسة اللازمة للقسم الواقع على الضفة الثانية لنهر الديراني وجرى استصلاحه وتجهيزه بشكل لائق وتم وصله بالجزء المتعاقد عليه سابقا بواسطة جسر بين القسمين وانفقت في سبيل ذلك مبالغ طائلة ، ثم جرى عرض المخططات والإنجازات على المكتب التنفيذي الذي كلف المديريات المختصة لدى محافظة دمشق بدراستها فنيا ، ومن ثم أصدر المكتب التنفيذي قراره ذي الرقم (000/م.ت) وتاريخ 0/0/1993 متضمنا في المادة الأولى منه : الموافقة على تصديق المصور المعد لمشروع حديقة الصوفانية وفق الوضع الراهن ( أي بعد إدخال الجزء الجديد من الحديقة في نطاق الاستثمار) مع تكليف المستثمر بدفع بدل اشغال المساحات الزائدة عن المخططات المعتمدة سابقا والواقعة على الضفة الثانية للنهر وفق بدل الاشغال المحدد سابقا . (ربطا صورة عن القرار المذكور وصورة مصدقة عن المصور الجديد بعد إدخال القسم الواقع على الضفة الثانية للنهر ويلحظ عليه الجسر الواصل ما بين القسمين).
ووصل مؤخرا إلى علم الجهة المدعية أن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قد أصدر القرار رقم (000/م.ت) تاريخ 00/00/1994 متضمنا إلغاء قرار المكتب التنفيذي رقم (000/م.ت) تاريخ 0/0/1993 دون إبداء أية أسباب أو مبررات أو أن يسبق ذلك الإلغاء إنذار أو توجيه معين ، ورغم أن ذلك القرار قد تضمن تعديل عقد الاستثمار و تشميل جزء جديد في نطاق المساحات المستثمرة وفرض بدل استثمار عليه مقدرا بالمتر المربع الواحد ووفقا للأسس المقررة في عقد الاستثمار الأصلي ، فضلا عن المصادقة على المصورات والمخططات الجديدة المعدة من المستثمر واعتمادها لتحديد المساحات المشمولة بعملية الاستثمار ، إضافة إلى قيام المستثمر بتنفيذ كافة الأعمال التي انطوت عليها تلك المصورات في القسم الذي ادخل مجددا في نطاق الاستثمار ، والتي تكلفت ما يزيد عن ......ملايين ليرة سورية .
ولما كان من الثابت أن القرار رقم ( 000/م.ت) قد اكسب المدعي حقا لا يجوز المساس به باعتبار انه أضحى جزءا لا يتجزأ من عقد الاستثمار وأن ذلك العقد يعتبر شريعة المتعاقدين ولا يجوز إلغاءه أو تعديله إلا بتطابق وتوافق إرادتهما ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية.
ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الإدارية أن تمس بالحقوق المكتسبة أو تؤدي إلى إلغاء أو تعديل عقد أو ترخيص حصل علية صاحبه وفقا للقانون النافذ ، طالما لم يثبت أن حصوله على ذلك العقد أو الترخيص قد كان بناء على مخالفة للقانون أو تحايلا عليه أو نتيجة استعمال أوراق أو وثائق ثبت بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
ولما كان من الثابت قانونا أن لصاحب الحق المكتسب أن يدافع عنه بمواجهة أي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل .
ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض ومضمون عقد ابرم ما بين الطرفين وفقا لأحكام القانون النافذ ، كما وان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية ، الأمر الذي يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .
ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .
الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .
وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) - بقبول الدعوى شكلا .
2) - بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق ذي الرقم (000/م.ت) تاريخ 00/0/1994 واعتباره كأن لم يكن ، ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي في حقوقها الناشئة عن عقد استثمار مطعم ...... وتعديلاته بما في ذلك ما نص عليه قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق ذي الرقم (000/م.ت) تاريخ 0/0/1993 .
3) - بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق