المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 3 مارس 2017

نموذج وصيغة عقد تعيين وكيل بالعمولة - وكيل توزيع مبيعات حصري

عقد تعيين وكيل بالعمولة 

نموذج وصيغة عقد تعيين وكيل بالعمولة - وكيل توزيع مبيعات حصري
نموذج وصيغة عقد تعيين وكيل بالعمولة - وكيل توزيع مبيعات حصري

في هـذا اليوم ال.......... ال ......... من شهر ..........من عام الفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : 

شركة {.......................} شركة تجارية مسجـلة ومشهـرة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في .............. ، يمثـلها الشـريـك المفوض بالتوقيع عنها السيد ....................... ، المتخذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد مركز الشركة الكائن في ....... - .............. - ........... .

ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم الموكل .

الفريق الثاني : 

شركة {.................} شركة تجارية مسجـلة ومشهرة وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية ، يمثـلها الشريك المفوض بالتوقيع عنها السـيد ................ ، المتخـذ موطـنا مختارا لضرورات هذا العقد مركز الشركة الكائن في دمشق - حي .............- شارع .......- بناء .........- طابق .... .

( أو السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق ....). 

ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم الوكيل .
المقدمة 

يملك الموكل معملا لانتاج ..................... وتحمل منتجات ذلك المعمل تحمل شعارا تجاريا لها {........} وهو يرغب في اعتماد شركة تجارية تتولى وينحصر بها حـق بيع وتوزيع هذا النوع من منتجاته في الجمهورية العربية السورية بحدودها الجغرافية ولقاء عمولة محددة يجري الاتفاق على نسبتها وكافة شروطها في بداية كل سنة من سني التعاقد.

وكان الوكيل شركة تجارية (أو تاجرا ) تتعامل بهذا النوع من المنتجات وذات خـبرة في هذا النوع من التجارة ، وقد وجدت لديها الرغبة في التعاون مع الموكل في بيع وتوزيع منتجاته ضمن أراضي والحدود الجغرافية للجمهورية العربية السورية وبمختلف محافظاتها.

لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :

أولا - تعـتبر مقدمة هـذا العـقد جـزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبنوده .

ثانيا - عين الموكل بموجـب هـذا العقد فقد ، الوكيل ، وكيلا بالعـمولة يتولى بيع وتوزيع جميع منتجاته التي تحمل شـعارا تجـاريا لها {........} في أراضي الجمهورية العربية السورية بمختلف محافظاتها .

ثالثا - مـدة هـذا العقـد .... سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ 00/00/2000 ، وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/0000مالم يجـر اتفاق خطـي ما بين المتعاقـدين على تجديدها أو تمديدها لفترات أخرى .

إلا انه من المتفق عليه ما بين المتعاقـدين أن السنة الأولى من سـني نفاذ هذا العقد هي فترة تجربة يملك كلا من المتعاقدين خلالها وحـتى تاريخ 00/00/0000 ، أن يقرر إنهاء هذا العقد بإرادة منفردة .

رابعا - يلتزم الموكل تجاه الوكيل ، بما يلي :

- أن يسلم الوكيل كميات البضاعة والمنتجات التي قد يطلبها وفقـا للأسعار والشروط التي سيجري الاتفاق عليها في بداية كل سنة من سـني نفاذ هذا العقد .

- أن لا يتعامل أو يمارس أي نشاط تجـاري يتعلق بمنتجاتـه التي تحمل شـعارا تجاريا لها {......} في الجمهورية العربية السورية إلا عن طريق ومن خلال الوكيل وحده .

- أن لا يعـارض الوكيل في الإعلان عن نفسه ، ضـمن أراضي الجمهورية العربية السورية بحدودها الجغرافية كوكيل بالعمولة ينحصر به حق توزيع جميع منتجات الموكل التي تحمل شعارا تجاريا لها {........} شريطة أن لا يؤدي مثل ذلك الإعلان إلى تغيير في شكل البضاعة أو شعارها التجاري ، وشريطة أن يتحمل الوكيل كافة المصاريف المترتبة على ذلك الإعلان.

خامسا - يلتزم الوكيل تجاه الموكل بما يلي :

- بأن لا ينقص مجموع اسـتجـراره الشهري من منتجات الموكل موضـوع هـذا العـقد عن كمية (0000) ............ في الشهر الواحد ، وإلا جاز للموكل فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

- بان لا يتعامل بأية بضاعة مماثلة أو منافسة لبضاعة الموكل إلا بموافقة خطية مسبقة من الموكل .

- بان لا يدخـل أية تعـديلات أو تغييرات في مواصفات البضاعة المسلمة إليه سواء من حيث الشكل أم المضمون ، وان يتقيد بأسعار بيع البضاعة إلى المستهلكين التي يجري الاتفاق عليها ما بين المتعاقدين في بداية كل سنة من سني نفاذ هذا العقد .

- بان لا يقوم ببيع أية بضـاعة من منتجـات الموكل خـارج الحـدود الجغرافية للجمهورية العربية السورية ، وان لا يتعامل مع أشخاص يدل ظاهر حالهم أو تتوفر لديه من الأسباب ما يجعله يعتقد بان البضاعة التي قد يشترونها منه ، سوف يجري بيعها خارج الجمهورية العربية السورية . 

- بان لا يتنازل عن حقوقه المبينة في هذا العقد كلا أو جزءا إلى الغير إلا بموافقة خطية مسبقة من الموكل . 

- بان يقوم بإعداد تقارير دورية كل ثلاث اشهر عن حركة الأسواق - البضاعة المنافسة - العروض الخاصة - الدعاية - بيان حركة البيع والتوزيع في مختلف المحافظات - المقترحات حول تطوير حركة البيع الأسواق المحلية بما في ذلك التوقعات حول حركة البيع في السنة التالية وعوامل تنشيطها وزيادة الكميات المباعة .

سادسا - يجري التعامل ما بين المتعاقدين بطريقين :

أ) - الشراء المباشر :

وهي البضاعة التي يطلبها الوكيل مباشرة من الموكل ليتولى بيعها بنفسه ، وفي هـذه الحالة تحسـم عمولة الوكيل البالغة نسبة (5 % ) خمسة في المائة من قيمة البضاعة المطلوبة سلفا .

ب) - البيع عن طريق الوكيل :

وهي البضـاعة التي قد تباع إلى الغير بواسطة الوكيل ، ويستحـق الوكيل ذات النسبة من العمولة عنها ، وتدفع العمولة عند انتهاء الصفقة وتسديد قيمة البضاعة إلى الموكل ، وتحسب كميات البضـاعة التي قد تباع بهذا الطريق من البضاعة التي يجب على الوكيل استجرارها شهريا .

سابعا - جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ وتعتبر هذه المادة مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

ثامنا - جميع المراسلات المتبادلة ما بين المتعاقدين يجب أن توجه إلى الموطن المخـتار المبين بجانب اسم كل منهـما في مقدمة هذا العقد ، وبطريق الكتاب المسجل مع الإشعار بالاستلام ، ولا يجوز لأي من المتعاقدين تبديل عنوانه إلا بعد أن يبلغ المتعاقد الآخر بهذا التبديل ، وإلا تعتبر التبليغات الموجهة إلى الموطن المختار موجهة إلى الموطن القانوني ومنتجة لكافة آثارها القانونية .

تاسعا - تخضع علاقة الطرفين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد للأعراف التجارية الدولية ولأحكام الوكالة بالعمولة المبينة في الفصل الثامن من قانون التجارة السوري وفي المواد 18 وما بعدها من المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 وتعديلاته ، وتختص محكمة البداية المدنية بدمشق بوصفها قاضيا للأمور المستعجلة باكساء صيغة التنفيذ لأي حكم قد يصدر عن المحكمين في أي نزاع قد ينشب ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

عاشرا - حرر هذا العـقد على نسختين أصـليتين وجرى التوقيع عليهما من قبل كل من المتعاقـدين ، وقـد فـوض الموكل الوكيل بإجراء جـميـع المعاملات اللازمة لتسجيل هذا الاتفاق لدى دائرة الشركات الأجنبية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية .

الوكيل الموكل 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق