المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 3 مارس 2017

نموذج وصيغة عقد تعيين حارس قضائي على عقار

عقد تعيين حارس قضائي على عقار 

نموذج وصيغة عقد تعيين حارس قضائي على عقار
نموذج وصيغة عقد تعيين حارس قضائي على عقار 


في هذا اليوم ال........ ال......... من شهر ............. عام الفين و....... ميلادية ، تم التعاقد ما بين : 

الفريق الأول : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .

الفريق الثاني : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .

الفريق الثالث : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .


المقدمة : يملك الفريقان الأول والثاني وبصورة مشتركة العقار رقم (0000) من منطقة ....... العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن ............ يقع في مدينة دمشق – حي ........ – شارع ......... – بناء ..... ، وكان قد نشب بين الفريقين المذكورين نزاعا حول إدارة العقار المذكور وحول حقوق كل منهما فيه أدي إلى رفع الأمر إلى محكمة ........ المدنية بدمشق موضوع الدعوى المسجلة لديها برقم أساس ........ والمحدد يوم 00/00/0000 موعدا للنظر فيها .

وقد اتفق الفريقان الأول والثاني ، ولحين انتهاء النزاع القضائي المذكور وصدور حكم مبرم بموضوعه ، على أن يعهدا إلى الفريق الثالث ، القابل بذلك ، أن يكون حارسا قضائيا على العقار المذكور لحفظه و إدارته وفقا للشروط الواردة في هذا العقد.

لذلك فقد اتفق الفرقاء على ما يلي :

أولا- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

ثانيا - بموجب هذا العقد فقد عين الفريقان الأول والثاني الفريق الثالث حارسا قضائيا على العقار المذكور في مقدمة هذا العقد كي يتولى إدارته والإشراف على شؤونه وتقديم خدمات الصيانة اللازمة بحيث يتوجب عليه أن يحافظ على العقار المعهود إليه حراسته وان يقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، من تأجير وتحصيل الأجور ، على أن لا تتجاوز مدة عقود الإيجار التي برمها مع الغير فترة ..... شهرا ، وان يقوم بدفع الضرائب والرسوم المتوجبة للجهات الرسمية عن ذلك العقار ، وان يقوم بإجراء الإصلاحات و أعمال الصيانة اللازمة ، كما أجاز له الفريقان في معرض قيامه بمهمة الحراسة رفع وتمثيل الفريقين في الدعاوى المتعلقة بالإيجار ، وعلى أن يلتزم في معرض قيامه بمهمة الحراسة بذل عناية الرجل المعتاد ، كما منع الفريقان على الحارس في معرض أداء مهمته أن يعهد بطريق مباشر أو غير مباشر لشخص آخر بأن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد.

كما يتوجب على الحارس مسك دفتر حساب منتظم يدون فيها جميع الإيرادات والمصاريف وعلى أن يكون بند مدون فيه مؤيدا بوثيقة تثبت صحة ما جاء فيه ، وعليه أن يقدم للفريقين الأول والثاني في نهاية كل ستة اشهر حسابا مؤيدا بالوثائق بما تسلمه وبما أنفقه من أموال في معرض قيامه بالمهمة الموكلة إليه ، وعليه أن يودع صافي الأموال المتحصلة لديه في حساب جار يفتح لضرورات أعمال الحراسة لدى أحد المصارف العاملة في مدينة دمشق.

ثالثا - يتقيد الفريق الثالث في معرض قيامه بمهمة الحراسة القضائية وفي كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد بأحكام المواد 700 - 704 مـن القانون المدني .

رابعا ـ يلتزم الفريق الثالث الحارس ، وعند انتهاء النزاع القضائي المشار إليه في المقدمة وبمجرد تسلمه صورة مصدقة عن الحكم المبرم الذي سيصدر بنتيجة ذلك النزاع ، بأن يسلم من يصدر الحكم المبرم لمصلحته ، العقار موضوع هذه الحراسة مع الأموال الموجودة في الحساب الجاري إضافة إلى الدفتر الحسابي وجميع المستندات المؤيدة له وتلك المتعلقة بأعمال الحراسة .

خامسا - حدد الفريقان الأول والثاني أتعاب الحارس القضائي لقاء قيامه بمهمة الحراسة مبلغا وقدره 00000 في الشهر الواحد ، وأجازا له أن يقاضى تلك الأتعاب حسما من المبالغ المتحصلة لديه (يجوز أن تكون أتعاب الحارس القضائي نسبة مئوية من المبالغ التي قد يحصلها لمصلحة الفريقين الأول والثاني) .

سادسا - يلتزم الحارس بأداء مهمته لحين صدور حكم مبرم في النزاع القضائي القائم ما بين الفريقين الأول والثاني حول العقار موضوع الحراسة ، ما لم يتفق الفريقان المذكوران على إنهاء مهمته قبل ذلك.

سابعا - من المتفق عليه ما بين الفريقين الأول والثاني أن قبولهما تعيين حارس على العقار موضوع النزاع لا يعتبر تسليما من أحدهما للآخر بما يدعيه من حقوق له على العقار المذكور.

ثامنا - حرر هذا العقد على ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل متعاقد بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من قبلهم أصولا .

الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول
نموذج وصيغة عقد تعيين حارس قضائي على عقار

الحارس القضائي في النظام السعودي
الحراسة القضائية pdf
الحارس القضائي في القانون الاماراتي
الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية
الحارس القضائي في القانون السوري
تعريف الحارس القضائي
الحارس القضائي في القانون الكويتي
الحراسة القضائية في القانون العراقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق