المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 3 مارس 2017

نموذج وصيغة عقد عمل محدد المدة

عقد عمل محدد المدة

نموذج وصيغة عقد عمل محدد المدة
نموذج وصيغة عقد عمل محدد المدة 


في هذا اليوم ال......ال........ من شهر ...... عام ألفين و ..... ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : شركة {...........} يمثلها السيد ........... والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، مركز الشركة الكائن في دمشق – حي........- شارع .......- بناء ............. - طابق ..... .

ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم رب العمل .

الفريق الثاني : السيد ....... بن ........ والدته ...... والمسجـل بالمسكـن ....... خانه (000) ومن الجنسية ...... ، يحمل بطاقة شخصـية رقم (0000000/00000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمـتخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هذا العـقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ ، منزله الكائن في دمشق - حي ........... - شارع ........- بناء ...........- طابق ..... .

ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم العامل .

الأسباب الموجبة 

يـملك رب العمل ال........ ، الكائن في دمشق - حي .......- شارع ........ ، ويمارس ضمنه أعمال .......، وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة أو المتفرعة عن ذلك النوع من العمل التجاري/الصناعي .

وكان رب العمل يحتاج في معرض إنجاز أعماله إلى عدد من العمال الفنيين وغيرهم من العمال العاديين ، ليعملوا لديه في ال ......المشار إليه أعلاه.

وكان العامل بعـد زيارته لل.......العائـد لرب العمل ، واطلاعه عـلى طـبيعة الأعمال التي تمارس ضمنه ، يرغـب الالتحـاق بالعمل في ال...... المذكور بصفة (.....) مؤكدا أن لديه في هذا النوع من العمل خبرة لا تقل عن (00 ) سنوات ، وملتزما بالتفرغ تفرغا مطلقا لعمله لدى رب العمل مع الامتناع كليا عن الالتحاق بأي عمل آخر لدى الغير ، طوال مدة نفاذ هذا العقد ، ويعلن بأنه غير محكوم بأية جناية أو جنحة شائنة ، ولم يجر فصله من عمله السابق لسوء سلوكه أو لارتكابه أية مخالفة لاحكام المادة 76 من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :


المادة الأولى – المقدمة : تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجـع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .


المادة الثانية - طبيعة العمل ونوعه : يلتحـق العامل بالعمل المبحوث عنه في مقدمة هذا العقد ، ويلتزم بتنفيذه عينا وبالذات وبكل أمانة و إخلاص مع التقيد بصورة مطلقة بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة عن رب العمل أو وكلائـه ، ويلتزم بتنفيذ تلك التعـليمات والأوامر .

و لرب العمل الحق بتكليف العامل خطيا بالقيام بأعمال مغايرة للعـمل الأصلي المشار إليه سابقا ، دون أن يرتب هـذا التكليف أي حـق مكتسب للعامل ، وتبقى شـروط هـذا العقد وحـدها النافذة على علاقة الفريقين ، ما لم يجر تعديلها خطيا باتفاق الفريقين .


المادة الثالثة - مدة العقد وفترة التجربة : مدة هـذا العقد محددة بفترة زمنية تبدأ في 00/00/ 200 وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/ 200 ، وإذا استمر العامل في ممارسة عمله بعـد هـذا التاريخ بدون موافقة خـطية من رب العمل ، أو تجـديد لهذا العقد باتفاق خـطي ما بين الفريقين ، أو توقيع عقد آخـر ، لا يترتب على هذا الاستمرار أي تجـديد للعلاقة التعاقدية ما بين الفريقين ، ويعتبر العامل متبرعا بالأعمال التي قام بها بعد تاريخ انتهاء هـذا العقد ، وبالتالي لا يستحـق أي تعويض أو أجر عنها .

كما يعتبر العامل في فترة تجربة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ التحاقه بعمله فعلا ، ويكون لرب العمل الحـق في إنهاء العقد خلال فترة التجـربة دون بيان الأسباب ، ودون أن يترتب للعامل أي حـق أو تعويض تجاه رب العمل .


المادة الرابعة - أوقات العمل : 

آ) - تحدد ساعات عمل العامل ب ( ) ساعات يوميا .

ب) - يحـدد رب العمل مواعيد العمل من حـيث البدء والانتهاء ويملك تعديلها وفقا لما يراه مناسبا أو توجبه مقتضيات تنفيذ العمل .

ج) - يلتزم العامل بالتفرغ للعمل المتعاقد عليه تفرغا كليا ، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل ، مأجور أو بالمجان حتى خارج الأوقات المخصصة لتنفيذ الأعمال المتوجب على العامل القيام بها .

د) - يمتنع عـلى العامل القيام بأية ساعة عمل إضافية ، إلا بأمر خـطي من رب العمل ومقترن بموافقة العامل الخطـية ، كما يؤكد العامل بأنه لن يقوم بالعمل في أيام الراحـة الأسبوعية أو الأعياد الرسمية إلا بأمر خطي من رب العمل . وكل ادعاء مخالف لما سـبق ذكـره يعـتبر ادعاءا غـير صحيح كما يعتبر العامل متبرعا بالعمل الذي قام به بدون إذن خطي .


المادة الخامسة - الأجر : يتقاضى العامل لقاء تنفيذه للأعمال المتوجبة عليه أجرا شهريا مقداره (00000) ......... ليرة سورية ، تدفع له في نهاية الشهر . 

المادة السادسة - المرض والإجازة المرضية : يطـبق التشـريع السوري النافذ في حال مرض العامل ، مع مراعاة ما يلي :

أ) – يثبت المرض بتقرير طـبي صـادر عـن الطبيب المعـتمد من قبل رب العمل .

ب) - يتوجـب على العامل إبلاغ رب العمل خطـيا بحالته المرضية خلال أربع وعشرين ساعة من إصابته .

ج) - يتوجب على العامل إرسال التقرير الطبي المبحوث عنه في الفقرة /أ/ من هـذه المادة خلال أربعة وعشرين ساعة من الإصابة ، وذلـك بطريق البريد المضمون ، إلى رب العمل في عـنوانه المبين في هذا العقد .

د) - إذا لم يراع العامل هذه الإجراءات ، يعتبر هذا العقد موقوفا بدأ من تاريخ تغيب العامل عن العمل وحتى تاريخ وصول التقرير الطبي ، ولا يترتب للعامل عن هذه الفترة أي اجر أو تعويض .

المادة السابعة - وقف العقد : يعتبر هذا العـقد موقوفا حـكما ، في كل مـرة يخالف فيها العامل التزاماتـه التعاقدية ، وبصـورة خاصـة ، يعـتبر هـذا العقد موقوفا :

- بكتاب من رب العمل يحدد سبب الوقف .

- تطبيقا للمادة السادسة من هذا العقد .

- عند التحاق العامل بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية .

المادة الثامنة - إلغاء أو فسخ العقد : يعتبر هذا العقد لاغيا متى تغيب العامل عن عمله أو توقف عـنه أو امتنع عن أدائه ، مدة عشـرة أيام متصـلة لأي سبب كان ، ومن المتفق عـليه ما بين الفريقيـن ، إن إثبات الانقطاع أو الامتناع أو التوقف يكون ببيان موقع من رب العمل أو أحد ممثليه .

المادة التاسعة - الإجازات : إذا استمرت خدمة العامل لدى رب العمل طـوال مدة سريان هذا العقد فانه يستحق إجازة سنوية مأجورة مقدارها (14) يوما ، كما وان للعامل الحـق في الاستفادة من ( 11 ) يوما مأجـورة لقاء العطل والأعياد الرسمية والدينية ، وفي حال توقف العمل بسبب العطل والأعياد الرسـمية والدينية مدة تجاوز ( 11 ) يوما ، فان الأيام التي يتوقف فيها العمل زيادة عـن ذلك تعـتبر جـزءا من إجازة العامل السنوية ويصار إلى حسمها منها. 

المادة العاشرة - العقوبات والجزاءات : تطبق على كل مخالفة قد يرتكبها العامل لائحـة الجـزاءات والعـقوبات المحـددة بموجـب قرار السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 61 لعام 1961 .

المادة الحادية عشرة - نسخ هذا العقد : حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

الفريق الثاني الفريق الأول 

العامل رب العمل

نموذج وصيغة عقد عمل محدد المدة

نموذج عقد عمل مؤقت مصرى
عقد عمل محدد المدة doc
عقد عمل مؤقت doc
نموذج عقد عمل مؤقت بالسعودية
صيغه عقد عمل
صيغة عقد عمل موسمي
نموذج عقد عمل غير محدد المدة
طريقة كتابة عقد عمل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق