المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 10 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة دفاعية قدمت امام اللجنة الجمركية الإستئنافية وقضي فيها بالبراءة

صيغة مذكرة دفاعية قدمت امام اللجنة الجمركية الإستئنافية وقضي فيها بالبراءة

نموذج وصيغة مذكرة دفاعية قدمت امام اللجنة الجمركية الإستئنافية وقضي فيها بالبراءة
نموذج وصيغة مذكرة دفاعية قدمت امام اللجنة الجمركية الإستئنافية وقضي فيها بالبراءة

السادة / رئيس وأعضاء اللجنة الجمركية الإستئنافية بجده الموقرين 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,
الموضوع
أتشرف لسعادتكم بتقديم مذكره استئنافية للجنة الجمركية الإستئنافية بجده 
من المستأنفة / مؤسسه .....................................ضد القرار الجمركي الابتدائي رقم (................) لعام 1431هـ الصادر في القضية رقم (..........) لعام 1430هـ وعليه ندفع بالآتي :-
أولا :- الخطأ في تطبيق النظام وفهم تأويله 

حيث أن المستأنفة تعول على القرار محل الطعن بهذا السبب وإيضاحاً له تقول أن القرار خالف الثابت في مدوناته عند تحصيله لأقوال الوكيلة الشرعية مردا على ما أورده بقوله حسبما جاء بالصفحة رقم (4) السطر الأول ( وحيث أن ما رددته الوكيلة الشرعية من أقوال إنما كان بقصد دفع المسئولية الجزائية المترتبة على موكلها بموجب المادة (144) من نظام الجمارك الموحد ) 

- لقد اخطأ القرار في إسناده لنص المادة سالفة الذكر لأن ما أوردته الوكيلة الشرعية لا يخرج عن كونه صوره حقيقية لخلاصه الإحداث جرت على ارض الميناء وانتهت إلى ما انتهت إليه بإدانة المستأنفة على النحو المتقدم بالقرار ومما يعيب القرار انه افترض في مدوناته عند تحصيله لصوره الواقعة أن أقوال الوكيلة الشرعية تقصد دفع المسئولية الجزائية المترتبة على موكلها وهذا قول مردود عليه لان المستأنفة لو علمت بأمر البضاعة قبل خروجها من مصدرها لأوقفتها ومنعت دخولها أو لأرسلت خطابا للشركة المصدرة برفضها على الأقل تجنبا لوقوعها في المسائلة الجزائية إلا أن ذلك لم يحدث لانتفاء علم المستأنفة بالكتابة الموجودة على الإرسالية علما بأن الشركة المصدرة أرسلت خطاب اعتذار عما حدث من خطأ للمستأنفة لم يأخذ به القرار 

- وتمادى القرار في بطلانه تمادي لما رتب له واستند عليه من أن نص المادة (25) من نظام الجمارك الموحد في تفسيره الخطأ لها منتهيا إلى أن الحالة المعروضة عليه تمثل تهريبا جمركيا يعد فعل سادر لا يعتد به لكونه خرج على المألوف ولم يجد القرار ضالته في النظام بما يجعله يعالج هذه الحالة بنصوص الجزاء إلا انه ذكر نص المادة المتقدم ذكرها وجاء في نهايتها بعبارة فان مخالفه هذه المادة يعد تهريبا جمركيا حسبما جاء بالصفحة رقم (4) السطر التاسع 

ثانيا :- انتفاء ركن الشروع في التهريب الجمركي بحق المستأنفة 
وحيث أن المستأنفة تنعى على هذا الأمر بهذا الوصف الوارد بالقرار وتقول ومما لا شك فيه أن الإرسالية ليست مهربه أو ممنوعة أو مقيده ولا يوجد في النظام ما يشير من قريب أو بعيد على إنها مهربه أو شرعت في التهريب أو حتى مقيده أو ممنوعة 

- وما جاء بالقرار بتطبيق نص المادتين (143,142) كما جاء بالصفحة رقم (4) لا ينطبق كليا أو جزئيا على وقائع القضية وما جاء به القرار نفسه كدليل لا يمكن هدمه أو تركه بل يحب التعويل عليه في الصفحة رقم (5) السطر الرابع بعبارة (وحيث أن الإرسالية ليست ممنوعة في حد ذاتها ) اعتراف صريح من القرار بمخالفه الإرسالية فقط ولا ترقى وقائع الدعوى إلى وصف الشروع في التهريب الجمركي كما ادعى القرار في منطوقة واستشهاده بنص المادتين المتقدم ذكرهما في غير سديد ولا تعالج الأحداث التي تناولها القرار 
- وإذا جزمنا القول ببطلان نص المادتين سالفتين الذكر على الوقائع أعلاه صحيح لان المادتين صحاح ولا يشوبهما عوار ، وإنما غير الصحيح و البطلان في الوقائع وبالتالي يرتب إلى بطلان نص ماده العقاب التي استند عليها القرار ص4 السطر الأخير وهى نص المادة (145) من نظام الجمارك الموحد وبالتالي بطلان القرار كله .

فلهذه الأسباب
- والأسباب الأخرى التي تبديها المستأنفة أمام اللجنة الإستئنافية نطلب الآتي 
• إلغاء القرار الصادر من اللجنة الجمركية الابتدائية بجده رقم (.........) لعام 1431هـ الصادر في القضية رقم (.........) لعام 1430هـ والقضاء مجددا ببراءة الشركة المستأنفة من جريمة الشروع في التهريب الجمركي وإلغاء عقوبة المصادرة والغرامة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق