المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 7 مارس 2017

نموذج وصيغة دعوى تفريق لعلة الشقاق

صيغة دعوى تفريق لعلة الشقاق

نموذج وصيغة دعوى تفريق لعلة الشقاق
نموذج وصيغة دعوى تفريق لعلة الشقاق

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق


الجهة المدعية : السيد .................. ، يمثله المحامي ................ ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليها : السيدة .................. ، المقيمة في دمشق - حي ............- شارع ............ - بناء .............- طابق .... .

الموضوع : تفريق لعلة الشقاق .

المدعى عليها زوجة المدعي بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ................... ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ................ ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

ولما كانت المدعى عليها قد أساءت معاملة المدعي وتركت دار الزوجية وامتنعت عن العودة إليها ووصل إلى علم المدعي أنها تقوم بتصرفات تمس بشرفه وكرامته ، مما جعل استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما أمرا شبه مستحيل رغم توسط الأهل والأصدقاء وأقرباء الطرفين من اجل إصلاح ذات البين .

ولما كان من الثابت قانونا أنه إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق ، وإذا ثبت الإضرار وعجـز القاضـي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة (المادة /112/ من قانون الأحوال الشخصية) .

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت واتخاذ جميع الإجراءات المقررة في المواد (112و113 و114 و115 و 116 ) من قانون الأحوال الشخصية ، مع ملاحظة عدم وجود من يصلح من أقارب الطرفين كي يكون حكما ، إعطاء القرار :

1) - بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الشقاق وبطلقة بائنة .

2) - بإعفاء المدعي من مؤجل المهر ومن كافة الحقوق الزوجية.

3) - بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في 00/00/ 2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق